تاريخ النشر: الثلاثاء 17 صفر 1428 هـ - 6-3-2007 م التقييم: رقم الفتوى: 93283 8652 0 309 السؤال ما هو الدليل على أن عورة المرأة عند المرأة المسلمة (ما بين السرة والركبة)، فلو قلنا إن ذلك قياساً على الرجال أي مثل الرجال وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين النساء والرجال فسمح للرجال بالحمامات مع لبس الإزار ومنع النساء من ذلك حتى بالإزار، فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء. فأرجو التوضيح؟ وجزاكم الله خيراً.
فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن شيء من زينتها الباطنة للمرأة الكافرة ، لأن الله عز وجل إنما أباح لها أن تكشف عن مواضع الزينة للمرأة المسلمة، ولذلك فلم يكن عبثًا قول الله تبارك وتعالى حين أضاف النساء اللاتي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها إلى المسلمات فقال: ((أو نسائهنَّ))، ولم يقل أو النساء ، فيشمل حين ذاك النساء كلهنّ سواءً كنّ مسلمات أو كافرات، لم يقل شيئًا من ذلك، وإنما قال: أو نسائهنّ. فلا يجوز إذًا للمرأة المسلمة أن تتسامح مع الخادم الكافرة فتظهر أمامها كما تظهر أمام المرأة المسلمة، وفي هذه الحدود التي ذكرناها من كتاب الله تبارك وتعالى هذا ما أردتُ أن أذكر به و الذكرى تنفع المؤمنين. و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين