وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 130170. وما ذكرتِ من حال زوجك لا يبيح الإقدام على العادة السرية فإنها محرمة، وفيها من المفاسد والمخاطر ما لا يخفى. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 7170 كما أن مغازلة الشباب من الأمور المحرمة وسبب للوقوع في الرذيلة، فيجب عليك البعد عن كل ما يؤدي إليها، ولا يبيحها تقصير زوجك في حقك. كما لا يجوز لزوجك السكوت على هذا المنكر، لأن من لا يغار على أهله فهو ديوث، وقد ثبت في ذلك من الوعيد الشديد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. حكم الامتناع عن معاشرة الزوجة لفترة طويلة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 56653 ، نسأل تعالى أن يعينك على العفاف والاستقامة، وأن يفرج كربك، ويجنبك كل مكروه. والله أعلم.
تاريخ النشر: الأربعاء 13 ربيع الأول 1432 هـ - 16-2-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 149705 33370 0 306 السؤال إذا أطال الزوج الامتناع عن زوجته لفترة سنة أو أكثر وهما في نفس البيت. هل تحرم عليه شرعا وما حكم ذلك وهو لا يعاني من أي مرض عضوي يؤثر على ذلك؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فننبه أولا إلى أن الواجب على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته ويحسن إليها امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {النساء:19}. ولا شك أن ترك الزوجة سنة من غير جماع فيه إضرار بها ولا يجوز شرعا، لأن الجماع حق للزوجة بقدر حاجتها وقدرته على أصح الأقوال. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الرجل يترك وطء زوجته الشهر والشهرين فهل عليه إثم؟ فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها، والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. والله أعلم. انتهى من مجموع الفتاوى. معاشرة الزوج لزوجته جنسيًا بغير رضاها.. ما حكم الشرع وهل يعتبر اغتصابًا ؟. وبالرغم من حرمة ما أقدم عليه هذا الزوج فإن هجرها سنة أو أكثر لا يحرم زوجته عليه، لأن مجرد الامتناع عن الوطء لم يقل أحد من أهل العلم إن الزوجة تحرم به، وإنما ذهب بعضهم إلى أنه يعتبر إيلاء إذا قصد الزوج الإضرار بها، وعلى هذا القول يكون من حق المرأة رفع أمرها إلى القاضي ليلزم الزوج بوطئها أو تطليقها، لكن المفتى به عندنا وهو مذهب الجمهور أن مجرد الامتناع عن الوطء ليس إيلاء ، وراجعي الفتوى رقم: 129016.
وليست المرأة مطالبة بالإنفاق ولو كانت غنية، ولكن إذا تبرعت المرأة وأعانت زوجها في النفقة، فلا شك أن ذلك من مكارم الأخلاق وحسن العشرة. وإذا لم ينفق الزوج على زوجته، فمن حقها أن ترفع أمرها للقضاء ليفرض لها حقها و تطلب فراقه لذلك، لكن إن رضيت وصبرت معه، فهو أولى، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. اهـ وننصح السائلة بالصبر على هذا الزوج رعاية لكبر سنه، ووفاء لطول العشرة، وجمعا لشمل الأسرة، ولتعلم أن الحب والمودة ليست شرطا لاستقرار الحياة الزوجية كما قال عمر رضي الله عنه لرجل أراد أن يطلق زوجته لأنه لا يحبها: ويحك ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم. حكم تقصير الزوج في معاشرة زوجته بضربها بعصا وكويها. وأما إجابة الزوج إذا طلب المعاشرة، فقد ذكر الفقهاء أن الزوجة إذا رضيت بالبقاء مع زوجها الذي لا ينفق عليها، فمن حقها أن تمنعه حق المعاشرة، قال ابن قدامة ( الحنبلي) في المغني: إذا رضيت بالمقام مع ذلك (عدم الإنفاق) لم يلزمها التمكين من الاستمتاع. اهـ وقال الشيرازي (الشافعي) في المهذب: وإن اختارت المقام بعد الإعسار لم يلزمها التمكين من الاستمتاع.
