القول الثاني: ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الأضحيةَ واجبةٌ في حقِّ المسلم القادر عليها. شاهد أيضًا: فضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي يحمل عنوان من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا صحة الحديث ، والذ يتمَّ فيه بيان صحتِه، وبيان شرحه، والإجابة على سؤال هل تتوقف صحة صلاة العيد على ذبح الأضحية، وفي ختام المقال تمَّ بيان ما إن كان هذا الحديث محمولٌ على الوجوب أم الاستحباب. المراجع ^ المستدرك على الصحيحن، الحاكم، 258,, 7/7/2021 الجامع الصغير وزيادته، السيوطي، ص11436,, 7/7/2021 صححه الألباني قي صحيح الجامع ^, الموسوعة الحديثية, 7/7/2021 ^, مذاهب الفقهاء في حكم الأضحية, 7/7/2021
وعن حكمها: فاختلف العلماء في حكم الأضحية على قولين: الأول: الوجوب على المقيم الموسر، وبه قالت الحنفية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان له سعة ولم يضحِّ فلا يقربن مصلانا))( سنن ابن ماجه). وقوله صلى الله عليه وسلم: ((يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية)) (أخرجه أحمد وأصحاب السنن). وقوله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: ((من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله))(متفق عليه). أما الثاني: فأنها سنة مستحبة، وهو قول المالكية ، والشافعية ، والحنابلة. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمسن من شعره وبشره شيئاً))( أخرجه مسلم). قالوا: علق الذبح على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة. وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره، وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((بسم الله ، والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي))( أخرجه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه في الأضاحي، بسند صحيح).
قال: ورواه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة موقوفاً " انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: " أخرجه ابن ماجة وأحمد ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب. قاله الطحاوي وغيره ، ومع ذلك ليس صريحاً في الإيجاب " انتهى من "فتح الباري" (12/98). ورجح الوقف ابن عبد البر وعبد الحق في "أحكامه الوسطى" 4/ 127، والمنذري في "الترغيب والترهيب"، وابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/498" ينظر "حاشية محققي سنن ابن ماجة" (4/303). والحديث الثاني: حديث أبي رملة عن مخنف بن سليم مرفوعا ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً) رواه أبو داود (2788) والترمذي (1596) ، وابن ماجة (3125). والعتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب ، وتسمى أيضا: "الرجبية". وقد ضعفه جمع من أهل العلم رحمهم الله ؛ لجهالة أبي رملة ، واسمه عامر. قال الخطابي: " هذا الحديث ضعيف المخرج ، وأبو رملة مجهول " انتهى من " معالم السنن " (2/226). وقال الزيلعي: " وقال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلته الجهل بحال أبي رملة، واسمه عامر، فإنه لا يعرف إلا بهذا يرويه عنه ابن عون" انتهى من " نصب الراية " (4/211).