وإذا فعلا ذلك وتعمدا، فعليهما التوبة والتكفير عن اليوم ، وإذا مارس الجنس معه في رمضان فعليه قضاء اليوم وهو يرتكب معصية عظيمة وكبيرة وهي الفحش والعصيان، ويجب أن يلتزمان بالإمساك، حيث لا يأكلان ولا يشربان؛ ولأن رمضان له حرمة، فلا بد من التوقف بمرور اليوم، مع التوبة الصادقة لما وقعا فيه، ويجب أن يعزما على عدم القيام بذلك في المستقبل. حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ولم ينزل الجماع في نهار رمضان وهو صائم محرم في الشريعة الإسلامية لوجود حرمة رمضان سواء حصل الإنزال أم لم يحصل، ويبقى مع التكفير المغلظ وهو تحرير العبد وإذا لم يجده فعليه أن يصوم شهرين متتابعين وإن لم يستطع فإطعام ستين فقيرًا، والمرأة مثله إذا كانت راضية أي ليست مكرهة من قِبل زوجها، وإلا لا شيء عليها من الكفارة، وإن أفطرا للضرورة القصوى كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها فإثم ولا كفارة ولا حِلم لبقية النهار، فلا بأس إن جامع الرجل زوجته في هذا اليوم لأنه من الأصل هو مفطر، ولا يوجد سبب لوقوع الكفارة على من جامع لذهاب السبب وهو صيام رمضان. شاهد أيضًا: هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان داعبني زوجي في نهار رمضان حتى أنزلت إن المداعبة حتى الإنزال حكما كحكم الجماع بين الزوجين، والوطء في نهار رمضان أثناء الصيام محرم شرعا لوجود حرمة رمضان سواء حدث القذف أو لم ينزل، ويبقى ذلك مع الكفارة المغلظة، وهي الإفراج عن العبد، وإن لم يجد عليه ، فعليه أن يصوم شهرين متتابعي ، فإن لم يستطع أطعم ستين فقيرًا ، والمرأة مثله إن حصلت المداعبة بنفسها ومتعمدة ذلك، أي لا تجبر من قبل زوجها، وإلا فلا يجب عليها التكفير.
الشافعية والحنابلة: تجب الكفارة عندهم على من أفسد صومه بجماع زوجته في نهار رمضان، ويفسد الصوم بمُجرّد الجماع، دون الاعتبار إن كان من قُبل أو دُبر، ولو جامع غير زوجته، كمن جامع الميتة، أو البهيمة، وسواء نزل شيء، أم لم ينزل، وبهذا يتّضح أنّ أهل الفقه مُجمعون على وجوب الكفّارة بحقّ من جامع عامداً في نهار رمضان، واختلفوا على وجوبها في حقّ من أكل أو شرب عامداً؛ فأوجبها الحنفية والمالكية، ولم يوجبها الشافعية والحنابلة.
أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيانًا بشأن فتوى شرعة عامّة - رقم /21/ لسنة 2022م -، وضَّح بموجبها تحديد مقدار وقيمة زكاة الفطر وكفارة وفدية الصيام وكفارة اليمين ووجبة إفطار الصائم لسنة 1443هـ / 2022م، استنادًا لمخرجات وتوصيات الملتقى التشاوري الأول بين مجلس الافتاء ومسؤولي وممثلي الهيئات والجمعيات الخيرية على مستوى إمارات الدولة والذي عقد يوم الخميس 14 شعبان/1443هـ الموافق 17 / 3 / 2022 م. وبين مجلس الإمارات في مضمون الفتوى العامّة مقدار وقيمة زكاة الفطر والكفارات ووجبة إفطار الصائم وقت إخراج زكاة الفطر وحكم إخراجها قيمة، وذلك وفقًا للآتي.. أولاً: مقدار زكاة الفطر هي "2. 5 كغ" اثنان كيلو ونصف من الأرز عن كلّ شخص، ويجوز إخراجها عينًا "من الأرز" أو نقدًا، وقيمتها نقدًا للسنة الهجرية 1443هـ: "25" خمسةٌ وعشرون درهما عن الشخص الواحد. ثانيًا: مقدار فدية الصيام للعاجز عن الصوم هي: إطعام مسكين بمقدار "3. 250 كغ"، ثلاثة كيلو وربع من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عينًا أو نقدًا، وقيمتها نقدًا للسنة الهجرية 1443هـ هي: "15" خمسة عشر درهما عن كل يوم. ثالثًا: كفارة إفساد صوم رمضان "إفطار يوم في رمضان عمدًا من غير عذر" هي: إطعام 60 مسكينًا؛ لكل مسكين "3.