كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى - YouTube
احتضنت جامعة أم القرى أمس الأربعاء الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية العليا للتخصصات الشرعية والنظامية وذلك ضمن مرتكزات التطوير الجديد لكلية الشريعة بالجامعة، حيث تضم اللجنة نخبة من القيادات الشرعية ذات المكانة العلمية والخبرة الإدارية على المستوى الوطني. وكانت توصيات اللجنة التحضيرية الخاصة قد أقرت بتطوير التخصصات الشرعية والنظامية، وتقوية الأساس العلمي واعتبار برنامج المرحلة الجامعية (البكالوريوس) مرحلة تأسيس قوي وإعداد عام، وتعزيز مناهج الشريعة بمكوّن حقوقي من منظور السياسة الشرعية في الأنظمة السعودية، وتأهيل خريجي الشريعة لوظائف أكثر، وأولوية توظيف أكبر، وتمكين أعضاء هيئة التدريس من تحقيق تميز علمي وعملي أوسع. وقال المتحدث الرسمي لجامعة أم القرى الدكتور عثمان قزاز إن مرتكزات التطوير الجديد للكلية خرجت من لجنة استشارية عليا لتطوير التخصصات الشرعية والنظامية، تضم نخبة من القيادات الشرعية ذات المكانة العلمية والخبرة الإدارية على المستوى الوطني"، مبيناً أن "الخطوة تأتي كون الكلية رائدة في مجال الدراسات الإسلامية وتطوير الدراسة في الشريعة".
في عام 1369هـ أمر الملك عبد العزيز بتأسيس كلية الشريعة في مكة لتصبح أولى المؤسسات التعليمية الجامعية قياماً في المملكة العربية السعودية و هي نواة جامعة أم القرى و الكلية الأم فيها واول صرح في التعليم العالي بمفهومه الحديث حيث تلاه في عام 1372 هـ إنشاء معهد عال للمعلمين باسم كلية المعلمين استمرت إلى عام 1379هـ ثم أسندت مهمة إعداد المعلمين لكلية الشريعة عام 1381هـ وسميت كلية الشريعة والتربية، وفي عام 1382 هـ أنشئت كلية التربية بمكة مستقلة عن كلية الشريعة.
ولفت الدكتور عثمان قزاز إلى أن "هذا التوجه يأتي لضمان ورفع مستوى تأهيل الكوادر من خريجي الجامعة وتوسيع قاعدة توظيف الكوادر الوطنية من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات النوعية، الأمر الذي من شأنه تعزيز معطياتهم التنافسية، وتوسيع الخيارات في الدراسات العليا، والتعاطي مع الواقع المعاش، ليكونوا عناصر فاعلة في مسيرة الوطن". وشدد الدكتور قزاز على "أن العمق التاريخي والمهني لكلية الشريعة وارتباطها بتأسيس التعليم الشرعي العالي على يد المؤسس – طيب الله ثراه- يفرض على جميع منسوبي الجامعة جعل هذه الكلية مثال يحتذي في الأصالة والتقدم العلمي والمهني"، مؤكداً على أن "لجنة فرعية متخصصة مكونة من أعضاء هيئة التدريس في الكليات ذات العلاقة، ستضع إستراتيجية التنفيذ حرصاً على رعاية الإرث التاريخي المهني لكلية الشريعة، وإنجازات ونجاح كلية الدراسات القضائية والأنظمة". وبهذا القرار تشهد كلية الشريعة في جامعة أم القرى نقلة تطويرية تعتبر الأكبر في تاريخها، بتعميق وتقوية المناهج، بالاعتماد على تركيز المحتوى ما يسهم في رفع المستويات المهنية والعلمية، تحقيقاً لاستفادة الخريجين وتوسيع آفاق توظيفهم بأن يكونوا في قائمة أولويات جهات الاستقطاب، ويأتي هذا التطوير ترجمة للمكانة التاريخية للكلية المرتبطة باسم مؤسس البلاد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، الذي وجه بتأسيسها كأول كلية شريعة في المملكة، وتأكيداً لمساعي الارتقاء المستمر من الجامعة إلى تطوير منظومتها التعليمية وفق توجهات الرؤية الوطنية الواعدة للوصول إلى "المجتمع الحيوي".
