صححه الألباني في صحيح أبي داود (4129). وروى مسلم (2260) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَده فِي لَحْم خِنْزِير وَدَمه). حكم اللعب بالشطرنج - الإسلام سؤال وجواب. قال النووي رحمه الله: وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُور فِي تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ. وَمَعْنَى (صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه) أي: فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا ، وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا اهـ. أقوال بعض العلماء في تحريم الشطرنج: قال ابن قدامة رحمه الله: وأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم اهـ. المغني (14/155).
[7] هل التبني بالرضاعة حرام قد يلجأ بعض الناس عند تبنّيهم لطفلٍ ما لإرضاعه من زوجة المتنبي، فتصبح زوجته أمّ المتبنّى وهو والد الطفل بالرّضاعة، وأولادهما أخوته بالرّضاعة، وبالرّغم من ذلك فلا يجوز تبنّي الطفل ونسبه إليهم، بل يكفلوه ويحسنوا إليه، ويكرموه فهو يحرم كحرمة الأولاد لكنّه لا ينسب لهم بل ينسب لأبويه الحقيقيّين، ولا يرث أبدًا من أهله بالرّضاعة وفعل ذلك ظلمٌ لباقي الأولاد والله أعلم. ما الفرق بين التبني والكفالة؟ كذلك مع الخوض في هل التبني حرام أم حلال فإنّ أهل العلم وضّحوا الفرق بين التبني والكفالة، وقد اختصروا ذلك ووضّحوه على الشّكل الآتي: [8] التبني: هو أن يتّخذ الرجل يتيمًا من الأيتام فيجعله كأحد أبنائـه الذين هم من صلبه، ويدعوه باسمه وبالرّغم من ذلك فلا تحلّ له محـارمه، فأولاد المتبني يكونون إخوةً لليتيم وبنـاته أخواتٌ له، وهذا الفعل من فعل الجاهلية، والتبنـي محرّمٌ في الإسلام وذلك لما فيه من تضييعٍ للأنساب وظلمٌ للناس، فهو تحـريم ما أحل الله وتحليلٌ لما حـرّم الله. الكفالة: فكفالة اليتيم هو أن يقوم الرجل بجعل اليتيم في بيته أو غير بيته، فيرعاه ويكفله دون أن يقوم بنسبه إليه، وذلك دون تحليل الحرام ولا تحريم الحلال كما التـبني، بل يكون الكافل كالمتصدق والمنعم على اليتيم بعد الله، والكفالة من الأمور التي حثّ عليها الإسلام وأمر بها، مع الحرص على فصل اليتيم المكفول عن محـارم الكافل وبنـاته وأزواجه متى بلغ الحلم، وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَنا وَكافلُ اليتيمِ في الجنَّةِ هَكَذا وأشارَ بالسبَّابةِ والوُسطَى وفرَّجَ بينَهُما".
ما حكم الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال حل اسئلة كتاب الطالب لمادة التوحيد للصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني والاجابة تكون كالتالي التشريع حق لله تعالى فلا تجوز طاعة أحد فى تحليل ما حرم الله، ولا فى تحريم ما أحل الله تعالى سواء كان من العلماء أو الحكماء أو رؤساء القبائل أو غيرهم، لأن ذلك فى الحقيقة اتخاذًا له الهًا من دون الله عزوجل وهذا من الشرك الأكبر ويسمى هذا النوع من الشرك(شرك الطاعة)
راجعني عددٌ من الطلبة من جامعات مختلفة، وناقشوني في طبيعة التسويق الشبكي، وكيفية تعامل شركة كويست، وتبين لي مدى انتشار التعامل مع شركة كويست، وخاصة في أوساط الطلبة لما يتوهموه من تحقيق أرباح!
وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم» فلم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يجيب السائلين عن هذه الأمور، بل أحالهم إلى قاعدة يعتمدون عليها في معرفة الحلال والحرام، ويكفي أن يعرفوا ما حرّم الله فيكون ما عداه حلالاً طيباً. وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها». لا وصاية على الشرع ويضيف د. أبو طالب: إن سلطة التحليل والتحريم في يد الخالق سبحانه، فهو الذي يحلل ويحرم، فلا وصاية لأحد مهما كان علمه وفكره وقدراته العقلية على شرع الله، والذي يحلل ويحرم هو الخالق عز وجل، ولذلك لا يوجد أحد من البشر يملك تحريم شيء تحريماً مؤبداً على عباد الله، ومن يفعل ذلك فهو يتجاوز حدّه ويعتدى على حق الخالق ويستحق العقاب واللعنة. ويمضي د.
ومنهم مَن قال: إنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حلَفَ يمينًا مع تحريمِه؛ وهذا قولُ الشَّعْبيِّ ومسروقٍ وابنِ زيدٍ (١). وقد اختلَفَ العلماءُ في كفارةِ تحريمِ الحلالِ المجرَّدِ عن لفظِ اليمينِ: هل يَلزَمُ عليه كفارةٌ أو لا؟ ذهَب الحنفيَّةُ والحنابلةُ: إلى لزومِ الكفارةِ فيه؛ لِمَا تقدَّم حيثُ جعَلَ اللَّهُ تحريمَ الحلالِ يمينًا، ثمَّ جعَلَ له تَحِلَّةً، وله قال عمرُ؛ رواهُ عنه عِكْرِمةُ (٢) ، وقد صحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: "إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] " ؛ رواهُ مسلمٌ (٣). وجاء عن ابنِ مسعودٍ (٤) ، وعائشةَ (٥): أنَّ فِيه كفارةَ يمينٍ، وقد صحَّ هذا عن جماعةٍ مِن التابعينَ، منهم مسروقٌ والحَسَنُ وقتادةُ (٦). ويدُلُّ على ذلك: أنَّ اللَّهَ تعالى لمَّا ذكَرَ تحريمَ الحلالِ، لم يرتِّبْ عليه حُكمًا؛ وإنَّما نَهَى عنه، ورتَّب الحُكْمَ على اليمينِ؛ سواءٌ كانتْ بلفظِ اليمينِ أو لفظِ الحرامِ؛ فإنَّ اللَّهَ تعالى قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا} [المائدة: ٨٧] ، ولم يذكُرْ حُكْمًا غيرَ النهي، ثمَّ لمَّا ذكَر اليمينَ بعدَها، رتَّب عليها حُكْمَ الكفارةِ؛ فقال (١) "تفسير الطبري" (٢٣/ ٨٤).