وأضح مركز الفتوى أن من حق الزوج الاستمتاع بزوجته، وعليها تسليمها نفسها له وتمكينه من الاستمتاع بها، لأن الزوج يستحق بالعقد تسليم العوض عن ما أصدقها وهو الاستمتاع بها، كما تستحق المرأة العوض وهو الصداق، ومتى ما طلب الرجل زوجته وجب عليها طاعته في ذلك ما لم يمنعها منه مانع شرعي، أو مانع في نفسها كمرض ونحوه. حكم تقصير الزوج في معاشرة زوجته بإحدى البنايات السكنية. وتابع المركز قائلًا: وقد رتب الشارع الثواب الجزيل على طاعة الزوج في المعروف، كما رتب الإثم العظيم على مخالفة أمر الزوج ما دام يأمر بالمعروف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ووجوب طاعته مقيد بألا يكون في معصية: فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض أو غير محل الحرث. اقرأ أيضا: هل يجوز شراء كرسي متحرك بزكاة الفطر لمعاق فقير؟ اقرأ أيضا: ما حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في نهار رمضان؟.. الإفتاء ترد
الحمد لله. أوجب الله تعالى على الزوج معاشرة زوجته بالمعروف ، فقال تعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19 ، وهو من الحقوق المشتركة ، فيجب على كل واحدٍ من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. ولكل واحدٍ من الزوجين حق على الآخر ، وقد فصلنا القول في حقوق الزوجين بعضهما على بعض في جواب السؤال ( 10680). ومن حقوق الزوجة على زوجها: إعفافها بالوطء ، وهو واجب على القادر ، وهو قول جمهور العلماء. جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 30 / 127): " من حقّ الزّوجة على زوجها أن يقوم بإعفافها ، وذلك بأن يطأها ، وقد ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - إلى أنّه يجب على الزّوج أن يطأ زوجته " انتهى. وقد اختلف العلماء في الحد الذي يجب فيه على الزوج جماع زوجته ، وأصح الأقوال أن ذلك يتبع حاجتها وقدرته. تقصير الزوج في معاشرة الزوجة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟. فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته ، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته ، وهذا أصح القولين. "
أهـ ويقول فضيلة الشيخ محمد حسين عيسى: الحاجة الجنسية –الجماع- مطلب طبيعي للزوج والزوجة، وتلبية هذا الأمر دائمًا ليس واجبًا ولا مفروضًا؛ لأن ذلك في غير المقدور البشري، ولكن لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وحاجة الرجل للجماع عادة أقوى من حاجة المرأة. وإذا احتاجت المرأة هذا الأمر فلا حرج عليها أن تطلبه من زوجها، لكنه إذا لم يؤده فعليها الصبر، وعليها أن تعف نفسها عن الحرام، وهذا ابتلاء من الله لها. وعلى الزوج أن يعاشرها بالمعروف ويؤنسها ويداعبها ويلاعبها، ويعطيها مقدمات الجماع وغير ذلك كالملامسة والمهامسة وغير ذلك كثير، فهذا مما يقوّيها. حكم تقصير الزوج في معاشرة زوجته فشلت في ابتزازه. أما إذا أراد الزوج أن يعنّتها بترك هذا الأمر وهو قادر عليه فإنه بذلك يذرها كالمعلقة لا هو زوج لها، ولا هي لها زوج آخر من الأزواج، فهو بذلك يأثم لهذا القصد؛ لأنه عطّل واجبًا عليه أ. هـ ويقول الشيخ صالح الفوزان: امتناع الزوج عن حق زوجته في الجماع يسميه العلماء إيلاءً ، والإيلاء: هو حلف الزوج الذي يمكنه الوطء على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر. والدليل عليه قول الله عزوجل: ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) البقرة 226 وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء: (لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو أن يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل).
التقييم عدد الحلقات النوع تاريخ الصدور الحالة لابد من تسجيل الدخول لحسابك قائمة الحلقات
الصور فيديو تشويقي مشاهدة وتحميل الحلقات