مبروك عطية يفتي.. هل تقبيل الزوج لزوجته ينقض الوضوء؟ ورد إلى الدكتور مبروك عطية، استاذ الشريعة الإسلامية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، من خلال قناته على يوتيوب، سؤالا يقول: "هل تقبيل الزوج لزوجته ينقض الوضوء؟". حكم تقبيل الزوجة من الفم في نهار رمضان - موسوعة. وقال مبروك عطية ردا على السائل: "لو واحد متوضي وباس مراته المسألة فيها تفصيل ذكره ابن عبد البر في التمهيد، فإذا قبلها قبلة فيها من الشهوة انتقض وضوه، ومن القبلة ما هو حنان ورحمة فلا ينقض الوضوء". وأضاف استاذ الشريعة الإسلامية: "المتوضي مشغول بوضوءه ومتعود يبوسها من باب الرحمة لا من باب الشهوة، فإذا قبلها القبلة التي هي حنان ورحمة واللي هي على الماشي لا ينتقض وضوه ولا صومه". ووجه حديثه للشائل: "أنت أدرى بنوع القبلة، هل هي قبلة فيها تروي وهدوء واستمتاع وفي سائل نزل أثناء القبلة، لزم الاستنجاء والوضوء، أما إذا كانت عادة واخدة على السكة كده يعني فمن القبلة ما يكون مودة ورحمة فلا ينتقض وضوء ولا صوم".
وأجاب الحنفيَّة عن الاستدلال بالآيةِ: بأن المس وإن كان حقيقة في التقاء البشرتين إلا أنه يُكنى به عن الجماع كما في قوله تعالى: { أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49] والمقصود بالمس في الآية الجماع بغير خلاف. ويقال: إن قوله تعالى { لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} يشمل اللمس بيدٍ أو بغيرها من أعضاء جسد الإنسان كما يشمل الجماع، ولكن لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسّ وقبّل ولم يتوضأ عُلم أن المسّ في آية الوضوء كناية عن الجماع كما قال ابن عباس: "إن المس واللمس والمباشرة، الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء"؛ أخرجه الطبري في تفسيره والبيهقي في السنن، وفي رواية: "ولكن الله يكني ويعفّ" وهو قول مجاهد قتادة والحسن، قال الشوكاني -رحمه الله- في "فتح القدير": "وأمَّا وُجوبُ الوُضوءِ أو التَّيمُّم على مَن لَمسَ المرأةَ بيده أو بشيءٍ من بدنِه فلا يَصحُّ القولُ به استدلالاً بِهذه الآية" انْتَهى. وعليْهِ؛ فمَنْ سلَّم على زَوْجَتِه أو قبَّلها فلا ينتقض وضوؤُه إذا كان مالكًا لإربه، أمَّا مَنْ ثارتْ شهوتُه فأمْذَى فقدِ انتقضتْ طهارتُه،، والله أعلم.
السؤال: ما الحكم فيمَن قبَّل امرأته وهو على طهارةٍ يُريد الصلاة؟ الجواب: لا شيء عليه، إذا قبَّل زوجته ولم يخرج منه شيءٌ فوضوؤه صحيحٌ على الصحيح. وذهب بعضُ أهل العلم إلى أن تقبيلها ينقض الوضوء، وقال بعضُهم: مجرد اللمس ينقض الوضوء. والصواب أنه لا ينقض الوضوء على الأرجح من أقوال العلماء: أن مسَّ المرأة أو تقبيلها لا ينقض الوضوء، إذا لم يخرج منه شيءٌ، لا مذي، ولا غيره.