وما ذهب له الجمهور من الاستحباب قوي؛ بسبب عدم وجود دليل صريح على الوجوب، وهذا اختيار بعض الحنابلة أيضاً. الجلسة بين السجدتين في الصلاة. ثم قال الحافظ ابن رجب: "وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود، وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمداً، ويسجد لسهوه". [8] بينّا لكم فيما سبق ما حكم الجلوس بين السجدتين في الصلاة، وهو الوجوب لأنه ركن من أركان الصلاة، ومن تركه لا يعتد بصلاته، كما ينبغي على المصلي أن يطمئن في جلوسه، وأن يدعو الله سبحانه ويقول: "رب اغفر لي". المراجع ^ صحيح البخاري, أبو هريرة، البخاري، 6251، صحيح ^, حكم ترك الجلوس بين السجدتين, 13/11/2020 ^, الجلوس بين السجدتين وأحكامه, 13/11/2020 نهاية المحتاج, (2/48) ^, الجلوس بين السجدتين، وصفته, 13/11/2020 صحيح الترمذي, عبدالله بن عباس، الألباني، 284، صحيح شرح ابن ماجة, حذيفة بن اليمان، علاء الدين مغلطاي، 3/490، إسناده صحيح ^, حكم الدعاء بين السجدتين, 13/11/2020
من سُنن الجلسة بين السجدتين 1- من السُّنَّة أن يفرش المصلِّي رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى. لحديث أبي حميد السَّاعدي رضي الله عنه مرفوعاً، وفيه: «فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسرى وَنَصَبَ الْيُمْنَى» [1]. 2- تطويل هذا الركن. لحديث ثابت البُناني رضي الله عنه، وقد تقدَّم قريباً. 3- يُسنُّ لمن أراد القيام إلى أي ركعة، ثانية، أو رابعة، أن يجلس يسيراً قبل أن يقوم. وهذه تسمَّى: ( جلسة الاستراحة)، وليس لها ذكر معيَّن. كيفية الجلوس بين السجدتين - موضوع. وجاء ثبوتها في ثلاثة أحاديث منها: حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا» [2] ، ومالك بن الحويرث رضي الله عنه هو الذي نقل قول النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ» [3]. وحديث أبي حميد السعدي الذي رواه أحمد وأبوداود وجوّد إسناده الشيخ ابن باز، وفي الحديث وصف أبي حميد لصفة الصلاة -وفيها جلسة الاستراحة- وعنده عشرة من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه، وهذا مما يؤكد سنيتها [4]. قال في الشرح الكبير: وهو حديث صحيح فيتعين العمل به [5].
السؤال: ما حكم جلسة الاستراحة؟ الإجابة: للعلماء في جلسة الاستراحة ثلاثة أقوال: القول الأول: الاستحباب مطلقاً. القول الثاني: وعدم الاستحباب مطلقاً.