هو قول بعض المالكية، وبعض الشافعية، وقول عند الحنابلة ، وقول ابن حزم الظاهري، وبه أفتى بعض المعاصرين منهم الشيخ ناصر الدين الألباني، ومن أصحاب هذا الاتجاه من يشترط الوضوء لدخول الحائض. واستدلوا بأدلة منها: 1- البراءة الأصلية، أي أنه لم يرد نص ينهى عن ذلك؛ لأن هذه الحالة موجودة في العهد النبوي، ولو كان دخولها ممنوعا لنقل في ذلك نص. نوقش: أنه قد وردت عدة أحاديث تمنع من دخول الحائض المسجد، كحديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" وحديث اعتزال الحائض مصلى العيد، وترجيل عائشة – رضي الله عنها – النبي –صلى الله عليه وسلم– وهي حائض خارج المسجد وغيرها من الأحاديث. نوقش: أن تلك النصوص المروية لم تصحّ نسبة بعضها إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-، ومنها ما لا ينهض للاحتجاج بسبب احتماله أوجهاً غير المنع-كما هو واضح في المناقشات السابقة لتلك النصوص. دخول الحائض المسجد وجلوسها فيه - فقه. 2- عن عائشة – رضي الله عنها – أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فجاءت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم– فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد …. [رواه البخاري في صحيحه (1/ 95)، رقم الحديث:(439)]. وجه الدلالة: أن هذه المرأة ساكنة في داخل مسجد النبي –صلى الله عليه وسلم– على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم–، ولم يرد منعها من سكنى المسجد، أو اعتزاله وقت حيضها، فدل على جواز مكثها في المسجد إذا أمنت التلويث.
4- عن عروة –رحمه الله– قال: أخبرتني عائشة – رضي الله عنها – أنها كانت ترجّل – تعني رأس رسول الله –صلى الله عليه وسلم– وهي حائض، ورسول الله –– حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. [(رواه البخاري (1/ 67)، رقم الحديث:(296)]. ووجه الدلالة من الحديث: أن عائشة – رضي الله عنها – لم تدخل المسجد؛ لأنها حائض، فكانت ترجل النبي –صلى الله عليه وسلم– وهو داخل المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها، فهذا يدل على منع دخول الحائض المسجد. نوقش: أن ترجيل عائشة-رضي الله عنها- ليس صريحا في منع الحائض من دخول المسجد؛ إذ إن النبي –صلى الله عليه وسلم– كان معتكفا، وعائشة – رضي الله عنها – جالسة في غرفتها، والمعروف أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، وعائشة – رضي الله عنها – ترجله وهي في حجرتها الملاصقة للمسجد. 5- أن المساجد منزهة عن النجاسات والقاذورات ومن صيانتها منع الحائض من المكث فيها. حكم دخول الحائض المسجد الحرام. نوقش: أن العلة في منع الحائض المكث في المسجد هي نجاسة الدم وهذا لا خلاف فيه، لكن لا تمنع من المكث فيه إن أمنت تلويث المسجد بالتحفظ الجيد، وهو أمر سهل ويسير. الاتجاه الثاني: يرى جواز مكث الحائض في المسجد.
المراجع 1- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (1/ 347)، 2- البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 251) 3- تمام المنة، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، الألباني (المتوفى: 1420هـ) دار الراية، الطبعة الخامسة(ص:119). 4- الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)،غراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى عام: 1422 هـ، (2/ 753). 5- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض – الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419 هـ -1999م (1/ 383-384). 6- فتاوى اللجنة الدائمة: (6/272). 7- فتح الباري شرح صحيح البخاري، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية – المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 1417 هـ – 1996 م (3/ 254). دخول الحائض المسجد لغرض الخدمة. – الموسوعة الميسرة. 8- المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ) الناشر: دار المعرفة – بيروت، تاريخ النشر: 1414هـ – 1993م (3/ 195).
9- المحلى بالآثار (1/ 400). 10- مشكاة المصابيح محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي (المتوفى: 741هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة الثالثة، 1985(1/ 143). 11- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/ 374).