يتم تحويل الطاقة الكامنة للشحنات الناتجة عن الجهد الكهربي بين المحطات إلى طاقة حركية في الجهاز. تسمى هذه الأجهزة بالمكونات أو الأحمال السلبية؛ "تستهلك" الطاقة الكهربائية من الدائرة، وتحولها إلى أشكال أخرى من الطاقة مثل الأعمال الميكانيكية، والحرارة، والضوء، وما إلى ذلك. ومن الأمثلة على ذلك الأجهزة الكهربائية، مثل المصابيح الكهربائية، والمحركات الكهربائية، والسخانات الكهربائية. في دارات التيار المتناوب (AC) ينعكس اتجاه الجهد بشكل دوري، لكن التيار يتدفق دائمًا من الجهد الأعلى إلى الجانب المنخفض المحتمل. انتقال الطاقة عبر دائرة كهربائية اصطلاح الاشارة السلبية نظرًا لأن القدرة الكهربائية يمكن أن تتدفق إما إلى داخل أو خارج المكون، هناك حاجة إلى اصطلاح يمثل الاتجاه الذي يمثل فيه تدفق الطاقة الإيجابي. تُعرَّف القدرة الكهربائية المتدفقة من دائرة إلى أحد المكونات بشكل تعسفي على أنها لها علامة موجبة، بينما تُعرَّف الطاقة المتدفقة إلى دائرة من أحد المكونات على أنها إشارة سالبة. قانون القدرة الكهربائية - سطور. وبالتالي فإن المكونات السلبية لها استهلاك إيجابي للطاقة، في حين أن مصادر الطاقة لها استهلاك سلبي للطاقة. وهذا ما يسمى اصطلاح الاشارة السلبية.
في المقابل القدرة الكهربائية تحدد المعدل الذي يتم به العمل "بشكل أساسي حركة الشحنات" في الدائرة الكهربائية. ويتم تحديد النسبة حسب وحدة الوقت. جدول المقارنة بين الطاقة الكهربائية والقدرة الكهربائية: أسس المقارنة الطاقة الكهربائية القدرة الكهربائية التعريف يمثل مجمل العمل المنجز في دائرة كهربائية. تحدد القدرة العمل المنجز لكل وحدة زمنية في دائرة كهربائية. الرمز E P المعادلة E = VI×t ( or P×t) P = V×I وحدة (SI unit) الجول (Joule) الواط (Watt) شرح الاختلافات الرئيسية بين الطاقة الكهربائية والقدرة الكهربائية: تحدد الطاقة الكهربائية الطاقة المتولدة بسبب حركة ناقلات الشحنة في الموصل. بينما تحدد القدرة الكهربائية معدل استهلاك الطاقة الكهربائية بواسطة الجهاز. وحدة (SI) للطاقة الكهربائية هي الجول. لكن القدرة الكهربائية تقاس بالواط (أو KWh). يتم الإشارة إلى الطاقة بواسطة الرمز (E) بينما يتم استخدام الرمز (P) للدلالة على القدرة الكهربائية. يعطي ناتج القدرة والوقت قيمة الطاقة. ومع ذلك، فإنّ القدرة هي نتاج فرق الجهد الموجود عبر طرفي موصل والتيار المتدفق من خلاله. كلاً من الطاقة الكهربائية والقدرة يرتبطان بالتيار المتدفق عبر دائرة كهربائية.
