ولكل هذا... فإننا نرى حرمة ذلك، والله تعالى أعلم. حكم تحنيط الحيوانات الزراعية. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ السابق --- التالي] التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * أدخل الرقم الظاهر على الصورة* تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا
لقول النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يارسول الله أرأيت الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام" (البخاري 2121) والراجح إباحة اقتنائها مطلقًا؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ولا دليل على تحريمها. • ولا يستقيم تشبيهها بالتماثيل والصور، فهي ذات الحيوان الذي خلقه الله. • كما يبعد تحريمها لمجرد السرف؛ لأن الزينة والجمال مقصد شرعي، وتختلف اعتبارات الناس وأذواقهم وعوائدهم في التكاليف المالية العادلة في ذلك بما لا يخالف العرف ويخرج لحد التجاوز. حكم تحنيط الحيوانات المفترسة لتسليمها. • والزينة مقصود شرعي لا ينكر على فاعله, قال الله تعالى: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ • وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ • وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ • وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ}. فقد امتن الله علينا بأن جعل لنا في البهائم جمال وزينة, والله لا يمتن على عباده إلا بجائز, فلا يمتن بمكروه (انظر: إجابة السائل ص 35, نهاية السول ص 161, الموافقات 1/183).
س: الأخ: م. ح. م- من الرياض يقول في سؤاله: يقوم بعض الناس بتحنيط بعض الحيوانات أو الطيور، وذلك بوضع الملح والديتول والقطن وبعض المواد بداخلها ثم يضعونها في مجالسهم للزينة، فما حكم الشرع المطهر في هذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا. ج: لا يجوز مثل هذا العمل لما في ذلك من إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنط، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت وأهله كما يظن بعض الجهلة، ولأن ذلك أيضًا وسيلة إلى تعليق الصور من ذوات الأرواح تأسيًا بما علق المحنط ظنًا من المتأسي به أنه صورة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي ومشاركتي فتوى بما ذكرته. والله ولي التوفيق [1]. حكم تحنيط الحيوانات للاطفال. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (426/8). فتاوى ذات صلة