الحمد لله. نود أن نشكرك على غيرتك على دينك ، وعلى اهتمامك بأوضاع المسلمين وأحوالهم ، لكن ما تود فعله وتسأل عنه ليس موافقاً للشرع ، لأن الزكاة إذا وجبت بمرور الحول وجب إخراجها فوراً ، ولا يجوز تأخيرها مع إمكان دفعها. والزكاة عبادة يلتزم المسلم بأحكامها من حيث مقدارها ووقتها وأجناسها ، وليس له أن يؤخر أداءها إذا حلَّ وقتها إلا من عذرٍ يبيح ذلك. سئل علماء اللجنة الدائمة: إذا كان موعد إخراج الزكاة هو شهر جمادى الأولى ، فهل لنا تأخيرها إلى شهر رمضان بغير عذر ؟ فأجابوا: " لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلاّ لعذر شرعي ، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول ، وعدم القدرة على إيصالها إليهم ، ولغيبة المال ونحو ذلك. أما تأخيرها من أجل رمضان: فلا يجوز إلاّ إذا كانت المدة يسيرة ، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان " انتهى. حكم تأخير الزكاة عن وقتها. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (9/398). ولا يجوز الاتجار بأموال الزكاة لمن وجبت عليه الزكاة ، أو للمؤسسات القابضة لأموال الزكاة الموكلة بإيصالها إلى أهلها ، بل الواجب عليهم أداؤها ، وليكن الاستثمار لغير أموال الزكاة. سئل علماء اللجنة الدائمة عن جمعية خيرية تريد استثمار أموالها. "
إخراج الزكاة واداؤها على من توفرت في حقه شروط وجوب الزكاة وانتفت الموانع واجب على الفور ، لا يجوز تأخيره بغير عذر يبيح ذلك ، ويأثم إن أخر إخراج الزكاة مع عدم العذر ، فهي عبادة فورية يجب أداؤها فوراً بمرور الحول إن بلغ المال النصاب ومر عليه الحول ،وتصبح ديناً في ذمته بجب عليه المبادرة إلى إخراجها. قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت، وتمكن من إخراجها، ولم يجز تأخيرها, وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور". وفي فتاوى اللجنة الدائمة " لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول، وعدم القدرة على إيصالها إليهم، ولغيبة المال ونحو ذلك. ". وما يفعله بعض الناس من تعمد تأخير إخراج الزكاة إلى شهر رمضان دائماً مع أن حول المال قد يكون مر قبل بلوغ شهر رمضان خطأ ، فإخراج الزكاة ليس عبادة مختصة في شهر رمضان ، بل هي تجب بمرور الحول على النصاب. في حكم تأخير دفع الزكاة عن وقتها | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله. فالأصل وجوب إخراج الزكاة فوراً وعدم جواز التأخير ، ولكن يجوز التاخير عند وجود العذر ومن صور هذه العذر: 1. عدم وجود سيولة تمكنه من إخراج الزكاة فيجوز له في هذه الحال تأخيرها إلى حين توفر سيولة ، وإن كانت عنده عروض تجارة (بضاعة) فيجوز عندبعض العلماء إخراج الزكاة من هذه العروض.
، واختارَه أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ قال أبو عُبَيد: (وكذلك تأخيرُها إذا رأى ذلك الإمامُ في صَدَقةِ المواشي، للأزمةِ تُصيبُ النَّاسَ، فتَجدُبُ لها بلادُهم، فيؤخِّرُها عنهم إلى الخِصبِ، ثم يقضيها منهم بالاستيفاءِ في العامِ المقبِل، كالذي فعَلَه عمرُ في عامِ الرَّمادةِ، وقد يُؤثَر عنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم حديثٌ فيه حُجَّة لعُمَرَ في صَنيعِه ذلك) ((الأموال)) (ص: 705).
واختلف العلماء في جواز التأخير، فذهب الجمهور أنه لا يجوز التأخير، ورخصوا في اليوم واليومين والثلاثة، وما أشبه ذلك مما يتحقق به المصلحة أو الحاجة، فجمهور العلماء حدوه بثلاثة أيام وأجازوا التأخير للحاجة، وعلى هذا فإذا وجبت زكاة الإنسان في رجب فلا يجوز له – على قول أكثر أهل العلم - أن يؤخرها إلى رمضان لإدراك فضيلة الوقت؛ لأن إدراك فضيلة الوقت هنا سيفوت الواجب على المؤمن وهو ما يتعلق بإخراج الزكاة في وقتها، فيجب على المؤمن أن يخرج الزكاة وأن لا يؤخرها، وينبغي المبادرة إلى إخراجها في وقت وجوبها، ولا يتحين الأوقات الفاضلة بالتأخير؛ لأنه إذا أخرها فإنه سيكون قد ارتكب إثماً في قول جمهور العلماء. ما حكم من يٌؤخر الزكاة عن وقتها - أجيب. ويجوز تأخير إخراج الزكاة في حالة وهي أن يكون التأخير لمصلحة أو لحاجة، أما إذا كان التأخير فقط لإدراك فضيلة الوقت فأفضل وقت تدركه فيه الزكاة فهو وقت وجوبها، فلا تؤخر. وفي الحقيقة أن بعض الناس يسيء ويظن أن هذا إحسان وهو أن يكدس الزكاة في رمضان ثم يبقى الفقراء والمساكين وأهل الزكاة معطلين عن أخذ هذه الأموال في بقية السنة. والأفضل هو ما كان أنفع للفقير، فنفع الفقير مقدم على فضيلة الزمان والوقت، والفضيلة تتعلق بسد الحاجة، وهذا هو المقصود من العبادة.