خصم الأوراق التجارية: عملية مصرفية يقوم بموجبها حامل الورقة التجارية بنقل ملكيتها عن طريق التظهير إلى المصرف قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل المصرف لصرف قيمتها له بعد خصم مبلغ معين نظير ذلك التعجيل. لا يجوز حسم الأوراق التجارية، وهو مقتضى المذاهب الفقهية الأربعة ( [1]) ، وعلى ذلك فتاوى أكثر المعاصرين، وإن اختلفت تخريجاتهم لمأخذ التحريم، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، والهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، وهيئة المحاسبة والمراجعة (المعايير المالية)، وهو اختيار الصديق الضرير، ومحمد تقي العثماني، ونزيه حماد، وجماعة من الباحثين. الأدلة: أنه بيع وسلف: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف. لماذا سميت خصم الأوراق التجارية بذلك - أجيب. [أخرجه أحمد رقم (6671)، وأبو داود رقم (3504)، والترمذي رقم( 1234)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (6160) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما]. أنه قرض بفائدة: فالمصرف يقرض العميل على أن يستوفي المصرف قيمة ذلك القرض مضافا إليها سعر الخصم الذي يمثل في حقيقة الأمر الفائدة المأخوذة من ذلك القرض، ويؤيد هذا طبيعة عمل المصارف القائمة على الاتجار في النقود، ولذا تختلف الفائدة باختلاف قيمة الورقة وموعد استحقاقها، وإذا جاء الموعد ولم يتمكن من تحصيل هذه الكمبيالة، عاد مرة أخرى على محرر الكمبيالة، وأخذ منه المبلغ كاملاً وليس المبلغ فقط؛ بل إضافة إلى الفوائد الربوية من تاريخ استحقاق الكمبيالة إلى تاريخ الدفع الفعلي.
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص) ، وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة المطروحة في ساحة المعاملات المالية المعاصرة. قرر ما يلي: أولاً: أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو من غير جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا. ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل. ثانيًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 60 / 11 / 6 بشأن السندات في دورة مؤتمره السادس بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 17 – 23 شعبان 1410هـ الموافقة 14 – 20 مارس 1990م. وعلى الفقرة (ثالثًا) من قرار المجمع رقم 64 / 2 / 7 بشأن حسم (خصم) الأوراق التجارية، في دورة مؤتمره السابع بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7 – 12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 – 14 مايو 1992م ( [4]). منتديات ستار تايمز. ثالثا: قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي: شراء وبيع أوراق القبول التجارية (1/12) السؤال: ما هو الرأي فيما هو معروف بشراء وبيع أوراق القبول التجارية؟ الفتوى: حيث إن ورقة القبول التجارية هي ورقة مؤجلة الدفع ويكون المستفيد من الورقة, أي مالكها الحامل لها, راغبا في قبض قيمة هذه الورقة المؤجلة الدفع قبل حلول موعد الاستحقاق على أساس حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي، فإن هذه الصورة المعروضة تتضمن بيع دين آجل بنقد عاجل أقل، وهذا البيع هو من الربا المحرم شأنه في ذلك شأن الخصم في الكمبيالات التجارية ( [5]).
الاوراق التجارية ( بالإنجليزية: Negotiable instrument) هي اوراق تتداول بين الافراد تداول النقد وقيمتها ليست في ذاتها ولكن بما مدوّن فيها من النقود، وتتميّز بسهولة انتقالها وإنشائها. [1] [2] [3] الاوراق التجارية غير الاوراق النقدية ، فالاوراق النقدية يشترط القانون لها شروط خاصة من حيث شكلها وقيمتها وغطاءها وجهة اصدارها، بينما تقوم الاوراق التجارية على اي نحو، فبمجرد توفّر بعض البيانات الجوهرية والتي تنحصر في تحديد قيمتها واجل سدادها ومصدرها تؤدي الورقة دورها، وعلى هذا فإن أي شخص يستطيع إصدار ورقة تجارية متى راع فيها هذه البيانات، وتختلف الاوراق التجارية عن الاوراق المالية من حيث القيود الموضوعة على الأخيرة فهي تخضع لقيود تجعل من تداولها محدودا، وهي اليوم تقوم مقام السلع حيث تباع وتشترى في الغالب في البورصة. الاوراق التجارية، ظهرت حينما اتسعت التجارة وصار، نقل النقود وسيلة صعبة تحول دون سهولة العمليات التجارية، ولكن تطور الحياة بفعل الوسائل التقنية التي ابتدعها الإنسان قد يؤدي إلى اختفاء الاوراق التجارية، وان بطاقات الاعتماد المصرفية "Credit cards" قد تحل بديلا امنا للاوراق النقدية وربما تؤدي إلى اختفائها.
( قرار مجمع الفقه الإسلامي 64 ( 2/7)في دورة مؤتمره السابع - 1412هـ - 1992م) - لا يجوز حسم الأوراق التجارية ( الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات)؛ لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا. - لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصدارًا، أو تداولاً،أو بيعًا؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية. - لا يجوز توريق (تصكيك) الديون بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية؛ لأنه في معنى حسم الأوراق التجارية المشارلحكمه في الفقرة(أ). - يرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم الأوراق التجارية، وبيع السندات، هو بيعها بالعروض (السلع) شريطة تسلم البائع إياها عند العقد، ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ لأنه لا مانع شرعًا من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي. ( قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم: 89 (1/16)في دورته السادسة عشرة - 1422هـ /2002م)