15) متابعة نَقْل ونشر أفضل ممارسات وخدمات وتقنيات البث المبتكرة والمقبولة؛ بهدَف مُواكَبة التطورات العالمية الجديدة، وتحسين نوعية وفاعلية خدمات البث المرئي والمسموع. المادة الثالثة: العاملون: 1) تُعِدُّ الهيئة سجلًّا لقيد أسماء العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع، تُوثق فيه أسماءَهم وبياناتهم بما في ذلك جهة العمل والمستوى التأهيلي والخبرة المهنية وما يستجد. 2) يجب على العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع التسجيل المهني في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة، وذلك وفق ضوابطَ تَضَعُها الهيئة. 3) يجب على العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع إبلاغ الهيئة خلال المدة التي تُحددها بأيِّ تغيير يطرأ على بياناتهم في السجل المهني. 4) يخضع العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع لضوابط أداء المهنة التي تضعها الهيئة. المادة الرابعة: ضوابط المحتوى الإعلامي: تشمل ضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام.. الآتي: 1) حماية الجودة العالية للمحتوى الإعلامي وتعزيزها. نظام الاعلام المريي والمسموع في لبنان. 2) الحفاظ على القواعد العامة للذوق العام واللباقة. 3) حماية الأمن الوطني والاقتصادي والصحي والمصالح العامة والرموز الوطنية للمملكة.
واوضحت المادة السادسة عشرة، ان مهمة ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة؛ يتولاها موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويكون لهم صفة مأموري الضبط، وتعرضت المادة السابعة عشرة للعقوبات، موضحة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة المحددة. وحددت المادة الثامنة عشرة، اختصاصات الهيئة، وتشمل إيقاع الغرامات على المخالفات، وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازياً، مدة لا تزيد على ستين يوماً في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، ويحق لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق، التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، كما تختص بحجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها. وأوضحت المادة التاسعة عشرة، أن اللجنة الابتدائية تتولى النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة، أياً من مخالفات أحكام النظام، وإيقاع عقوبة مناسبة، وكذلك النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة، كما يجوز لها تضمين القرار الصادر بالعقوبة، النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية.
4) تعزيز الهُوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمها وتراثها الثقافي. 5) حماية النظام العام، وتعزيز اللُّحمة الوطنية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي. 6) الحفاظ على القيم والفضائل بين الشباب، وتعزيز القيم الاجتماعية، مِن خلال إبراز دور الأسرة بوصفها حجر الأساس لبناء المجتمع. 7) اختيار الأشخاص المناسبين عند استضافتهم أو قبول مُداخلاتهم. 8) الالتزام بالإجراءات المطلوب اتباعها عند بث الفعاليات، وبخاصة عدم بث أي فعالية لها علاقة بالمورث الشعبي والقبائل، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة. 9) تثقيف وزيادة المعرفة لدى الجمهور، وتعزيز مشاركته الفكرية والثقافية. التفاصيل الكاملة للوائح وأنظمة "الإعلام المرئي والمسموع". 10) الامتناع عن عَرْض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يُظهر العري واللباس غير المحتشم والرذائل والفواحش واللغة المبتذَلة. 11) مراعاة التصنيف العمري للأفلام المعتمَدة مِن قِبَل الهيئة. 12) يقتصر عَرْض المحتوى المصنف لسن (18) سنة على البث الذي يمكن التحكُّم في إقفاله أو فتحه في جهاز الاستقبال بموجب مفتاح تتم برمجتُه في الجهاز. 13) الامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع الذي يُشجع أو يُروج أو يُؤدي إلى: العنف، والترهيب، والسحر، والشعوذة.
إضافة إلى عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية، واحترام الذات الإنسانية، وعدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة. وكذلك عدم التعرض إلى ما من شأنه الحض على الإرهاب، وتهديد السلم الوطني، أو الدولي، وعدم بث مواد إعلانية من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها، وعدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدَّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، واحترام حرية التعبير والرأي؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وما يقضي به النظام. وعدم الإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، ومقتضيات المصلحة العامة، وعدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة، أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم، أو يثير الغرائز، أو الذي يستخدم لغة مبتذلة، والتزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص له بالعمل في المملكة؛ بالزي الساتر والمظهر المحتشم، والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في المملكة.
وكذلك عدم ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها، والمحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي بما لا يؤثر سلباً على نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما. وتضمنت المادة السادسة، التزام المرخص له، بشروط الترخيص، ونوع المحتوى الإعلامي المحدد له، والتقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له، والاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر تسعين يوماً، وتزويد الهيئة بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها، وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها. وكذلك تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث، وإعادة البث، وأجهزة الاستقبال، والالتزام بتقديم أي بيان أو معلومة تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث، وإعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها، والمشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع. هيئة الإعلام المرئي والمسموع تطرح مسودة مشروع “نظام الإعلام” – صحيفة البلاد. وأوضحت المادة السابعة، أن مجلس الوزراء هو المختص بإصدار التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي، وتجديدها وتعديلها وإلغاءها، بناء على توصية من الهيئة، وأوضحت المادة الثامنة، أن الهيئة تختص بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها.