ومن نكت القرآن وبلاغته وإعجازه الخفي الإتيان بلفظ ( سلطان) هنا الظاهر في معنى المصدر ، أي السلطة والحق والصالح لإرادة إقامة السلطان ، وهو الإمام الذي يأخذ الحقوق من المعتدين إلى المعتدَى عليهم حين تنتظم جامعة المسلمين بعد الهجرة. ففيه إيماء إلى أن الله سيجعل للمسلمين دولة دائمة ، ولم يكن للمسلمين يوم نزول الآية سلطان. وهذا الحكم منوط بالقتل الحادث بين الأشخاص وهو قتل العدوان ، فأما القتل الذي هو لحماية البيضة والذب عن الحوزة ، وهو الجهاد ، فله أحكام أخرى. تفسير سورة الأنعام - معنى قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وبهذا تعلم التوجيه للإتيان بضمير جماعة المخاطبين على ما تقدم في قوله تعالى { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [ الإسراء: 31] وما عطف عليه من الضمائر. واعلم أن جملة ومن قتل مظلوماً} معطوفة على جملة { ولا تقتلوا النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق} عطف قصة على قصة اهتماماً بهذا الحكم بحيث جعل مستقلاً ، فعُطف على حكم آخر ، وإلا فمقتضى الظاهر أن تكون مفصولة ، إما استئنافاً لبيان حكم حالة تكثر ، وإما بدل بعضضٍ من جملة { إلا بالحق}. و ( مَن) موصولة مبتدأ مراد بها العموم ، أي وكل الذي يقتل مظلوماً. وأُدخلت الفاء في جملة خبر المبتدأ لأن الموصول يعامل معاملة الشرط إذا قصد به العموم والربط بينه وبين خبره.
والسلطان: مصدر من السلطة كالغُفران ، والمراد به ما استقر في عوائدهم من حكم القود. وكونه حقاً لولي القتيل يأخذ به أو يعفو أوْ يأخذ الدية ألهمهم الله إليه لئلا ينزوا أولياء القتيل على القاتل أو ذويه ليقتلوا منهم من لم تجْن يداه قتلاً. وهكذا تستمر الترات بين أخذ ورد ، فقد كان ذلك من عوائدهم أيضاً. فالمراد بالجعل ما أرشد الله إليه أهلَ الجاهلية من عادة القود. والقود من جملة المستثنى بقوله: { إلا بالحق} ، لأن القود من القاتل الظالم هو قتل للنفس بالحق. وهذه حالة خصها الله بالذكر لكثرة وقوع العدوان في بقية أيام الجاهلية ، فأمر الله المسلمين بقبول القود. وهذا مبدأ صلاح عظيم في المجتمع الإسلامي ، وهو حمل أهله على اتباع الحق والعدل حتى لا يكون الفساد من طرفين فيتفاقم أمره ، وتلك عادة جاهلية. قال الشميذر الحارثي: فلسنا كمن كنتم تصيبون سَلّة... فنقبَلَ ضيماً أو نحكم قاضيا ولكن حكم السيف فينا مسلط... إعراب قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد الآية 33 سورة الإسراء. فنرضَى إذا ما أصبح السيف راضيا فنهى الله المسلمين عن أن يكونوا مثالاً سيئاً يقابلوا الظلم بالظلم كعادة الجاهلية بل عليهم أن يتبعوا سبيل الإنصاف فيقبلوا القود ، ولذلك قال: { فلا يسرف في القتل}. والسرف: الزيادة على ما يقتضيه الحق ، وليس خاصاً بالمال كما يفهم من كلام أهل اللغة.
بقلم الأستاذ الدكتور: زغلول النجار هذا النص القرآني الكريم جاء في العشر الأخير من سورة الأنعام، وهي سورة مكية، وتعتبر خامس أطول سور القرآن الكريم، إذ يبلغ عدد آياتها خمساً وستين ومائة بعد البسملة، وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة إلى الأنعام في أكثر من موضع فيها، ومن خصائص هذه السورة المباركة أنها أنزلت كاملة دفعة واحدة.
ثم بين حكم بعض المقتولين بغير حق فقال: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا أي لا بسبب من الأسباب المسوغة لقتله شرعاً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا أي لمن يلي أمره من ورثته إن كانوا موجودين، أو ممن له سلطان إن لم يكونوا موجودين، والسلطان التسلط على القاتل إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية. ثم لما بين إباحة القصاص لمن هو مستحق لدم المقتول، أو ما هو عوض عن القصاص نهاه عن مجاوزة الحد فقال: فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ أي لا يجاوز ما أباحه الله له فيقتل بالواحد اثنين أو جماعة، أو يمثل بالقتيل أو يعذبه، قرأ الجمهور لا يسرف بالياء التحتية: أي الولي وقرأ حمزة والكسائي تسرف بالتساء الفوقية، وهو خطاب للقاتل الأول، ونهي له عن القتل: أي فلا تسرف أيها القاتل بالقتل إن عليك القصاص مع ما عليك من عقوبة الله وسخطه ولعنته. وقال ابن جرير: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأئمة من بعده: أي لا تقتل يا محمد غير القاتل ولا يفعل ذلك الأئمة بعدك، وفي قراءة أبي ولا تسرفوا. ثم علل النهي عن السرف فقال: أي مؤيداً معاناً، يعني الولي، فإن الله سبحانه قد نصره بإثبات القصاص له بما أبرزه من الحجج، وأوضحه من الأدلة، وأمر أهل الولايات بمعونته والقيام بحقه حتى يستوفيه، ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى المقتول، أي إن الله نصره بوليه، قيل وهذه الآية من أول ما نزل من القرآن في شأن القتل لأنها مكية.
[1] ابن كثير، ص 189، ج 2. [2] جامع الأصول، رقم 7771. [3] جامع الأصول، رقم: 7803. [4] المصدر نفسه 1930. [5] المصدر نفسه 1929، وهو حسن. مرحباً بالضيف
النفس التي حرّم الله هي النفس المعصومة، فلا يجوز قتل هذه النفس إلّا بالحق، وهذه النفس هي المسلم، ذكرًا وأنثى، وصغيرًا وكبيرًا، والبر والفاجر، والكافر الذي عُصم بموجب العهد والميثاق، أما النفس التي تقتل بحق فهي، الثيّب الزاني، والتارك لدينه، الذي فارق الجماعة، والنفس بالنفس. المصدر: