Saudi Arabia / al-Madinah / المدينة المنورة World / Saudi Arabia / al-Madinah / al-Madinah, 7 کلم من المركز (المدينة, المدينه) Waareld / السعودية إضافة صوره طريق الملك عبدالعزيز المدن القريبة: الإحداثيات: 24°28'16"N 39°39'10"E Add comment for this object تعليقك:
انشاء و تشغيل وصيانة مبنى متعدد الاستخدامات تقاطع طريق الملك فهد تاريخ إنتهاء الفرصة 05/04/2022 الوصف انشاء و تشغيل وصيانة مبنى متعدد الاستخدامات تقاطع طريق الملك فهد و طريق الملك فيصل شمال المنطقة المركزية –الأنشطة التجارية – مبنى متعدد الاستخدامات – مجمع تجاري فترة العقد: 50سنة سعر الكراسة: 10000 تاريخ فتح المضاريف: 06/05/2022 آخر موعد لشراء الكراسة: 05/04/2022 المساحة: 21231م2 الرقم المرجعي: 003001-288-21-01 الموقع الجغرافي سجل تجاري ساري المفعول. نموذج العطاء الأصلي المرفق بالكراسة. صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول. شهادة الاشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول. شهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. صورة من شهادة الالتزام بالسعودة. الضمان البنكي. م القطاع المجموع 1 الأنشطة التجارية 888 2 مقاولات 342 3 قطاع المطاعم والإعاشة 245 4 أنشطة صناعية 120 5 أنشطة خدمية 97 6 ورش صيانة المركبات 83 7 الأنشطة السياحية 58 8 الأنشطة المهنية 57 9 النشاط العقاري 44 10 الأنشطة التأجيرية 27 11 أنشطة النقل والتخزين 26 12 الأنشطة الصحية 14 13 أنشطة تعليمية أنشطة الاتصالات والمعلومات 15 أنشطة فنية ترفيهية 16 أنشطة مالية 17 الأنشطة الزراعية 18 أنشطة تعدينية 19 أنشطة اجتماعية 20 أنشطة تتعلق بالحكومة 2033
أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط طريق الملك عبدالعزيز السكني، الواقع بالجهة الشرقية للمدينة المنورة، وذلك خلال الأيام الأولى من إطلاق عمليات الحجز في المخطط، مبيّناً أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان تعمل على تطوير المخطط. وأوضح برنامج "سكني" في بيانٍ صحافي اليوم، اكتمال العقود الموقعة مع المستفيدين في مخطط طريق الملك عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن عملية توقيع العقود وتسليم الأراضي تمت وفق جدولة محددة بعد التنسيق مع جميع المستفيدين، وذلك لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030. وأفاد البرنامج أن جميع المخططات المتاحة أمام المستفيدين من برنامج "سكني" تعد نموذجا للمخططات السكنية المتميزة التي تتوفر فيها المرافق العامة، إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، مشددًا على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين، وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم.
قال أبو جعفر: فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى وبين تحريمهن في هذه الآية - محرمات ، غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال ، بإجماع جميع الأمة ، لا اختلاف بينهم في ذلك: إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن ، فإن في نكاحهن اختلافا بين بعض المتقدمين من الصحابة ، إذا بانت الابنة قبل الدخول بها من زوجها: هل هن من المبهمات ، أم هن من المشروط فيهن الدخول ببناتهن ؟ فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم: من المبهمات ، وحرام على من [ ص: 144] تزوج امرأة - أمها ، دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها. سبب نزول آية حرمت عليكم أمهاتكم. وقالوا: شرط الدخول في الربيبة دون الأم ، فأما أم المرأة فمطلقة بالتحريم. قالوا: ولو جاز أن يكون شرط الدخول في قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، يرجع موصولا به قوله: وأمهات نسائكم ، جاز أن يكون الاستثناء في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من جميع المحرمات بقوله: " حرمت عليكم " الآية. قالوا: وفي إجماع الجميع على أن الاستثناء في ذلك إنما هو مما وليه من قوله: " والمحصنات " - أبين الدلالة على أن الشرط في قوله: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، مما وليه من قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " دون أمهات نسائنا.
والنص في الاية واضح وصريح بأن الجمع بين الاختن محرم في الاسلام. و شكرا رقم الفتوى: 10578 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَقَدْ ذَكَرَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ في كِتَابِهِ العَظِيمِ المُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾. ثُمَّ قَالَ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾. وَنَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الجَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ في وَقْتٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّ الجَمْعَ بَيْنَهُمَا يُفْضِي إلى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، بِسَبَبِ مَا يَكُونُ عَادَةً بَيْنَ الضُّرَّتَيْنِ مِنْ غَيْرَةٍ مُوجِبَةٍ للتَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ وَالعَدَاوَةِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ حَرَامٌ، فَمَا أَدَّى إِلَيْهِ فَهُوَ حَرَامٌ. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. أَمَّا إِذَا مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا، أَو طُلِّقَتْ، فَيَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ أُخْتِهَا، وَهَذَا بِالاتِّفَاقِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ. هَذَا الحُكْمُ في دَارِ التَّكْلِيفِ، أَمَّا في الآخِرَةِ فَالمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ، لِأَنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ عِنْدَمَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يَنْزِعُ اللهُ تعالى مَا في قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلٍّ، كَمَا قَالَ تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾.
يخبر بذلك - جل ثناؤه -: أنه غفور لمن كان جمع بين الأختين بنكاح في جاهليته ، وقبل تحريمه ذلك ، إذا اتقى الله تبارك وتعالى بعد تحريمه ذلك عليه ، فأطاعه باجتنابه. رحيم به وبغيره من أهل طاعته من خلقه.
قال عطاء: إذا كشف الرجل أمته وجلس بين رجليها ، أنهاه عن أمها وابنتها. قال أبو جعفر: وأولى القولين عندي بالصواب في تأويل ذلك ، ما قاله ابن عباس ، من أن معنى: " الدخول " الجماع والنكاح. لأن ذلك لا يخلو معناه من أحد أمرين: إما أن يكون على الظاهر المتعارف من معاني " الدخول " في الناس ، وهو الوصول إليها بالخلوة بها ، أو يكون بمعنى الجماع. وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها ، أو قبل النظر إلى فرجها بالشهوة - ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. [ ص: 149] وإذ كان ذلك كذلك ، فمعلوم أن الصحيح من التأويل في ذلك ما قلناه. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وأما قوله: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، فإنه يقول: فإن لم تكونوا ، أيها الناس ، دخلتم بأمهات ربائبكم اللاتي في حجوركم فجامعتموهن حتى طلقتموهن فلا جناح عليكم ، يقول: فلا حرج عليكم في نكاح من كان من ربائبكم كذلك. وأما قوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " فإنه يعني: وأزواج أبنائكم الذين من أصلابكم. وهي جمع " حليلة " وهي امرأته. وقيل: سميت امرأة الرجل " حليلته " لأنها تحل معه في فراش واحد. ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن حليلة ابن الرجل - حرام عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النكاح ، دخل بها أو لم يدخل بها.
قال أبو جعفر: والقول الأول أولى بالصواب ، أعني قول من قال: " الأم من المبهمات ". لأن الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن ، كما شرط ذلك مع [ ص: 146] أمهات الربائب ، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روي بذلك أيضا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر ، غير أن في إسناده نظرا ، وهو ما: 8956 - حدثنا به المثنى قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا نكح الرجل المرأة ، فلا يحل له أن يتزوج أمها ، دخل بالابنة أم لم يدخل. وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها ، فإن شاء تزوج الابنة. قال أبو جعفر: وهذا خبر ، وإن كان في إسناده ما فيه ، فإن في إجماع الحجة على صحة القول به - مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. 8957 - حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال لعطاء: الرجل ينكح المرأة لم يرها ولم يجامعها حتى يطلقها ، [ ص: 147] أيحل له أمها ؟ قال: لا هي مرسلة. قلت لعطاء: أكان ابن عباس يقرأ: " وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن " ؟ قال: " لا " تترى ، قال حجاج ، قلت لابن جريج: ما " تترى " ؟ قال: كأنه قال: لا!
عن الموسوعة نسعى في الجمهرة لبناء أوسع منصة إلكترونية جامعة لموضوعات المحتوى الإسلامي على الإنترنت، مصحوبة بمجموعة كبيرة من المنتجات المتعلقة بها بمختلف اللغات. © 2022 أحد مشاريع مركز أصول. حقوق الاستفادة من المحتوى لكل مسلم
وروي عن بعض المتقدمين أنه كان يقول: حلال نكاح أمهات نسائنا اللواتي لم ندخل بهن ، وأن حكمهن في ذلك حكم الربائب. ذكر من قال ذلك: 8951 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي رضي الله عنه: في رجل [ ص: 145] تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، أيتزوج أمها ؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. 8952 - حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة ، عن خلاس ، عن علي رضي الله عنه قال: هي بمنزلة الربيبة. 8953 - حدثنا حميد قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت: أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها ، كره أن يخلف على أمها. وإذا طلقها قبل أن يدخل بها ، فإن شاء فعل. 8954 - حدثنا ابن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فلا بأس أن يتزوج أمها. 8955 - حدثنا القاسم قال: حدثني حجاج قال: قال ابن جريج ، أخبرني عكرمة بن خالد: أن مجاهدا قال له: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم أريد بهما الدخول جميعا.