ونص القرار الثاني على تعديل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية، حيث يستبدل أحد البنود بالنص التالي: «للغير / المتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار التي تتعلق بالمركبة نتيجة الحادث شريطة ألا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وتلتزم الشركة السداد للمتضرر بكامل قيمة الإصلاح المتفق عليه، وللشركة أن رغبت طلب تزويدها بما يفيد تمام عملية الإصلاح». كما تضمنت التعديلات: «في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث». وشملت التعديلات أنه في حال وجود أي خلاف بين الشركة والغير المتضرر بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدي الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض أو القيمة السوقية وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع.
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المعمول بها حاليا، وذلك في خطوة تأتي انطلاقا من جهودها الرامية إلى تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تلحق ضررا بهم. وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها أن التعديلات المدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل المادة الثامنة، المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عما تم دفعه للغير، في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة، حيث حُددت مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمن لهم، وهو الأمر الذي أُدرج في الوثيقة الموحدة لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها عند ارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها لمخالفات مرورية، أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين. كما تضمنت التعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تعديل أحد الشروط العامة المدرجة في المادة السابعة من الوثيقة، والمتعلق بإدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين (سمة)، بحيث تم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد اشتراك التأمين فقط، دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناء على حق الرجوع.
يتعين على المؤمن له إشعار شركة التأمين بأي تغيير جوهري في المعلومات التي زودها في نموذج طلب التأمين وذلك خلال عشرين يوم عمل. عند وقوع خطر مغطى بموجب الوثيقة، يتم إبلاغ الجهات المختصة فور وقوع الحادث، ولا يغادر السائق أو المؤمن له موقع الحادث لحين إنهاء الإجراءات، ويستثني من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدية. على شركة التأمين إشعار المؤمن له بتاريخ انتهاء الوثيقة قبل انتهاء صلاحيتها بمدة لا تقل عن 20 يوم عمل لتمكين العميل من تجديدها أو الحصول على وثيقة تأمين من شركة أخرى. وتابع: "أما فيما يخص تسوية المطالبات، فستخضع هذه الوثيقة للأحكام الواردة في إجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات الصادرة بموجب القرار رقم (23) لسنة 2016، أما في حالة عدم استطاعة الشركة توفير قطع غيار مستعملة بحالة جيدة خلال أسبوعين وكان المؤمن له المتسبب بالحادث، تلتزم الشركة بتوفير قطع غيار جديدة، مع خصم أية نسبة استهلاك، أما في حالة عدم توفر قطع غيار مستعملة أو جديدة أصلية للمركبة، يصار حينئذ إلى دفع مبلغ نقدي كتسوية نهائية للمطالبة، على ألا يقل مبلغ التسوية النقدية في هذه الحالة عن مجموع كلفة قطع الغيار الأصلية الجديدة بعد تطبيق نسب الاستهلاك مضافًا إليه مبلغ كلفة التصليح".