45 أمبير، وذلك ليعطي كمية ضوء محددة في حين لو أن المصباح قدرته 150 واط مثلاً، سيسحب تيار أعلى= ((220*1)/150)= 0. 68 أمبير، ويعطي كمية ضوء أكبر. القدرة التفاعلية غير الفعالة ويرمز لها ب (Q): وهي القدرة الناتجة في الدارة لكنها لا تستهلك ولا تتحول لقدرة نافعة، فمثلاً القدرة المستهلكة في مغنطة الملفات في المحركات الحثية هي قدرة غير فعالة لأن المحرك يستهلكها من دون أن تترجم إلى حركة، وهي تقاس بالفار (VAR) أو بالكيلوفار (Kvar)، وهي حاصل ضرب الجهد في التيار في جيب الزاوية بين موجة الجهد وموجة التيار. 3 مسائل في حساب القدرة الكهربائية فيما يأتي بيانٌ لـ3 مسائل لحساب القدرة الكهربائية المتولدة في الدارة [٥]: المثال الأول ما هو حساب القدرة الكهربائية في دائرة كهربائية يسري فيها تيار مقداره 6 أمبير، وجهد البطارية يبلغ 18 فولت؟ طريقة الحل القانون: القدرة الكهربائية = الجهد الكهربائي*التيار الكهربائي. ق= 18*6. ق= 108 واط. أيّ أنّ مصباح الدارة يُطلِق طاقة بمقدار 108 واط بشكل ضوء وحرارة. المثال الثاني ما هو حساب القدرة الكهربائية في دائرة كهربائية يسري فيها تيار مقداره 12 أمبير، وجهد البطارية يبلغ 36 فولت؟ ق= 36*12.
وحيث إنه لما كان المراد بالاستعجال المبرر لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة للحكم في دعوى إثبات الحالة هو الخشية من ضياع معالم واقعة يُحتمَل أن تصبح محل نزاعٍ أمام القضاء، ويُشترط في تلك الواقعة أن تكون متغيرة المعالم مع الزمن بحيث يُخشى من ضياع هذه المعالم إذا انتظر المدعي معاينتها بواسطة محكمة الموضوع أياً كان سبب هذه الخشية، وعلى ذلك يتوافر شرط الاستعجال في كل حالة يقصد منها منع ضرر محدق قد يتعذر تلافيه مستقبلاً بإثبات حالته لاحتمال ضياعه أو لتأكيد معالم طالت مدتها أو قصرت قد تتغير مع الزمن وتضيع كل أو بعض آثارها إذا تُركت لنظرها أمام القضاء العادي. ومن جهة أخرى، فإن دعوى إثبات الحالة ما هي إلا مجرد تصوير مادي واقعي لحالة يصح أن تكون محل نزاع في المستقبل أمام القضاء الموضوعي.
ثانياً: الحكم دون المساس بأصل الحق: أما عن شرط عدم المساس بأصل الحق كشرط لاختصاص القضاء المستعجل فهو متوافر في الدعوى الماثلة دلالة ذلك أن طلبات المدعي توقفت عند حد طلب إثبات الحالة دون أن يتعدي الأمر ذلك. الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً للمساس بأصل الحق الهيئة الموقرة: الثابت انه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل ألا يكون الحكم في المسألة المستعجلة من شأنه المساس بأصل الحق – وهو ما أصلح علي تسميته بالحكم من ظاهر المستندات – فالقضاء المستعجل قضاء حاجة مستعجلة ، فهو من ناحية يلبي حاجة سريعة الي الحماية القانونية ، ومن ناحية أخري ممنوع عليه المساس بأصل الحق ، والحال في واقع دعوانا أن ما يطلبه المدعي – إثبات الحالة – ليس مقصوداً في ذاته وإنما يقصد ……… وفي هذا مساس بأصل الحق وهو الأمر الممنوع علي القضاء المستعجل ومن ثم وجب قانوناً الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. الدفع بانتفاء المصلحة في دعوى إثبات الحالة الهيئة الموقرة: إن المدعي يركن في طلبه بإثبات الحالة إلى توافر الشرائط القانونية التي تتطلب للحكم بإثبات الحالة وهي: أولا توافر الاستعجال: أما عن توافر الاستعجال فمن الثابت أن المقصود والمهني به هو الخشية من ضياع معالم واقعة يحتمل أن تكون متغيرة المعالم مع الزمن بحيث يخشى من ضياع هذه المعالم إذا انتظر المدعي معاينتها بواسطة المحكمة " محكمة الموضوع " ، وواقع الحال في دعوى المدعي أن الحاجة قائمة الي إثبات الحالة إذ أن مرور الوقت قد يؤدي إلى فقد ما يراد إثباته.
( الطعن بالتمييز رقم 385/2001 تجاري جلسة 26/1/2004) لما كان ذلك، وكان الاستعجال هو حالة تتغيَّر بتغير ظروف الزمان والمكان وتتلازم مع التطور بحيث يترتب من فوات الوقت عليها ضررٌ لصاحب الحق قد يتعذر عليه تداركه أو إصلاحه فيلزم عليه اتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل التأخير، ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء الموضوعي ولو بتقصير المواعيد، لأنه قد ينشأ عن ذلك خطرٌ يداهمه أو ضررٌ محقق يلحق به. وحيث إنه من المقرر وفقاً لقضاء محكمة التمييز أنه: "القصد من دعوى إثبات الحالة هو اتخاذ إجراء وقتي من الإجراءات التحفظية الصرفة إذ يلتمس رافعها إثبات وقائع معينة يُخشى زوال دليلها إذا ما اختلفت الظروف، أو تأكيد معالم قائمة يمكن أن تتغير بمجرد مرور الزمان عليها طال أم قصر فتضيع كل أو بعض الحالة الكائنة فيها، ولا يتعدى الإجراءات الذي يتخذ فـي الدعوى المساس بأصل الحق الذي تنعقد ولاية الفصل فيه لمحكمة الموضوع وحدها لدى طرح النزاع عليها". [[ طعن رقم 231 لسنة 2006 مدني/1 ــ جلسة 3/12/2007م]] وكان المقرر فقهاً وقضاءً أنه يُقصد بالاستعجال الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد حمايته، والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكن عادة فـي التقاضي العادي ولو كثرت مواعيده، وعلى هذا فالاستعجال أو المحافظة على حق أو إثبات حالة مادية قد تتغير أو تزول مع الزمن، والاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب حمايته والظروف المحيطة به.
أمعن النقيب السابق محمد زيان كثيرا في تكذيب محتوى الشريط الإباحي المنسوب له بمعية الشرطية المعزولة وهيبة خرشش، وكان كلما سأله الصحافيون عن صحة ومحتوى هذا الشريط يلوذ بالإنكار، بل إنه كان ينفي حتى إقامته بالفندق الذي شكل "مسرحا" لتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة لقاصر، التي أشهرتها في وجهه النيابة العامة بالرباط. أكثر من ذلك، كان النقيب السابق يسرف في وصف الشرطية وهيبة خرشش بـ"الضابطة المحترمة"، وهو الأمر الذي حدا بالبعض إلى اعتبار هذا "النعت" بمثابة ضرب من ضروب "الإنكار المتقدم" أو "النفي الاستباقي" لكل من يحاول اتهامه بمساومة موكلته على "الجماع قبل الدفاع"؛ أو بتعبير آخر كان ذلك بمثابة محاولة من النقيب السابق لسد الذريعة أمام كل من ينسب له الارتباط بوهيبة خرشش خارج الإطار المشروع. لكن ما بين النفي الإعلامي وبين المساطر القضائية تبرز ملامح الحقيقة التي ضمنها ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المحاضر والإجراءات المسطرية المحالة على النيابة العامة، والتي رشحت بكثير من الحقائق التي كان ينفيها النقيب السابق في جميع خرجاته الإعلامية. الجناح رقم 1118 تقول محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إن محمد زيان هو الذي استأجر الجناح 1118 بمؤسسة فندقية بالرباط، الذي سيشكل لاحقا "مسرح الجريمة" لعدد من التهم المنسوبة إليه، وتحديدا "المشاركة في الخيانة الزوجية والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة لطفل قاصر".