ج: عليك قضاء ما فاتك من الصلاة من حين بلوغك إلى سنة 1998، فإن كان بلوغك وأنت في سن 14 يجب عليك قضاء 18 سنة. س: كيف أعيد الصلوات التي فاتتني ولا أعرف عددها؟ ج: يمكن لك الإقتصار على القدر المتيقن لما فاتك. قضاء الصلاة بعد الدورة السادسة – السنة. س: عندما كنت في سن الثامنة عشر والتاسعة عشر كنت أقطع في الصلوات بمعنى اخر إني كنت أحيانا أصلي وأحيانا لا. ولكني بعد ذلك أصبحت أصلي دائما ولا تفوتني أي صلاة.. هل يجب علي قضاء الصلوات التي فاتتني مع العلم إني لا أتذكر كم مقدارها ، مع العلم أني أبلغ الآن 21 عاما من العمر ؟ ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من حين البلوغ ويمكن الاقتصار على المقدار المتيقن. س: هل يجب اعادة كل صلاة في وقتها فمثلا صلاة الصبح في وقت فريضة الصبح و هكذا... فلا يجوز اعادة صلاة الظهر مثلا في وقت اخر غير الظهيرة؟ ج: بل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في غير وقتها الأصلي مع المحافظة على الترتيب في المرتبتين بالأصل اي الظهرين والعشاءين من نفس اليوم.
اشتبهت في وجود الدورة الشهرية فلم أصلِّ العشاء والفجر، ولكني تبينت أنها لم تـحدث؛ فهل علي غسل قبل العودة للصلاة؟ وهل عَليَّ إعادة الصلوات على أنها قضاء؟ وهل من وزر في هذه الصلوات الماضية؟ إذا حدث الاحتلام يجب الغسل. فهل أنقطع عن الصلاة لحين الغسل؟ وإذا كنت بالخارج لفترة تمضي فيها أوقات أكثر من فرض؛ أصلي أو أنتظر الغسل؟ وهل عليَّ قضاء هذه الصلوات؟ أجاب عليها الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق أنه ما دمتِ قد تبينتِ أن الدورة لم تحدث فلا غسل عليكِ إذا ما أردتِ الصلاة، ويجب عليكِ إعادة الصلوات التي لم تصليها بسبب الاشتباه في الدورة، وتكون بنية القضاء طالما أن وقتها قد خرج، ولا وزر عليكِ ما دمتِ قد انقطعتِ عن الصلاة بسبب الاشتباه في الدورة ولم يكن تركها عمدًا. وإذا حدث احتلام للشخص ذكرًا كان أو أنثى فيجب عليه التطهر بالاغتسال، ولا يقرب الصلاة إلَّا وهو طاهر، وذلك إذا وجد المحتلم بللًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 43].
مجتمع رجيم / فتاوي وأحكام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يوه من زمان عن المنتدى الله يعين متى نخلص من الدراسه احم.. احم باسم الله نبدأ: سؤل الشيخ عبدالله بن جبرين عن الصلوات التي يجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض والنفاس فأجاب: class="quote"> اقتباس: المشاركة التي أضيفت بواسطة: س: أيضا عن الحائض تطهر مثلا بعد العصر أو بعد صلاة العشاء ؛ فهل تصلي الظهر والعصر أو إذا كان بعد العشاء تصلي المغرب والعشاء؟ نعم. إذا حاضت في آخر صلاة تُجمع مع ما قبلها قضت الصلاتين، وإذا كانت الصلاة لا تجمع مع ما قبلها قضت الصلاة، وإذا حاضت في غير وقت صلاة فلا تقضي شيئا؛ فالظهر والعصر يجمعهما من له عذر كالمسافر والمريض ونحوهما، [ اذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس ولو بدقيقة أي قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر. -اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط. -اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا. -اذا طهرت بعد صلاة العشاء حتى وان كان في آخر الليل قبل طلوع الصبح وقبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء. قضاء الصلاة بعد الدورة المكثفة. -اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر أي قبل طلوع الشمس فعليها قضاء تلك الصلاة. -اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها.
