Oct-10-2016, 11:48 AM #1 مشرفة المنتدى الإسلامي وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الأحزاب: 53]. وهذه الآية المعروفة بآية "الحجاب" حكمها عامٌّ لزوجات النَّبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهنَّ، لا كما زعم البعض أنَّها خاصَّة بأمَّهات المؤمنين؛ والدليل على عمومها ما يلي: أ. ص325 - كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة - نظر المرأة للرجال الأجانب - المكتبة الشاملة. خطاب الواحد يعمُّ الجميع ما لم يأتِ دليل (يَقيني) خاص يَنقله من العموم ويجعله خاصًّا. ب. قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾، فجعل النهي مرتبطًا بعلةِ تطهير القلب، ولا شك أنَّ غير زوجات النَّبي صلى الله عليه وسلم أحوَجُ إلى هذا منهنَّ، فتأمَّل. ج. وأيضًا فالخطاب موجَّه إلى الرجال: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾، وكيف يخشى من عدَم طهارة القلب إذا فقد الحجاب مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهنَّ أمَّهات المؤمنين، ولا يُخشى ذلك إذا فقد الحجاب مع غيرهنَّ؟!
٢) من دفع حديث نبهان بحجة صحة إسناد حديث فاطمة بنت قيس؛ فقد سبق أن بينا من أعلّ حديث فاطمة من أهل العلم وأسقط الاحتجاج به في مناقشة البحث السادس فليرجع إليه. ٣) أن من احتج بمخالفة حديث نبهان لحديث فاطمة بنت قيس؛ قد غفل عن موافقة حديث نبهان لكتاب الله في موضعين: الأول: قوله تعالى {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} فإذا كانت النساء مأمورات في هذه الآية بأن يغضضن من أبصارهن عمن يحل لهم الدخول عليهن في البيوت دون حجاب عنهم - وسيأتي بيان ذلك في مناقشة البحث التاسع - فكيف يقال بإطلاق جواز نظرهن لمن لا يحل له رؤيتهن إلا وهن محتجبات! الثاني: قوله تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} الأحزاب: ٥٣ ففرض وجود الحجاب (الساتر) بين الرجل والمرأة عند المحادثة من قرب في البيوت ونحوها؛ يدل على عدم إطلاق جواز نظر المرأة للرجل، بقرينة في الآية وهي قوله {وَقُلُوبِهِنَّ} فوجود الساتر والحاجز بين الجنسين أحرى لطهارة قلب كل منهما، وزوال هذا الساتر ينفي كمال الطهارة لقلب العين الناظرة - كمن تنظر للرجال وتخالطهم بنقابها - وهذا يبين أن الحجاب المضروب بينهما لمنع كلا الجنسين من النظر للآخر، ولذلك ينبغي أن
فلو أننا تدبرنا القرآنَ حقاً لتبين لنا أن المشكلة هي في الرجالِ وليست في النساء! !
علمًا أن غيرهنَّ أَولى بذلك منهن. فهل يقال: "أيها الرجال، لا تخافوا على قلوبكم من الرِّجس (ضد الطهارة) إلا إذا خاطبتم أزواجَ النَّبي صلى الله عليه وسلم، أما غيرهنَّ، فلا تخافوا على أنفسكم شيئًا"؟! سبحانك هذا بهتان عظيم! وهذا الذي مرَّ بك من عمومية الآية هو الذي ذهب إليه المفسرون: قال شيخ المفسرين الإمامُ الطبري رحمه الله: (وإذا سألتم أزواجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللَّواتي لسن لكم بأزواج متاعًا، فاسألوهنَّ من وراء حجاب). قال القرطبي رحمه الله: (وفي هذه الآية دليل على أنَّ الله تعالى أذِن في مسألتهنَّ من وراء حجاب في حاجةٍ تَعرِض، أو مسألة يُستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى... ). قال الجصاص: (وهذا الحكم عام، وإن نزل خاصًّا في النَّبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفي غيره). قال الشيخ حسنين محمد مخلوف - مفتي الديار المصرية السابق - في كتابه "صفوة البيان لمعاني القرآن" (2/ 190): (وحكم نِساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه صلى الله عليه وسلم). ونكتفي بهذه الأقوال طلبًا للاختصار[1]. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب .. من المخاطب بالآية وهل الحجاب هنا فرض على الرجال أم النساء ؟ | أهل مصر. [1] وإذا أردت الاستزادة من هذه الأقوال، فارجع إلى كتاب "عودة الحجاب"؛ للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم.
ونحن إن أضفنا أمرَ الله تعالى الواردِ في الآية الكريمة 32 الأحزاب إلى أمر الله تعالى الوارد في الآية الكريمة 53 الأحزاب فسنخرج لا محالةَ بنتيجةٍ مفادها أن الأمر لا علاقةَ له بأزواجِ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، من حيث أنهن نساءٌ قَدرَ كونِه ذا صلةٍ بمن يُحادثهُن من الرجال. فالرجال، إلا ما رحم الله، هم، وكما سبق لي وأن استفضت في الحديث عنه في منشوري يوم أمس، لا ينبغي أن يؤتَمَنَ واحدُهم وذلك طالما كان الرجل أكثرَ شيءٍ شغفاً بكل ما هو ذو صلةٍ بماضي نوعِهِ الضاربِ في القدم أحقاباً من الزمانِ لا يعلم مقدارُها إلا الله.
قوله تعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) الخ، أي ليس لكم ايذاؤه بمخالفة ما أمرتم في نسائه وفى غير ذلك وليس لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ان ذلكم أي نكاحكم أزواجه من بعده كان عند الله عظيما، وفى الآية اشعار بأن بعضهم ذكر ما يشير إلى نكاحهم أزواجه بعده وهو كذلك كما سيأتي في البحث الروائي الآتي. (٣٣٧) الذهاب إلى صفحة: «« «... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342... » »»