الحمد لله. أولا: إذا كان خروج الريح مستمرا لا ينقطع وقتا معلوما يتسع للطهارة والصلاة ، فله حكم السلس، ويلزم صاحبه الوضوء بعد دخول الوقت ، ثم له أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفرض والنفل. ومن توضأ قبل الظهر بساعة مثلا، فله أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء إلى دخول وقت الظهر، ثم يلزمه تجديد الوضوء بعد ذلك. وبهذا تعلمين: أنه لا أثر لوقت النهي، وأنه لا يلزم الوضوء بعد دخول وقت النهي. وعليه ، فصلاتك للفائتة بهذا الوضوء الذي وقع قبل وقت النهي، صحيحة، ولا شيء عليك، ولا يلزمك وضوء جديد إلا بعد دخول وقت الظهر، هذا إذا خرج منك ريح، وإلا استمر وضوؤك الأول ولم ينتقض. قال البهوتي في "الروض المربع" (ص 57): " والمستحاضة ونحوها ، ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم... تتوضأ لدخول وقت كل صلاة ، إن خرج شيء ، وتصلي ما دام الوقت ، فروضا ونوافل ؛ فإن لم يخرج شيء: لم يجب الوضوء" انتهى. ثانيا: إذا توضأت لصلاة الضحى ، وكان وضوؤك بعد طلوع الشمس ، فإن لك الصلاة بهذا الوضوء إلى دخول وقت الظهر، ولا أثر لوقت النهي كما تقدم. ثالثا: أوقات النهي سبق بيانها في جواب السؤال رقم: ( 20013) ، وسبق أنه يشرع فيها قضاء الفائتة، فرضا كانت أو نفلا، فراجعيها للفائدة.
كم يقدر وقت النهي قبل الظهر
ما حكم صلاة تحية المسجد في وقت النهي قبل الظهر وقبل المغرب؟ - YouTube
رابعا: هنا مسألة لعلها سبب التباس الأمر عليك، وهي: هل ينتقض وضوء صاحب السلس بدخول الوقت الجديد ، أم بخروج الوقت الذي هو فيه ؟ ويظهر ثمرة هذه المسألة فيمن توضأت قبل طلوع الشمس ، فهل ينتقض وضوؤها بخروج وقت الصبح أي بطلوع الشمس ، فليس لها أن تصلي الضحى والعيدين بهذا الوضوء ، أم يستمر وضوؤها إلى دخول وقت الظهر؟ فمن قال: إن طهارتها تبطل بخروج الوقت ، منعها من ذلك ، لأنها بطلوع الشمس قد انتقضت طهارتها. ومن قال: إن طهارتها تبطل بدخول الوقت الآخر ، أجاز لها أن تصلي الضحى والعيدين بوضوء الصبح لأن طهارتها باقية إلى دخول وقت الظهر. والقولان في مذهب الإمام أحمد وغيره. وينظر: "الإنصاف" 1/378، و"الموسوعة الفقهية" 3/212. والأحوط أن تتوضأ للضحى والعيدين وضوءا جديدا، وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وانظري السؤال رقم: ( 22843). والله أعلم.
الجواب: إذا دخل الإنسان المسجد قبل غروب الشمس، أو دخل المسجد قبل طلوع الشمس بعد صلاة الفجر، فهذه الأوقات يقال لها: أوقات النهي عن الصلاة، والرسول ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، تواترت، بهذا الأحاديث... إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة الصبح، إذا دخل المسجد، ويريد أن يجلس فيه ليقرأ، أو ليستريحش؛ فإنه يصلي ركعتين، هذا هو الأفضل تحية المسجد، وإن جلس كما قال جماعة من العلماء؛ فلا بأس، فلا حرج. لا ينبغي في هذا التشديد، ولا النزاع،... بَاب وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا». 572 - حَدَّثَنَا عبدالرَّحِيمِ المُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ... إذا دخل قبل غروب الشمس في المسجد غير صلاة المغرب، أو دخل المسجد قبل طلوع الشمس؛ لأجل يستريح، أو لأجل يقرأ، أو يحضر الدرس؛ فالأفضل له أن يصلي ركعتين، وإن جلس أخذًا بما جاء من أحاديث النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها؛ فلا بأس عليه،... لا بأس أن تؤدى في وقت النهي، وهو أفضل، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمن منع ذلك للأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ذهب جمهور أهل العلم إلى منع الصلاة في هذين الوقت ولو تحية المسجد.
وإن كان قصده بـ(ما قبل الظهر) قبل صلاة الظهر من السنة الراتبة فإنها لا ينتهي وقتها حتى يُشرع في الفريضة، ثم بعد ذلك تُقضى بعد الصلاة إذا فاتت. فالكلام يحتاج إلى تفصيل في قوله: (سنة ما قبل الظهر) لكن قوله: (عند أذان الظهر) يستدل به على أن المراد صلاة الضحى، وقوله: (ما قبل الظهر) يعني ما قبل صلاة الظهر، هذا الظاهر من اللفظ، فاللفظ محتمل هذا وهذا، فما قبل صلاة الظهر من السنة الراتبة ينتهي بالشروع بصلاة الفريضة، ثم بعد ذلك تقضى بعد الصلاة، فإذا صلى الفريضة وصلى السنة البعدية يصلي السنة القبلية بعدها، والله أعلم.
هذه درجات الحرارة الآن و مباشرة من بعض مدن المملكة و تشمل هذه اللافتات درجات الحرارة الحالية بالمئوية و الفهرنهايت و الوقت الحالي في الرياض درجة الحرارة و الساعة الآن هي الرياض مطار الملك خالد في مكة المكرمة في المدينة المنورة في جده في القصيم في الدمام في عرعر في حائل في الطائف تبوك وادي الدواسر ينبع أبها خميس مشيط الباحة حفر الباطن سكاكا " الجوف " القريات الخرج جازان
و قد يتحقق للإنسان بكلمات الاسترجاع منزلة عالية و ثوابا جزيلا، فإن الله تعالى يقول لملائكته: " ماذا قال عبدي (أي عند المصيبة)؟ فيقولون: حمدك و استرجع فيقول الله تبارك وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة و سموه بيت الحمد". والذي يسترجع عند المصيبة: عليه صلوات من ربه ( أولا)، ورحمة ( ثانيا)، وهو من المهتدين ( ثالثا)، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: 155 - 157]. فالجذعة المذكورة في الحديث كانت من المعز ، ولكن قامت القرينة على تخصيص أبي بردة بذلك (2). وقد اختلف جمهور الفقهاء في المراد بالجذع والثني كما يلي: قال الحنفية: الجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر فيجوز أن يضحى به إذا كان الجذع عظيماً بحيث لو خلط بالثنيات يشتبه على الناظر من بعد. وذكر الزعفراني من الحنفية أن الجذع من الضأن ما كان له سبعة أشهر. وقيل ثمانية أشهر. وقيل تسعة أشهر. والثني من الضأن والمعز ما أتم سنة. والثني من البقر ما أتم سنتين.