ولكم الاحترام والتقدير.. المزيد نسي طواف الوداع وغادر مكة رقم الفتوى 51597 المشاهدات: 9795 تاريخ النشر 27-7-2004 إذا نسي الحاج طواف الوداع وغادر مكة مسافة تزيد عن القصر لزمه دم، فكيف يوزعه على أهل الحرم؟.. المزيد طاف هو وزوجته للوداع قبل انتهاء مناسك الحج رقم الفتوى 48425 المشاهدات: 2794 تاريخ النشر 10-5-2004 طاف طواف الوداع في الحج، ثم رجع إلى منى، وبقي بها حوالي 6 ساعات، ولم يرم إلا يوم النحر، أعني يوم 10 هو وزوجته، ولم يرم بقية الأيام، وسافرا. فماذا عليهما.
جاء في شرح الخرشي على خليل: ( قوله: ورخص لراع) كالمستثنى من قوله: وعاد للمبيت بمنى إلخ ومن قوله: أو ليلتين إن تعجل وهذه الرخصة جائزة كما ذكره الشيخ عبد الرحمن( قوله في حق رعاة الإبل) أي: لا غيرهم وأهل السقاية يرخص لهم في ترك المبيت بمنى فقط لا في ترك اليوم الأول من أيام الرمي فيبيتون بمكة ويرمون الجمار نهارا ويعودون لمكة. انتهى. وأما الاستدلال بعدم طواف عائشة للوداع بعد سعيها في عمرتها التي اعتمرت بعد حجها، فلا دليل فيه على عدم وجوب طواف الوداع، فقد نقل ابن بطال المالكي الإجماع على أن المعتمر إذا طاف ثم خرج إلى بلده أجزأه ذلك عن طواف الوداع، وعلى ذلك بوب البخاري في صحيحه فقال:( باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع) وحديث عائشة هذا دليل على جواز الجمع بين طواف الركن وطواف الوداع، وعلى أن السعي بعد طواف الوداع لا ينافي كون آخر العهد بالبيت. قال الحافظ رحمه الله: قوله: (باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع). أورد فيه حديث عائشة في عمرتها من التنعيم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما.
ولعل القول الراجح هو قول الحنابلة والشافعية من أن طواف الوداع واجب على كل من خرج من مكة؛ إلا الحائض حتى ولو كانت المسافة دون القصر على المشهور عند الشافعية كما ذكر النووي؛ لعموم حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إلا أنه خفف عن الحائض... رواه البخاري ، وعليه فينبغي للرجل المشار إليه أن يعيد طواف الوداع فإن هذا أحوط وأبرأ لذمته. والله أعلم.
تاريخ النشر: الخميس 28 ربيع الأول 1432 هـ - 3-3-2011 م التقييم: رقم الفتوى: 150775 18450 0 312 السؤال فالحاج مطالب بطواف الوداع فإن تركه وجب عليه دم، قال ابن قدامة في المغني: فأما الخارج من مكة فليس له أن يخرج حتى يودع البيت بطواف سبع وهو واجب من تركه لزمه دم، وبذلك قال الحسن والحكم وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور، وقال الشافعي في قول له: لا يجب بتركه شيء لأنه يسقط عن الحائض فلم يكن واجباً كطواف القدوم، ولأنه كتحية البيت أشبه طواف القدوم، ولنا ما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. ولمسلم قال: كان الناس ينصرفون كل وجه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. انتهى. وعليه؛ فتارك طواف الوداع يلزمه دم ويكفيه ذبح شاة توزع على فقراء الحرم سؤالي هو أنني تركت طواف الوداع لست ناسيا ولا متعمدا وإنما للعجز لأن حج السنة الماضية كان هناك تدافع شديد ومطر وخفت، وقد طفت أنا وزوجتي أربع أشواط ولم نستطيع الإكمال ورجعنا إلى الرياض. أرجو إفادتي وهل يلزم في الدم توزيعه على فقراء الحرم أو فقراء الرياض؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن طواف الوداع واجب في قول الجمهور ويجب بتركه دم، سواء كان تركه لعجز أو غيره، ولا يعذر في تركه إلا الحائض كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 142793 ، وعلى هذا فعلى كل واحد منكما دم وتكفيه شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه ولا تعطى لفقراء أي بلد آخر، ولكما توكيل من يقوم بذلك نيابة عنكما في الحرم.
