قال مالك: أمر أهل الفقه والعلم على هذا. وكان أحمد يقول: أَحبُّ إلي ألا يطأها، إلا أن يطول ذلك بها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة: لا بأس أن يصيبها زوجها، وإن كان الدم يسيل على عقبيها. المسألة التاسعة: البكر المبتدأة برؤية الدم تجلس أول ما ترى الدم خمسة عشر يوماً، ثم تغتسل وتصلي في قول الشافعي. وقال مالك: لا تقضي الصلاة، ويمسك عنها زوجها. وقال الإمام أحمد: تجلس يوماً وليلة، ثم تغتسل وتصلي، ولا يأتيها زوجها. وقال الحنفية: تدع الصلاة عشراً، ثم تغتسل وتصلي عشرين يوماً، ثم تترك الصلاة بعد العشرين عشراً، فيكون هذا حالها حتى ينقطع الدم عنها. المسألة العاشرة: الطهر العارض في فترة الحيض عند الحنفية كدم متصل، فحكمه حكم الحيض، تدع المرأة لأجله الصلاة والصوم، ولا يقربها زوجها. يسألونك عن المحيض. وعند المالكية تلغى أيام الطهر، وتضم أيام الدم بعضها إلى بعض، فإن دام بها ذلك استظهرت بثلاثة أيام على أيام حيضها، فإن رأت في خلال أيام الاستظهار أيضاً طهراً، ألغته حتى يحصل ثلاثة أيام دم الاستظهار. وأيام الطهر تصلي، وتصوم، ويأتيها زوجها، ويكون ما جُمِع من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة، ولا يُعْتَدُّ بأيام الطهر في عدة من طلاق، فإذا استظهرت بثلاثة أيام بعد أيام حيضها، تتوضأ لكل صلاة، وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها من أيام الطهر.
لقد كان من حكمة التشريع، أن وضَع الإسلامُ الحائضَ في موضع خفَّف عنها من أعباء التكاليف الدينية؛ رعاية لظروفها الصحية، وتقديرًا لِما تمر به من فترة آلام في حياتها، لقد أسقط عنها الإسلام الصلاة مثلاً، لكن يجمل أن نشير إلى بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالحائض لتمام الفائدة: أن الشريعة الإسلامية كما ورد في كتاب القدوري الحنفي: أولاً: قد أسقطت عنها الصلاة، فلا تقضيها بعد طُهرها؛ دفعًا للمشقة عنها؛ ذلك أن الصلاة يكثر تكرارها. ثانيًا: وحرَّمت عليها الصوم، ولو أنها تقضي أيام فطرها بعد أيام رمضان؛ ذلك أن الصيام إنما يكون في العام مرة، وليس في قضائها ما فاتها منه بسبب حيضها مشقةٌ تلحقها. ثالثًا: وحرمت الشريعة كذلك على الحائض أن تدخل المسجد. رابعًا: وحرمت عليها كذلك أن تطوف بالبيت الحرام معتمرةً أو حاجة أو متطوعة. خامسًا: كما حرمت الشريعة على الحائض أن تسمح لزوجها بقربانها. سادسًا: وحرمت الشريعة عليها أيضًا قراءة القرآن. ثم نأتي أخيرًا إلى القول: إن الناظر إلى لفظ (أذى) في الآية الكريمة، هذا اللفظ الوجيز الجامع المانع، من هذه الآية المعجزة، يستطيع أن يرى كم ضمَّ من مختلف المعاني، وكم حوى من صنوف الأغراض، ولتبين له بما لا يدع مجالاً للشك مدى إعجاز وبلاغة القرآن الكريم: التي لا تزال من أكبر خصائصه على مر الأيام، مهما تقدم العلم وارتقت البحوث الطبية؛ ذلك أن القرآنَ قد سبق العلم والطب إلى ما بذلا من أجله الجهد، وغاية الوسع، فما وصل إليه العلم والطب الآن قد انتهى منه القرآن من أربعة عشر قرنًا من الزمان، وذلك ما يؤكد أن القرآن بما حواه من إعجاز عِلمي إنما هو ﴿ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: 42].
والسؤال ما يزال حيا يرزق!!! !
وقد ثبت أن الاتصال الجنسي في زمن الحيض هو العامل الأكبر في وصول هذه الجراثيم المرضية إلى المهبل، حيث تجد الوسط المهبلي الدموي صالحًا كل الصلاحية لنموِّها وتكاثرها، وتصيب المهبل بمختلف الالتهابات، وشتى الأمراض التي قد تمتد إلى جميع أجزاء الجهاز التناسلي، وتحمل المرأة بما لا قبل لها به من الآلام والمضاعفات التي قد تؤدِّي إلى العقم. وتعود العدوى إلى الرجل عن طريق قناته البولية، وقد تمتد العدوى كذلك إلى المثانة والحالبين، بل إلى قاعدة الكليتين، وقد تصيب البروستاتا، والحويصلتين المنويتين والخصيتين، بما قد يصيبه بأشد الآلام، ويصاب بالضعف الجنسي، وقد يؤدي به الأمر إلى العقم. وقد تكون العدوى التي يصاب بها الرجل ناشئةً عن المهبل ذاته. فقد تكون به جراثيمُ كافيةٌ في حالة خمول، فتثار في الحيض، وتصيب الرجل عند أول اتصال جنسي، هذا ما أشار إليه القرآن، وما كان عند الناس علم به، ولكن كان علمه عند الله خالق كل شيء، وأن المرأة في أثناء الحيض تكون في أكثر الأحوال راغبة عن الرجل؛ ولذلك فالاتصال الجنسي بها في ذلك قد يؤثر في أعصابها في هذه الناحية، ويعود عليها بالضرر الكبير). مما سبق نصل إلى النتيجة الآتية من أن اتصال الرجل بالمرأة في المحيض يهدد كلاًّ منهما بعواقب وخيمة، هما في غنًى عنها لو استطاعا كبت جماحهما في تلك الفترة الوجيزة، التي لا تتعدى في الغالب أكثر من خمسة أيام، بذلك يحميان نفسيهما من أمراض محققة، وأخطار داهمة لا قِبَل لهما بها.