بحث متقدم السنة: من إلى المجلد العدد التخصص المؤلف المجلد:9 العدد: 22 1994 أضف إلى عربة التسوق تنزيل إخراج زكاة التجارة من العروض المؤلف: د. محمد عبد الغفار الشريف إخراج زكاة التجارة من العروض نفسها في حالتي انتفاع الفقير من عينها أو عدم إمكان الانتفاع د. نصاب زكاة عروض التجارة. محمد عبد الغفار الشريف 1 - الزكاة واجبة في عروض التجارة ، إذا بلغت النصاب ، وحال عليها الحول ، إذا كان قد امتلكها التاجر بفعله ، كالبيع ، ونحوه ، وقد نوى عند امتلاكها أنها للتجارة. 2 - نصاب عروض التجارة: نصاب الذهب والفضة ، والمقدار الواجب فيها 2. 5%. 3 - الأصل إخراج زكاة عروض التجارة نقداً بعد تقويمها ، وحساب مقدار الواجب فيها ، لأنها أصلح للفقير ، حيث يسد بها حاجاته مهما تنوعت ، ومع ذلك يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من أعيانها ، إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكساد وضعف السيولة لدى التاجر ، أو كان ذلك يحقق مصلحة للفقير. 4 - تقوم عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية يوم وجوب الزكاة ، وتقوم السلع التي تباع جملة بسعر الجملة ، والتي تباع تجزئة بسعر التجزئة ، والتي تباع بالطريقتين معا بما يغلب على نشاط التاجر منها ، لأن معظم الشيء يقوم مقام الكل.
• أن لا تتحول نية المالك من التجارة إلى الاقتناء قبل تمام الحول من دون قصد التحايل. • يكون التقويم لكل تاجر بحسبه سواء أكان تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالسعر الذي يمكنه الشراء به عادة عند نهاية الحول (القيمة الاستبدالية)،وهو يختلف عن سعر البيع (القيمة السوقية) وعن التكلفة التاريخية أو الدفترية. • إذا تغيرت الأسعار بين يوم وجوب الزكاة ويوم أدائها فالعبرة بأسعار يوم الوجوب سواء زادت أو نقصت. • زكاة البضائع المنقولة قبل قبضها على مالكها ويحصل المالك في البضاعة المشتراة على الوصف بالقبض ، فالبضاعة المشتراة على الوصف التي في الطريق فإن كانت مشتراة ( مثلا) على أساس التسليم في ميناء البائع F. O. B تدخل في الملك بمجرد التسليم إلى الشاحن ، وإن كانت مشتراة على أساس التسليم في محل المشتري C. نصاب عروض التجارة. I. F تدخل في الملك عند بلوغها ميناء الوصول. • يكون التقويم لعروض التجارة على أساس سعرها في مكان وجودها بعد حصول الملك. • إذا اشتملت أموال التجارة على عملات مختلفة ، أو ذهب أو فضه ، فتقوم لمعرفة المقدار الواجب إخراجه بالعملة التي يتخذها التاجر لتقويم عروض تجارته ، وذلك بالسعر السائد يوم وجوب الزكاة. • الديون التي للتاجر ( الذمم المدينة وأوراق القبض التجارية) تُقَوّم بكامل قيمتها إذا كانت مرجوة السداد ، فإذا كانت غير مرجوة السداد يحسم منها هذا القدر ، فيزكي ما يرجو سداده حالاً وما يقبضه في الحال.
زكاة عروض التجارة مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة: لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة وعلى ذلك استقر إجماع الفقهاء المعتبرين. المقدار الواجب في نصاب عروض التجارة هو. وما قد يُظن من أن في هذه التسوية تخفيفاً على المكتنز وتشديداً على المستثمر بسبب أخذ النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي الحافز على الاستثمار هو غير صحيح ، لأن الاستثمار يهدف إلى زيادة أصل المال وبذلك يمكن أداء الزكاة والحفاظ على الأصول، أما من لا يجد فرصة للاستثمار فإنه يؤدي زكاته من رأس المال دائماً ، ولذا حثت السُنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة. هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس كل مال يحول عليه الحول من النقد يعتبر مكتنزاً ، كما أن المستثمر يخفف عنه بعدم فرض الزكاة على المال الذي يتحول إلى أصول ثابتة ، والنقود في معظم الأحوال رؤوس أموال لمشاريع استثمارية أو للحصول على توابعها. المصدر: الندوة الأولى _ القاهرة -1988م الأصول المحاسبية لتقويم عروض التجارة: • يقصد بتقويم عروض التجارة: تقديرها بقيمتها النقدية ، وذلك لمعرفة بلوغ النصاب ، وتحديد الوعاء الزكوي من أجل معرفة القدر الواجب إخراجه. • محل التقويم ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالاتجار ، دون عروض القنية ( الأصول الثابتة) وهذه الشروط هي: • أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض.
7- يتم تقويم البضائع بسعرها جملة وقت إخراج الزكاة. 8- زكاة عروض التجارة تخرج من النقود وهو مذهب الجمهور.
7. يتم تقويم البضائع بسعرها جملة وقت إخراج الزكاة. 8. زكاة عروض التجارة تخرج من النقود وهو مذهب الجمهور.
5 - في حالة إخراج الزكاة من عين السلع المباعة ، فإن التاجر يخرج سلعة من جنسها تساوي قيمتها 2. 5% من قيمة هذه السلع. 6 - يجوز إخراج جنس عن جنس آخر ، كأقمشة عن ثلاجات ، عند تحقق المصلحة للفقير ، أو دفع مضرة عن المزكي ، أما لغير الحاجة فلا يجوز ذلك ، وإذا أراد التاجر فعل ذلك قوم بضاعته بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ثم يؤدي من السلعة البديلة بما يساوي 2. 5% من قيمة السلعة الأصلية. 7 - لا تجوز تزكية المال الحرام ، بل يجب التخلص منه كله ، إما بإرجاعه إلى صاحبه أو بالتصدق به كله. 8 - إذا كانت الزكاة تجب في عين مال التجارة – كالسائمة والزروع مثلاً – فيكون الحكم كما يلي:- في حالة السائمة: تزكي زكاة التجارة ، لأنها أنفع للفقراء ، وفي حالة سبق السوم التجارة ، فإنها تزكي زكاة السوم ، لأنها أنفع للفقراء في هذه الحالة ، ولمنع أزدواج الزكاة على المزكي. في حالة الزروع فإنها تزكى زكاة العشور ، لأنها أنفع للفقراء ، ولا نجمع على المزكي زكاتين في مال واحد. في المتاجرة في حلي الذهب والفضة ، فإن التاجر يقوم ما لديه من الحلي بالقيمة السوقية يوم وجوب الزكاة ، ويخرج 2. 5% من القيمة وهذا أنفع للفقير ، لحساب قيمة الصناعة فيه.
وأشاد بن شبات بالعلاقات التي تجمع الملك محمدا السادس مع شعبه المغربي واليهود المغاربة، معتبرا أن استئناف العلاقات يشكل جسرا بين الشعبين المغربي والإسرائيلي. وأوضح المسؤول ذاته أن إسرائيل تريد التعاون مع المغرب في مجالات الطيران والعلم والصحة والزراعة وغيرها من القطاعات، مشددا على أن "المغرب وإسرائيل يمكنهما أن يلعبا دورا مهما في اتجاه تغيير المنطقة لصالح الشعبين وشعوب المنطقة".
قال النووي رحمه الله: " فِيهِ فَضِيلَةُ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ وَأَهْلِ الْخَيْرِ وَالْمُرُوءَةِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْوَرَعِ وَالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ، وَالنَّهْيُ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الشَّرِّ وَأَهْلِ الْبِدَعِ وَمَنْ يَغْتَابُ النَّاسَ أَوْ يَكْثُرُ فُجْرُهُ وَبَطَالَتُهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْأَنْوَاعِ الْمَذْمُومَةِ " انتهى من " شرح النووي على مسلم " (16/ 178). أما ما رواه الترمذي (2507) ، وابن ماجة (4032) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ". فهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومخالطتهم لأجل ذلك ، وإسداء النصح لهم، لا لمجرد المجالسة والمؤانسة. فمن خالط الناس ، ودعاهم إلى الله ، ووعظهم ، ونصحهم ، وذكرهم ، وصبر على أذاهم في سبيل ذلك ؛ فهو خير ممن لا يخالطهم ولا يدعوهم ، ولا يصبر على أذى يلقاه منهم في سبيل ذلك.