المطلب السابع: نظام الفوائد التأخيرية لطالما ميز المشرع بين الفوائد المدنية و الفوائد التجارية بموجب ظهير 1926-3-20 حيث حدد الفائدة المدنية في%7 والفائدة التجارية%83 لكن المشرع قد تراجع من هذه التفرقة فيما بعد و لم يعد يفرق بين الفوائد المدنية و الفوائد التجارية حيث حدد السعر القانوني للفائدة الاتفاقية في%10 والفائدة القانونية%6 و ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 875 ق ل ع: " في الشؤون المدنية والتجارية يحدد السعر القانوني للفائدة و الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى نص قانوني خاص ". المطلب الثامن: افتراض التضامن لا يفترض التضامن بين المدينين في الديون المدنية إلا إذا كان هناك اتفاق سابق ينص عليه أو بموجب نص القانون أو النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة حيث نص الفصل 164 من قانون الالتزامات والعقود على أن التضامن بين المدينين لا يفترض ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة. المبحث الثاني: معايير التفرقة بين العمل المدني والعمل التجاري لقد حاول الفقه والقضاء وضع العديد من المعايير يمكن تقسيمها الى معايير اقتصادية ومعايير قانونية ففي المعايير الاقتصادية توجد نظرية المضاربة والوساطة والتداول وفي المعايير القانونية توجد نظرية الباعث و نظرية الحرفة أو الأصل التجاري.
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسومه حتي انا شوف وش يطلع لي ما فهمت عليك اختي نسومه يوجد مرفق ثاني في ردي الاول رجاءنا افيدوني اذا ما يظهر معاكم الملف اصلاً انا عندي مشكلة مع المتصفح اكسبلورار وقاعد شغال ع فيرفوكس و اتوقع ان المشكله منه
المطلب الأول: المعايير الاقتصادية الفقرة الأولى: نظرية المضاربة ذهب بعض الفقه إلى أن العنصر الرئيس المميز للعمل التجاري هو المضاربة أي تحقيق الربح حيث قال ان العمل يعتبر تجاريا إذا كان من يزاوله يروم تحقيق الربح مثل شراء المنقول بنية بيعه أو تأجيره بينما يعتبر العمل مدنيا إذا كان من يزاوله لا يسعى لتحقيق أي ربح مثل من يشتري مواد غذائية بقصد استهلاكها أو يشتري عقارا بنية السكن فيه. الفقرة الثانية: نظرية التداول حسب هذه النظرية فإن العمل يعتبر تجاريا إذا كان موضوعه يتعلق بتداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين وصولها إلى يد المستهلك مثل تحويل السلعة بتصنيعها وبيعها لتاجر الجملة الذي يتولى بيعها للتاجر بالتقسيط ليبيعها بدوره إلى المستهلك. ملخص القانون التجاري السعودي عبدالهادي الغامدي. الفقرة الثالثة: نظرية الوساطة وفق هذه النظرية فإن اعتبار العمل تجاريا يقوم على الوساطة بين المنتج والمستهلك بهدف تحقيق الربح مثل السمسرة في بورصة القيم أو السمسرة في شراء وبيع العقارات أما إذا كانت الوساطة خالية من نية تحقيق الربح مثل الوساطة في الزواج فإنها لا تعتبر عملا تجاريا. المطلب الثاني: المعايير التي تقوم على الاعتبارات القانونية الفقرة الأولى: نظرية المقاولة يستند هذا المعيار للفصل في تجارية العمل على ممارسته في شكل معين أي في شكل المقاولة وقد نادى بهذا المعيار الإيطالي فيفانتي وتبعا لذلك فالعمل لا يعتبر تجاريا إلا إذا تمت ممارسته على سبيل المشروع أي في شكل نشاط تجاري دون الاهتمام بغرضه أو بطبيعته.