أحمد بن طالب بن حميد - سورة الأنفال - روائع التلاوات - YouTube
بخشوع كبير سورة يوسف للشيخ أحمد طالب حميد من المسجد النبوي ليلة12رمضان1437صلاة التراويح(تلاوة) - YouTube
حلقات صوتية: 63 022 سورة الحاج 00:21:13 · 4. 95 ميجا بايت 025 الفرقان 00:18:30 - 4. 33 ميجا بايت 034 سابا 00:18:19 · 4. 29 ميجا بايت 035 فاطر 00:11:23 · 2. 70 ميجا بايت 036 يا سين 00:15:57 · 3. 75 ميجا بايت 041 فصلت 00:17:28 · 4. 09 ميجا بايت 044 الدخان 00:06:21 · 5. 90 ميجا بايت 046 الأحقاف 00:13:20 · 3. 15 ميجا بايت 047 محمد 00:11:27 · 2. 71 ميجا بايت 051 Adh-Dhariyat. (051) الذاريات 00:08:21 · 2. 01 ميجا بايت 052 الطور 00:07:52 · 1. 89 ميجا بايت 053- سورة النجم 00:06:56 · 3. 27 ميجا بايت 054 القمر 00:08:20 · 2. 00 ميجا بايت 058 المجادلة 00:09:44 · 2. 32 ميجا بايت 059- الحشر 00:10:46 · 2. 56 ميجا بايت 060 - الممتينة 00:07:55 · 1. احمد بن طالب حميد. 91 ميجا بايت 061 As-Saff 00:05:22 · 5. 00 ميجا بايت 062 الجمعة 00:04:37 · 4. 32 ميجا بايت 063 المنافقون 00:05:15 · 1. 30 ميجا بايت 064 - التغابن 00:05:03 · 1. 25 ميجا بايت 065 سورة الطلاق 00:05:55 · 1. 45 ميجا بايت 070 المعارج 00:05:53 · 5. 49 ميجا بايت 071 نوح 00:05:56 · 5. 54 ميجا بايت 072 الجن 00:05:18 · 4. 95 ميجا بايت 073 المزمل 00:03:41 · 3. 47 ميجا بايت 074- المدثر 00:04:28 · 4.
حول موقع السبيل يمد موقع السبيل الزائر بالمقرئين المشهورين في العالم الإسلامي لتلاوة القرآن الكريم، كما يمكن الموقع من تحميل القرآن الكريم و التمتع بالأناشيد الدينية و الإستفادة من مجموعة غنية من الدروس الدينية.
هذا، والله تعالى أعلم.
*لا يجوز لمس المرأة. *إذا قالت المرأة لزوجها الله يحرمك عليَّ. الباب الثاني عشر: فتاوى متفرقة *حلول أولية قبل الطلاق. *كثرة استعمال الطلاق. *تنبيه على عدم التساهل في التلفظ بالطلاق. *لا ينبغي للمسلم أن يتخذ الطلاق ديدناً له. *لا ينبغي استعمال الطلاق لا من الضيف ولا من المضيف. *استعمال الطلاق هكذا تلاعب لا خير فيه. *لعن الزوجة لا يعتبر طلاقاً. *اللعن لا يفسد النكاح، ولا يكون طلاقاً. *لعن الأبناء والزوجة. *إذا سبت المرأة زوجها لا تكون طالقاً. *الزاني لا تطلق زوجته. *إذا ارتكب الرجل الزنا وهو متزوج فهل تحرم عليه زوجته؟ *ما حكم الشرع في طلب المرأة الطلاق إذا أصبحت العشرة مستحيلة؟ *هل تأثم المرأة لطلب الطلاق بدون سبب؟. *إن كان مجرد تساهل فهذا لا يجوز. *طلاق كثير من المبتعثين لزوجاتهم بعد عودتهم. *ليس لهذا الذي سمعت أصل. *نرى حضورك عند القاضي بطرفكم. *عليك أن تراجع القاضي الذي طلقها منك. *إذا كانت الزوجة صالحة فاستسمح الوالدة. *هل من شروط وقوع الطلاق حضور المرأة. *لا يلزمك أن تطلق. الطلاق ثلاث مرات متفرقة. *هذه امرأة سيئة عليك أن تفارقها. *إذا كان هذا حال الزوج فلا يجوز أن تبقى معه. *الإثم على الشهود والمرأة والزوج الثاني.
والله أعلم.