"مجموع الفتاوى" (10/217). سعيد الكملي الصلاة بعد الحيض | قضاء الصلاة بعد الطهر | حكم شرعي تجهله جل النساء - YouTube. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (6/158): " إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى. هذا والله اعلم. أرجو منكم بعد قراءته نشره لأهميته… لكم فائق احترامى
وإذا حدث احتلام للشخص ذكرًا كان أو أنثى فيجب عليه التطهر بالاغتسال، ولا يقرب الصلاة إلَّا وهو طاهر، وذلك إذا وجد المحتلم بللًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 43]. ما حكم قضاء الصلاة الفائتة بعد الحيض؟.. الإفتاء توضح. وإذا مضى على المسلم أو المسلمة أكثر من فرض من الصلوات وجب عليه قضاء هذه الأوقات بعد الاغتسال والتطهر حتى تبرأ ذمته بقضاء ما عليه من الصلوات. ومما ذكر يعلم الجواب. أحكام فترة الحيض ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تقول فيه صاحبته: "علمتني خالتي أحكام الحيض ومن بين ما تعلمته منها: تغيير جميع الملابس التي كنت ألبسها وقت نزول دم الحيض حتى و لو لم يصبها الدم، فهل ما تعلمته هذا صحيح؟".
س: دخل وقت صلاة المغرب ولم أكن قد صليت الظهر والعصر ، واردت ان أؤديهما مع صلاة المغرب فبأيهم ابتدئ ، بالصلاة التي فاتتني ام بصلاة المغرب ؟ ج: يجوز الأمران والأفضل تقديم الأدائية مع خوف فوت فضيلتها. س: إذا بدأت الصلاة في سن الـ 18 هل يجب ان اقضي ما قبل ذلك؟ ج: يجب قضاء ما فاتك بعد البلوغ. س: بنت لم تكن تصلي بعد البلوغ بسبب الجهل في الدين وعدم الإهتمام من قبل الأهل.. ولما وصلت إلى سن الثامنة عشرة هداها الله سبحانه و بدأت بالصلاة والإهتمام بالدين بشكل ممتاز هل يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات مع العلم إن المدة طويلة جدا وممكن أن تصل إلى 9 سنوات وأعتقد إن قضاء هذه المدة مستحيله ومتعبة جدا.. أرجو الإفاده جزاكم الله خيرا ؟ ج: يجب عليها قضاء ما فاتها وهي ليست بالمستحيلة لانه يمكن قضاوءها بالتدريج. قضاء الصلاة بعد الدورة 55 للجنة العربية. س: نظرا لاغمائي لأيام عدة كنت قد أجلت الصلاة عدة مرات وقضيتها عندما أستيقظت وأنا جالسة بسبب عدم قدرتي على الوقوف ، فهل أعيدها ؟ ج: لا يجب عليك قضاء ما فاتك حال الإغماء إن كان الإغماء عن غير إرادتك. س: ما هو حكم من تهاون في الصلاة والآن يريد بشتى الطرق أن يتوب توبة نصوحا وما عليه أن يفعل، هل يكفر عن ذنبة رغم الكثير من الصلوات لم يصليها ؟ ج: عليه الإستغفار والتوبة وقضاء ما فاته.
وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه" ما حكم الشرع في الاستحاضة، وهل للمرأة أن تأتي بالتكاليف الشرعية خلالها؟"، وجاء رد الدار كالتالي: حكم الاستحاضة إن النساء أقسام أربعة: طاهر، وحائض، ومستحاضة، وذات الدم الفاسد فالطاهر ذات النقاء من الدم، والحائض من ترى دم الحيض في زمنه وبشروطه، والمستحاضة من ترى الدم بعد الحيض على صفة لا يكون حيضًا، وذات الفساد من الدم من يبتديها دم لا يكون حيضًا، كمن نزل منها الدم قبل بلوغ سن التاسعة من العمر، والتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة إنما هو يجاري عادة المرأة في زمن رؤيتها الدم ومدته، ثم بعلامات مميزة في ذات الدم. جاء في "التلخيص الحبير": [وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دم الحيض في حديث فاطمة بنت حبيش الذي روته عائشة رضي الله عنها حيث قال لها: «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ وَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَاغْتَسِلِي، وَصَلِّي»... وروى الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعًا: «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ».