ذكرت الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم من تراب، لكن لا نعرف بالتحديد مما خلقت الحيوانات؟ فلا يوجد دليل صحيح صريح فى الأصل الذى خلقت منه الحيوانات والبهائم، لكن ذهب البعض إلى أنها خلقت من ماء استدلالاً بظاهر قوله تعالى: (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِى عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). لكن ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالماء هنا المنى، وقال بعضهم إن المقصود أن الماء جزء مما خلقت منه. مما خلقت الحيوانات - منبع الحلول. قال القرطبى فى تفسيره: "والدابة كل ما دب على وجه الأرض من الحيوان، يقال: دب يدب فهو داب، والهاء للمبالغة.. لم يدخل فى هذا الجن والملائكة، لأننا لم نشاهدهم، ولم يثبت أنهم خلقوا من ماء، بل فى الصحيح (إن الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار". وقال المفسرون: "من ماء" أى من نطفة. وقال البعض: أراد أن خلقة كل حيوان فيها ماء، كما خلق آدم من الماء والطين، وعلى هذا يتخرج قول النبى صلى الله عليه وسلم للشيخ الذى سأله فى غزاة بدر: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نحن من ماء) الحديث.
مما خلقت الحيوانات عند الشيعة
وذهب آخرون إلى أنها خلقت من تراب واستدلوا لذلك بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ( يحشر الخلائق كلهم يوم القيامة والبهائم والدواب والطير وكل شيء ، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ، ثم يقول كوني ترابًا ، فذلك حين يقول الكافر يا ليتني كنت ترابًا). أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (30/17) ، والسيوطي في الدر المنثور (6/310) ، وقال الألباني في " الصحيحة " (4/607): إسناده جيد ، وقال أحمد شاكر في " عمدة التفسير " (1/772): إسناده صحيح. مم خلقت الحيوانات ؟. وقالوا: فإذا كان الله تعالى يصيرهم ترابًا في النهاية ، وقد قال سبحانه: ( يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) الأنبياء/104 ، فهذا يدل على أن أصلهم من تراب. لكن في هذا الاستدلال نظرا ، وقد يرد عليه أن المقصود بالآية أن الله سيعيد كل الخلائق إلى الحياة كما بدأها أول مرة ، كما جاء في قوله تعالى: ( وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
2016-03-26, 11:00 PM #1 مم خلقت الحيوانات ؟ السؤال: إذا كان البشر قد خُلقوا من طين ، فمن أي شيء خُلقت الحيوانات ؟ الجواب: الحمد لله أولاً: صح عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: ( خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ) أخرجه مسلم (2996). وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مما وصف لكم) أي مما وصف لكم في الكتاب والسنة ، كقوله تعالى: ( هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) غافر/67. ثانيًا: لم نقف على دليل صحيح صريح في الأصل الذي خلقت منه الحيوانات والبهائم ، لكن ذهب البعض إلى أنها خلقت من ماء استدلالاً بظاهر قوله تعالى: ( وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) النور/ 45.
أما قضاء الفائتة وإعادة الحاضرة، فلِما ذكروا من اشتراط الترتيب في قضاء الفوائت. الثانية: أن يُصلِّي الحاضرة ناسيًا الفائتة ثم يتذكَّر بعد فراغه من الحاضرة، فهذا يسقط عنه الترتيب عند الحنابلة خلافًا للمالكية الذين يقولون بوجوب الترتيب مطلقًا، حتى في حالة النسيان، ولكن الإعادة هنا عند المالكية تكون على سبيل الاستحباب لا الوجوب، فوجوب الترتيب عند المالكية لا يكون إلا في حالة الذكر [12]. 3- كثرة الفوائت: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الترتيب يسقط بكثرة الفوائت وحدَه عند الحنفية والمالكية ست صلوات، بمعنى أن يكون وقت السابعة قد دخل، والذي يدخل في هذا الحد فقط هو الصلوات المفروضة دون الوتر والنوافل. وأما الحنابلة، فيرون عدم سقوط الترتيب في هذه الحالة أيضًا. قضاء الفوائت في جماعة: يستحب قضاء الصلاة الفائتة في جماعة، وقد فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك حين فاتته أربع صلوات يوم الخندق، وقد مر الحديث الدال على ذلك. [1] قوانين الأحكام الشرعية ص 79. [2] الحديث رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. [3] رواه النسائي والترمذي وصححه. [4] فتح الباري 2/57. [5] وسواء كان القضاء في حال السفر أو في حال الإقامة؛ لأنه يجب مراعاة وقت الوجوب، لا وقت القضاء.