والله أعلم.
تاريخ النشر: الأحد 4 ربيع الأول 1427 هـ - 2-4-2006 م التقييم: رقم الفتوى: 73061 4966 0 247 السؤال أديت فريضة الحج تمتعا ولله الحمد، وأثناء العمرة بدأنا بالطواف ولم أعلم إلا بعد البدء فما حكم عمرتي وقد حصل مني أثناء الحج مشادات كلامية كتلك التي تحدث يوميا بين الأهل نتيجة الغضب واختلاف الآراء وأيضا لم أستطع كتمان غيظي في كل مرة أثناء الزحام وخاصة أني لم أزر مكة إلا مرة وأنا صغيرة فهل علي شيء! الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان المقصود بقولك: ولم أعلم إلا بعد البدء أنك قد أديت الطواف كله أو بعضه بلا نية، ففي صحة هذا الطواف خلاف بين أهل العلم، فهو صحيح عند الشافعية والحنفية خلافا للحنابلة وبعض المالكية، قال النووي في المجموع: ( فرع) في مذاهبهم في النية في طواف الحج أو العمرة. قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنها لا تشترط, وبه قال الثوري وأبو حنيفة. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وابن القاسم المالكي وابن المنذر: لا يصح إلا بالنية. انتهى. وعلى القول ببطلان الطواف المذكور فتكونين قد أدخلت الإحرام بالحج على العمرة، ويجزئك الطواف الذي قمت به للحج؛ لكن عليك دم للقران ودم للتقصير الذي وقع في غير محله.
بتصرّف. ↑ أبو نصر الجوهري، الصحاح ، صفحة 1346. بتصرّف. ↑ ابن النجار الفتوحي، منتهى الإرادات ، صفحة 209. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، مجلة الأحكام العدلية ، صفحة 320. بتصرّف. ↑ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري ، صفحة 236. بتصرّف. ↑ رواه الدارقطني، في سنن الدارقطني، عن جد عمرو بن شعيب، الصفحة أو الرقم:3191، صححه الألباني. ↑ رواه البيهقي، في السنن الكبرى، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:21201، صححه الألباني. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1711. ↑ محمد بن عثيمين، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ، صفحة 284. ابحث عن محامي سعودي: متى تكون اليمين على المدعي. بتصرّف. ↑ محمد الرصاع، شرح حدود ابن عرفة ، صفحة 472. بتصرّف. ↑ زين الدين بن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، صفحة 299. بتصرّف. ↑ ابن قدامة المقدسي، المغني ، صفحة 233. بتصرّف. ↑ شمس الدين الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، صفحة 220. بتصرّف. ↑ محيي الدين النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، صفحة 43-44. بتصرّف. ↑ ابن قدامة المقدسي، المغني ، صفحة 234. بتصرّف. ↑ رواه ابن حجر العسقلاني، في بلوغ المرام، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:423.
وهنالك قول ثالث ذهب إليه أهل الظاهر وهو أن اليمين لا ترد على المدعي، وأن النكول لا يقضى به في أي شيء، والمدعى عليه إما أن يقر بحق المدعي، وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته، ورجح الشوكاني هذا الرأي وقال: على القاضي أن يلزم المدعى عليه بعد النكول بأحد أمرين: إما اليمين التي نكل عنها، وإما الإقرار بما ادعاه المدعي، وأيهما وقع كان صالحاً للحكم. فالحاصل أن رجوع اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه فيه خلاف، والأكثر على رجوعها. والله أعلم.
5 الإجابات حالات عديدة ينتقل فيها عبء الاثبات من المدعي الي المدعي عليه ابرزها الحالات التي ينص القانون علي منح الخصم فرصة اثبات العكس ، فالقانون مثلا ينص علي ان ظاهر الحال مثلا لا يحتاج الا اثبات لكن يمكن اثبات عكسه ، كما ان كل ما يثبت بالقرائن والبنات الظرفية يمكن اثبات عكسه.