السؤال: ما حكم نزع الإحرام قبل الحلق جاهلا في العمرة ؟ الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: حكم من فعل ذلك أنه لا حرج عليه لجهله، ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام؛ لأنه لا يجوز له أن يتمادى في التحلل من الإحرام مع علمه بأنه لم يحل، ثم إذا حلق أو قصر تحلل. إذا لبس المخيط ناسياً قبل أن يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر، ثم يحلق أو يقصر ولا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}. والله أعلم. ما حكم نزع الإحرام قبل الحلق؟ - خالد بن علي المشيقح - طريق الإسلام. تاريخ الفتوى: 11/10/1429 هـ. 12 8 215, 845
يبدأ حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج للعام الهجرى 1438، وتيسيرًا على الحجاج بدأ "اليوم السابع" وعلى مدار الشهر، نشر كل ما يخص الحاج من تعريف لما يجب عليه قبل الحج وما ينبغى أن يؤديه خلال المناسك والمحظورات التى قد تبطل حجه أو توجب عليه الكفارة، وذلك من خلال الاستعانة بكتاب وزارة الأوقاف التيسير فى الحج، والذى أشرف عليه كبار العلماء. ونتعرف اليوم على الأثر المترتب على التحلل من الإحرام، حيث إن التحلل من الإحرام نوعان: تحلل أصغر ، وتحلل أكبر، والتحلل الأصغر هو الذى يحل للمحرم فيه أن ينتهى من ملبس الإحرام وما كان يحرم عليه به ما عدا النساء. والتحلل الأكبر هو الذى يحل للمحرم فيه كل شىء حتى النساء، وهذا النوع من التحلل مرتبط بالطواف بالبيت، وهو طواف الركن أو طواف الإفاضة إذا سبق بعملين، حيث يحل له كل شىء حتى النساء بعد طواف الركن، وأما التحلل الأصغر، فإنه يحل للمحرم كل شىء ما عدا النساء، وذلك لما روى عَنْ عَائِشَةَ (رضى الله عنها) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): "إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُـــمْ، فَقَدْ حَــلَّ لَكُمُ الطِّــيبُ وَالثِّيَــابُ وَكُلُّ شَــيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ".
تاريخ النشر: الأحد 18 ذو القعدة 1421 هـ - 11-2-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 3015 18704 0 367 السؤال هل الهدي يعتبر من الأمور التي يحصل بها التحلل، أي لو قام المتمتع بالهدي ثم حلق رأسه هل يحل من إحرامه؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فللحج تحللان: التحلل الأول، ويكون بفعل اثنين من ثلاثة أمور يفعلها المحرم يوم النحر، وهي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. ويحصل التحلل الثاني بفعل الثلاثة كلها، ولا يضر تقديم أو تأخير أي منها، والأفضل فيها الترتيب على ما هو مذكور، اتباعاً للسنة ، وبهذا يتبين أن نحر الهدي للمتمتع أو القارن ليس من الأعمال التي يحصل بها التحلل. والله أعلم.
المبحث الثالث: ما يترتَّبُ على التحلُّلِ الأوَّلِ مَن تحلَّلَ التحلُّلَ الأوَّلَ حَلَّ له كلُّ شيءٍ حَرُمَ عليه، إلَّا النِّساءَ, وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (4/38)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/142)., والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/225)، ويُنظر: ((الأم)) للشافعي (2/242), ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/471)., والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (4/30)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/458)., وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ((الإشراف)) لابن المنذر (3/359). الأدلَّة مِنَ السُّنَّة 1- حديثُ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيدَيَّ هاتينِ حِينَ أحرمَ، ولِحِلِّه حين أحَلَّ، قبل أن يطوفَ، وبَسَطَتْ يَدَيها)) رواه البخاري (1754) واللفظ له، ومسلم (1189). وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أخبَرَت أنَّها طَيَّبَتِ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عندما أحلَّ قبل أن يطوفَ؛ وفي هذا دلالةٌ واضحةٌ ونَصٌّ صريحٌ في إباحةِ الطِّيبِ بالتحلُّلِ الأوَّلِ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (50/284).
((المغني)) (3/390). ، واختارَه ابنُ قُدامة قال ابن قُدامة: (وعن أحمد: إذا رمى الجمرةَ فقد حَلَّ، وإذا وَطِئَ بعد جمرةِ العَقبةِ، فعليه دمٌ. ولم يذكُرِ الحَلْقَ. وهذا يدلُّ على أنَّ الحِلَّ بدون الحَلْقِ. وهذا قول عطاء، ومالك، وأبي ثور. ما هو تعريفُ التحلُّلِ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. وهو الصحيحُ، إن شاء الله تعالى). ((المغني)) (3/390)., والألبانيُّ قال الألباني: (إنَّ المُحْرِمَ إذا رمى جمرةَ العقبة حلَّ له كلُّ شيءٍ إلَّا النساءَ، ولو لم يحلِقْ) ((حجَّة النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) (1/78). الأدلَّة مِنَ السُّنَّة 1- حديثُ أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، وفيه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ هذا يومٌ رُخِّصَ لكم إذا أنتم رَمَيْتُم الجمرةَ أن تَحِلُّوا- يعني مِن كلِّ ما حُرِمْتُم منه- إلَّا النِّساءَ)) رواه أبو داود (1999)، وأحمد (26573). صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (8/234)، وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/264): في إسنادِه ابنُ إسحاق، ولكن صرَّحَ بالتحديث، وقال ابن القَيِّم في ((تهذيب السنن)) (5/480): محفوظ، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1999): حسن صحيح. 2- حديثُ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدَيَّ بذريرةٍ الذَّريرةُ: هي نوعٌ من الطِّيبِ مُرَكَّبٌ.
عَنْ أَبي موسى رضي اللهُ عنه قَالَ: قَدمْتُ عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُنيخٌ بالْبَطْحَاء. فَقَالَ: «بمَ أَهْلَلْتَ؟» قَالَ قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بإهْلاَل النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هَلْ سُقْتَ منْ هَدْيٍ؟» قُلْتُ: لاَ، قَالَ: « فَطُفْ بالْبَيْت وَبالصفَا وَالْمَرْوَة. ثُم حِلَّ» فَطُفْتُ بالبَيْت وَبالصفَا وَالْمَرْوَة، ثُم أَتَيْتُ امْرَأَةً منْ قَوْمي فَمَشَطَتْني وَغَسَلَتْ رَأْسي.