* حلف بالطلاق أن يتزوج ولو في آخر يوم من عمره. * حلف بالطلاق ثلاث مرات ألا يشرب الدخان. * هذا محل نظر. * إذا لم تعلم فالإثم عليها. * لا حرج أن تزورهم وعليك كفارة اليمين. * الحلف بالطلاق بالثلاث: ألا تذهب إلى أهلها. * فيمن قال: عليه الطلاق لا تذهبي غداً إلى المدرسة. * فيمن حلف عليها زوجها ألا تزور أهلها. * من حلف على زوجته بالله أن تذهب إلى البيت أو تكون طالقاً. * فيمن حلف بالطلاق بالثلاث على امرأته ألا تذهب إلى أبيها ولا أمها. * فيمن حلف على زوجته بالطلاق: ألا تذهب إلى جارتها ثم أذن. * تكفر عن يمينك حتى لا تحرجها. * إذا كان يعتقد أن هذا ليس خط زوجته فلا تقع الطلقة. * لا حرج إذا شراها بنفسه وأسلم له الثمن. * الواجب على المرأة طاعة زوجها. * الحكم إذا حلف بالطلاق على شيء يعتقده وهو خلاف الواقع. * مراهنة باطلة. * هذا لا أصل له ولا يكفي في كفارة اليمين. الباب العاشر: الرَّجعَــة *أحوال الرجعة. *كيفية الرجعة. *الكلمة الدالة على إرجاعها تكفي. *قول الحاضرين هي مرجوعة والمطلق ساكت لا ينفعه. *من السنة الإشهاد على المراجعة. المسلمون يتساءلون - حكم الطلاق ثلاث مرات متفرقات .. مع الشيخ / حازم جلال - YouTube. *طلقها ثم راجعها دون إشهاد أو رجوع إلى المحكمة. *الحكم إذا راجع الرجل زوجته بالجماع.
السؤال: ♦ الملخص: امرأة متزوجة حصَل بينها وبين زوجها كثيرٌ من المشكلات، والشدِّ والجذب، وطلَّقها زوجها ثلاث مرات متفرِّقة، وتسأل عن حُكم هذا الطلاق. ♦ التفاصيل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا امرأة متزوجة منذ خمس سنوات، لديَّ طفلان، حصل بيني وبين زوجي شجار، فغضِب غضبًا شديدًا، لكنه ليس الغضب الذي يجعله لا يعلم ما يقول، ثم حصلت بيننا شتائم واعتدى عليَّ بالضرب، فأحضرتُ إناءً به ماءٌ وسكبته بقوَّة على وجهه، فقال لي: أنتِ طالق، وكنتُ في آخر يوم في الحيض ولَمَّا أغتسل بعدُ، كانت هذه هي الطلقة الأولى، أما الطلقة الثانية، فقد كنتُ حاملًا، فقال لي: أنتِ طالق، طالق، طالق، وقد اتصلنا على شيخ، فقال الطلاق ثلاثة في مجلس واحد يُعد طلقةً واحدة، وطلاق الحامل يقع بلا شكٍّ، وأنا أعترف أني أقوم بغيظه وإثارة غضبه وعصبيته. أما الطلقة الثالثة، فقد جاءت بعد نزاع شديدٍ استمرَّ مدةَ يومين، فقام بضربي وشتَمني، وأنا أيضًا شتمتُه، ودفعتُه بقوةٍ، فقال لي: أنتِ طالق، وجلس يبكي ويقول: لماذا حدث هذا؟ وبعد أن هدأْنا اتَّصل زوجي بشيخ، فقال له: قلتُ لزوجتي: أنتِ طالق 5 مرات، فتفاجأتُ؛ لأنني سمعتُها مرة واحدة، فقال له الشيخ: إنَّ طلاقَكَ ليس بواقعٍ!
واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ). قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والقول الراجح في هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداً، إلا إذا تخلله رجعة، أو عقد، وإلا فلا يقع الثلاث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح " انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 94). وقد تبين لك أن الطلاق في الطهر الذي جامعت فيه لا يقع. وعليه فلا يقع عليك شيء من الطلاق. والله أعلم.
قال ابن العربي في أحكام القرآن: ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق مائة. فقال: يكفيك منها ثلاث والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا. فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها وعلى هذا يتركب طلاق الهازل. انتهى. والحلف بالطلاق من أيمان الفساق كما تقدم في الفتوى رقم: 58585. وبناء على سؤالك فقد تلفظتَّ بالطلاق ثلاث مرات، كل منها تنطق بقولك قاصدا زوجتك [طالق طالق طالق] وتفصيل الحكم في ذلك على النحو التالي: 1ـ الطلاق الأول:إذا قصدت إنشاء الطلاق بالعبارات الثلاث أي بقولك طالق طالق طالق فقد وقع الطلاق ثلاثا. وحرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول وجميع الطلاق الواقع بعد ذلك لغو لكونه لم يصادف محلا، وإن قصدتَّ التأكيد بمعنى إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعلتَ ما بعدها تأكيدا أو لم تقصد شيئا فقد لزمتك طلقة واحدة فقط قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق. وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع، وكرر الطلقات، طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً، لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينها بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات.