وإذا كانتِ النَّجاسة أصابتْ كل ما عليه، فيخفف ما أمكن من النجاسة بالغسل أو بالحكِّ أو ما أشبه ذلك، وما لم يُمْكِن إزالتُه أوْ تخفيفه من النجاسة، يسقط عنه للمشقة، فإن لم يَسْتَطِعْ فِعْلَ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا صَلَّى على حاله قال تعالى: { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقال: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] وقال: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [ الحج: 78]، وقال صلى الله عليه وسلم: " وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (متفق عليه). قال في "مطالب أولى النهى": "ويصلي في ثوب نجس لعدم غيره مع عجز عن تطهيره في الوقت ، لأن الستر آكد من إزالة النجاسة لوجوبه في الصلاة وخارجَها وتعلّق حق الآدمي به". عرض بوربوينت إزالة النجاسة الفقه والسلوك ( الفصل الاول ) - مكتبة طلابنا | مكتبة تعليمية متكاملة. وقال ابنُ قُدامَةَ في "المغني": "فإن لم يجد إلا ثوبًا نَجِسًا قال أحمد: يصلي فيه ولا يُصلي عريانًا، وهو قول مالك والمزني" انتهى. وعليه، فَمَنْ كان في ثوبِهِ نجاسةٌ لا يستطيع إزالَتَها بأيّ طريقة فإنه يصلي، ولا إعادة عليه على القول الراجح؛ والإنسانُ إذا اتقى الله ما استطاع فقد أتى ما أوجبه الله عليه، ومن أتى بما أوجبه الله عليه فقد أبرأ ذمته.
وهذا القولُ الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهرُ معانيه). ((جامع البيان)) (23/12). وقال القرطبيُّ: (والمعنى الثاني: غسْلها من النَّجاسة، وهو ظاهرٌ منها، صحيح فيها... قال ابن سِيرين وابن زيد: لا تُصلِّ إلَّا في ثوبٍ طاهر، واحتجَّ بها الشافعيُّ على وجوب طهارة الثَّوب). ((تفسير القرطبي)) (19/66). وقال الشَّوكانيُّ: (المراد بها: الثِّياب الملبوسة على ما هو المعنى اللُّغوي؛ أمَرَه الله سبحانه بتطهير ثيابه، وحِفظها عن النَّجاسات، وإزالة ما وقَع فيها منها). ((فتح القدير)) (5/324). الصلاة بالنجاسة للتعذر - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. وقال السَّعديُّ: (يدخُلُ في ذلك تطهيرُ الثِّيابِ مِن النَّجاسة؛ فإنَّ ذلك من تمامِ التَّطهيرِ للأعمال، خصوصًا في الصَّلاة، التي قال كثيرٌ من العلماء: إنَّ إزالةَ النَّجاسة عنها شرطٌ مِن شُروط الصَّلاة. ويحتمل أنَّ المرادَ بِثيابِه، الثِّياب المعروفة، وأنَّه مأمورٌ بتطهيرِها عن جميع النَّجاساتِ، في جميع الأوقاتِ، خصوصًا في الدُّخول في الصَّلواتِ، وإذا كان مأمورًا بتطهير الظَّاهر، فإنَّ طهارة الظَّاهِرِ من تمام طهارةِ الباطِنِ). ((تفسير السعدي)) (1/895)، وانظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/223). [المدثر: 4] ثانيًا: مِن السُّنَّةِ 1- عن عبد الله بنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على قَبرينِ، فقال: أمَا إنَّهما ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبيرٍ، أمَّا أحدُهما فكان يمشي بالنَّميمةِ، وأمَّا الآخَرُ فكان لا يَستَتِرُ من بولِه، قال: فدَعا بعَسيبٍ رَطْبٍ فشَقَّه باثنينِ، ثمَّ غرَس على هذا واحدًا، وعلى هذا واحدًا، ثمَّ قال: لعلَّه أنْ يُخفَّفَ عنهما ما لم يَيبسَا أخرجه البخاري (6052)، ومسلم (292) واللفظ له.
وفي روايةٍ بهذا الإسنادِ، غير أنَّه قال: وكان الآخَرَ لا يستنزِهُ عنِ البَولِ، أو مِنَ البولِ)) رواه مسلم (292). وجه الدَّلالة: أنَّ الإنسانَ لا يُعذَّبُ إلَّا على ترْك واجبٍ، فدلَّ على وجوبِ التطهُّر من النَّجاسةِ ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (1/326)، ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (1/368). 2- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: جاءتِ امرأةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: ((أرأيتَ إحدانا تحيضُ في الثَّوبِ؛ كيف تصنَعُ؟ قال: تَحُتُّه، ثم تَقْرُصُه بالماءِ، وتَنضَحُه، وتُصلِّي فيه)) رواه البخاري (227) واللفظ له، ومسلم (291). وجه الدَّلالة: أنَّ الموجِبَ للأمرِ بتطهير الثَّوبِ مِن دمِ الحَيضِ كونُه نجِسًا، ولا خصوصيَّةَ له بذلك، فيُلحَقُ به كلُّ ما كان نجسًا؛ فإنَّه يجِبُ تطهيرُه ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (1/192). انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريف النَّجاسة. المبحث الثَّالث: حُكم اشتراط النِّيَّة لإزالة النَّجاسات. المبحث الرَّابع: الشَّكُّ في وجود النَّجاسة. إزالة النجاسة عن البدن الجسم. المبحث الخامس: الانتفاع بالنَّجاسات.
إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، قم بالضغط على إنشاء حساب جديد إذا كان لديك حساب اذهب إلى تسجيل دخول. أو
السؤال: إذا كان على ثوبك نجاسة ولا تستطيع إزالتها فهل تتيمَّمُ أم ماذا تفعل؟ الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ: فمِنْ شُروط صحَّة الصلاة: طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة في قول أكثر أهل العلم ، منهم: ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وقتادة، ومالك، والشَّافِعِيُّ، وأصحاب الرأي، واحمد بن حنبل. الدرس (27) فصل في الأغسال المستحبة. كما في المغني لابن قدامة. واستدلوا بقوله تعالى: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدَّثر: 4]، وبحديث أسماء رضي الله عنها - قالتْ: سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دَمِ الحَيْضِ يكونُ في الثَّوْبِ؟ فقال: " اقرصيه وصلي فيه " وفي رواية: " فإن رأت فيه دمًا فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، وتصلي فيه " (رواه أبو داود). ولا شكَّ أنَّ النَّجاسة المؤثّرة هي التي لا يُعْفَى عنها، أما إن كانتْ مِما يُعْفَى عنه، فلا حرج على المرء أن يُصَلّي بها مثل: أثر الاستنجاء. وعليه؛ فَمَنْ صلَّى وفي ثوبه نجاسة عالمًا بها قادرًا على إزالتها، فلا تصح صلاته في قول الجمهور؛ لفقد شرط الطهارة ، أمَّا إن تعذَّر إزالة النَّجاسة من الثياب فإن كان من بينها ثوب طاهر ساتر للعورة فلْيُصَلِّ به مع نزع البقيَّة المتنجّسة.
وكلا اللفظين (ثم يغتسل منه) و(ثم يغتسل فيه) يفيد حكماً بالنص وحكماً بالاستنباط كما ذكر ابن دقيق العيد فرواية " ثم يغتسل منه" تفيد معنى التناول من الماء الدائم بالنص ويستنبط منها أن الانغماس فيه منهي من باب أولى. ورواية (ثم يغتسل فيه) تفيد العكس فتفيد معنى الانغماس بالنص، وعلى معنى التناول بالاستنباط، فالمحصِّلة أن كلاً منهما تفيد ما تفيده الرواية الأخرى. من فوائد الحديث: الفائدة الأولى: الحديث فيه دلالة على النهي عن البول في الماء الدائم لأن مثل هذا الفعل يسبب تلويث الماء بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها البول، فتضر كل من استعمل هذا الماء بل ربما تضر نفس البائل حين يستعمل هذا الماء في وضوئه وغسله ونحوه. • وهل النهي عن البول في الماء الدائم للتحريم أم للكراهة؟ القول الأول: أن النهي للكراهة. ماء مسوس - ويكيبيديا. القول الثاني: فرقوا بين الماء القليل والماء الكثير فقالوا إذا كان الماء الذي بال فيه قليلاً فالنهي يحمل على التحريم لأنه أسرع تلوثاً وتغيراً، وإن كان الماء كثيراً فيحمل النهي على الكراهة. والقول الثالث: أن النهي للتحريم، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم لأن الحديث لم يفرق بين القليل والكثير فكل ماء راكد لا يجري فإنه يحرم البول فيه، وأما المستبحر وهو الكثير جداً الذي لا يمكن أن يتأثر بالبول كماء البحر فهو لا يدخل في النهي بإجماع العلماء كما نقل ذلك ابن دقيق العيد.
يُكرَه انغماسُ الجُنُبِ في الماءِ الرَّاكِدِ كأحواض السِّباحة في المنازل وغيرها. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/174)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/131)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/305). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/196)، وينظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (2/29). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/44، 98)، وينظر: ((شرح العمدة)) لابن تيميَّة (1/64، 67). الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَغتسِلْ أحدُكم في الماءِ الدَّائِمِ، وهو جُنُبٌ)) ، فقال: كيف يفعلُ يا أبا هُرَيرةَ؟ قال: يتناوَلُه تناولًا رواه مسلم (283). ثانيًا: أنَّ الاغتسالَ في الماء الدَّائِمِ الذي لا يَجري يجعَلُه وَسِخًا، وربَّما يكونُ في الإنسانِ أمراضٌ تؤثِّرُ في غَيرِه ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- فتاوى نور على الدرب)). انظر أيضا: المطلب الأوَّل: الصَّلاة. المطلب الثاني: الطَّواف. المطلب الثَّالث: المُكث في المسجد. المطلب الرابع: مسُّ المصحف.
السؤال: حكم الماء الراكد في الشمس؟ الجواب: ما في بأس، الشمس لا بأس، الماء المشمس فيه أخبار باطلة، ما هي صحيحة. كذلك البول في الماء الراكد يُنهى عنه، مثلما نهى النبيُّ ﷺ في حديث أبي هريرة عن البول في الماء الراكد؛ لأنَّ الماء الراكد يتأثر، فإذا بال فيه الناسُ تتابعت عليه الأبوال، وقد يتغير، فيكون نجسًا، فلهذا سدَّ النبي ﷺ الذَّريعة، ونهى عن البول في الماء الراكد؛ لئلا ينجر ذلك إلى تنجيسه وتقذيره. فتاوى ذات صلة