الأحوال التي يسقط فيها الترتيب: 1- خوف فوات الوقت: إذا خشي المصلي فوات الوقت قبل قضاء الفائتة، فإن الترتيب يسقط حينئذٍ في قول الحنفية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم. وذهب المالكية - والحنابلة في قول مرجوح عندهم - أنه يجب الترتيب في هذه الحالة أيضًا، وحجتهم عموم حديث: ((إذا نسي أحدُكم صلاةً أو نام عنها، فليُصلِّها إذا ذكرها))، فهذا عامٌّ في الضيق والسَّعة. واستدلَّ مَن أسقط الترتيب في هذه الحالة بأن الحكمة لا تقضي إضاعة الموجود في طلب المفقود، وأيضًا فإن الحاضرة آكدُ من الفائتة، بدليل أنه يقتل بتركِها ولا يحل له تأخيرها عن وقتها، والفائتة بخلاف ذلك. وإذا خاف فواتَ الجماعة في حالة الترتيب، فلا يسقط الترتيب عند جمهور الفقهاء؛ لأنه آكدُ من الجماعة، بدليل اشتراطه لصحة الصلاة، بخلاف الجماعة. وعند الحنابلة رواية أنه يسقط الترتيب؛ لأنه اجتمع واجبان، ولا بد من تفويت أحدِهما، فكان مخيَّرًا فيهما. والأَوْلى أن يقال: إنه يمكن لمَن عليه الظهر وأقيمت صلاة العصر، أن يُصلِّي مع الإمام بنية الظهر، ثم يصلي العصر منفردًا، وهذا قد رجَّحناه في اختلاف نية المأموم والإمام كما سبق وأسلفنا [11]. 2- النسيان: النسيان يُسقِط الترتيب عند الحنفية خلافًا للمالكية والحنابلة، وهؤلاء يُفرِّقون بين حالتين: الأولى: أن يتذكَّر بعدما أحرم للحاضرة أن عليه فائتة والوقت متَّسع، فحينئذٍ يتمُّ الصلاة التي هو فيها، ويقضي الفائتة ثم يُعِيد الصلاة التي كان فيها، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، أما إتمام الصلاة، فلقوله -تعالى-: ﴿ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: 33].
(٢) المغني: ٥٣/ ٩ وما بعدها، الشرح الكبير للدردير: ١٥٨/ ٤، نيل الأوطار: المرجع السابق: ص ٢٨٦، بداية المجتهد: ٤٥٨/ ٢ وما بعدها.
الحضرمي والكندي: «شاهداك أو يمينه، ليس لك منه إلا ذاك» (١) ، وهناك آثار عن بعض الصحابة تؤيد عدم جواز القضاء بعلم نفسه (٢). وقال الحنفية: القضاء بعلم القاضي بنفسه: بالمعاينة، أو بسماع الإقرار، أو بمشاهدة الأحوال، فيه تفصيل: ١ - إن قضى القاضي بعلم حدث له، في زمن القضاء وفي مكانه، في الحقوق المدنية كالإقرار بمال لرجل، أو الشخصية كطلاق رجل امرأته، أو في بعض الجرائم: وهي قذف رجل أو قتل إنسان، جاز قضاؤه. ولا يجوز قضاؤه بعلم نفسه في جرائم الحدود الخالصة لله عز وجل، إلا أن في السرقة يقضي بالمال، لا بالقطع؛ لأن الحدود يحتاط في درئها، وليس من الاحتياط فيها الاكتفاء بعلم القاضي. ٢ - إذا قضى القاضي بعلم نفسه قبل أن يقلد منصب القضاء، أو بعد أن قلد، لكن قبل أن يصل إلى البلد الذي ولي قضاءه، فإنه لا يجوز عند أبي حنيفة أصلاً. وعند الصاحبين: يجوز فيما سوى الحدود الخالصة لله عز وجل، قياساً على جواز قضائه فيما علمه في زمن القضاء. ورد أبو حنيفة بأن القياس مع الفارق، فالعلم المستفاد في زمن القضاء علم في وقت يكون القاضي فيه مكلفاً بالقضاء، فأشبه البينة القائمة فيه، أما العلم الحاصل في غير زمان القضاء: فهو علم في وقت لا يكون القاضي مكلفاً فيه (١) رواه أحمد والشيخان عن الأشعث بن قيس (نيل الأوطار: ٣٠٢/ ٨).