اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة forbidden ما هي اهادفكم من اعادة مقاطع قديمة خلافية تحرم قيادة المراة وعملها ووو وضرب اقوال العلماء بعضها ببعض ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لو أستعملت ما وهبك الله بين كتفيك وتركت التشنج بالباطل لوجدت أن الموضوع لا يتحدث عن قيادة المراة وانما يتحدث عن ذهاب المرأة للعمرة بدون محرم ومدعوما بمقاطع من مشايخ عرف عنهم القاصي والداني برجاحه علمهم فلا تكن كبقية مجموعتك ممن يقفز هنا وهناك فتستجلب فتاوي الاردن وتتجاهل كلام كبار العلماء في السعوديه! اما قولك ما الهدف فكذلك لو أستعملت ما وهبك الله بين كتفيك وازلت ما أختلج في نفسك من سوء طويه لوجدت أننا الان نحن في شهر رمضان وفيه تكثر العمرة فهو أنسب وقت لطرح موضوع عن العمرة وأحكامها.
الفتوى رقم: 503: السؤال: هل يجوز للمرأة السفر بدون محرم مع رفقة مأمونة من النساء "٣ نساء وأكثر" أو مع المجموعات السياحية؛ للأغراض الآتية: أداء العمرة والحج، أو لزيارة المدينة المنوّرة -السياحة الترفيهية- الرحلات الإغاثية، علمًا بأن أعمار النساء تجاوزت الـ ٣٠ سنة وهن غير متزوجات ولهن محارم، لكن لا يرغبون بالسفر لانشغالهم بالعمل وحياتهم الشخصية "زواج ودراسة" ولظروف مرضِّية يمرُّون بها؟ الجواب، وبالله تعالى التوفيق: اتفق فقهاء المذاهب الأربعة -وبعضهم نقل الإجماع- على حرمة سفر المرأة بدون محرم أو زوج. وقد دلَّ على ذلك حديث البخاريِّ في صحيحه أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا". وروى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَم".
إن زوجتي خرجت حاجّة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن الغزو مع أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال- ليحج مع زوجته، فهذا أكبر دليل على أنه لا بد من المحرم. حكم العمرة بدون محرم ۱۴۰۰. لكن نقول للأخت السائلة: لعلها إن شاء الله على حج صحيح، خصوصاً أنها جاءت من جدة، وجدة قريبة، لكن نحن ننصح الأخوات أن لا يأتين حتى من جدة إلا مع محرم؛ لأن هذه عبادة، لكن المسلمين وقعوا اليوم في أمور خطيرة جداً يجب أن يسأل عنها، فما مقدار الإثم الذي يكسبه ذلك الرجل الذي يستورد من الفلبين أو من أندونيسيا امرأة تقطع آلاف الأميال بدون محرم؟ هذا هو الإثم الحقيقي. وكذلك نقول للأخت الحاجّة: أرجو أن تحتاط في المستقبل هي أو غيرها، بحيث لا تحج إلا ومعها محرم حتى ولو كانت من جدة؛ لأن جدة عند بعض العلماء مسافة سفر، لكن نقول لهذه الأخت: لعل الله أن يتقبل منها، وحتى لو قدر أن الحج بدون محرم لا يؤثر على الحج، فالحج مقبول عند الله سبحانه وتعالى ولو بدون محرم، لكن فيه إثم ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالمحرم، أما الحج فهو صحيح.
- المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
وقد ذهب مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم 2/68 إلى: "جواز سفر المرأة دون محرم، لأداء فريضة الحج مع صحبة موثوقة من النّساء، إلّا أنّ سفرها بصحبة المحرم أولى، لأنّ ذلك يمنع الفتنة، ويدفع عنها الأذى"، أمّا بخصوص العمرة فلا بدّ لها من وجود المحرم؛ لأنّ العمرة تؤدّى في معظم أوقات السنة، أو تستطيع الانتظار حتى تسنح لها الفرصة بأن تؤدّي فريضة الحجّ، فتؤدّي العمرة معها، والله تعالى أعلم. )) أوقات الصلاة التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.
قال الإمام النوويُّ -رحمه الله- في شرحه للحديث: " فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحْرَم " انتهى. وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ رحمه الله في كتابه "فتح الباري"(4/76) اتفاقَ الفقهاء على منع سفر المرأة بلا محرم، إلا في مسائل مستثناة، فقال: "قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض (الحج الواجب) إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلَّصت. وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة " انتهى. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في "فتح الباري": "واستدلُّوا به على عدم جوازِ السفر للمرأة بلا محرَمٍ، وهذا إجماعٌ في غير الحجِّ والعُمرة، والخروجِ من دار الشركِ". انتهى. حكم أداء الحج والعمره بدون محرم... ونصَّ فقهاء الشافعية في كتبهم المعتمدة أنه يجوز -ولا يجب- سفر المرأة لتأدية فريضة الحج والعمرة إذا كانت لوحدها، بشرط أمن الطريق. بناء عليه: فلا يَحِلُّ السفر للمرأة بدون محرم أو زوج إلا في تأدية فريضة الحج والعمرة بخلاف نافلة الحج والعمرة فلا بد من محرم أو زوج. والله تعالى أعلم.