فإن كان الطلاق بعد الدخول ، لم تجب لها المتعة عند جمهور الفقهاء ، لكن: يستحب له أن يعطيها المتعة ، بحسب حاله ، وما يقدر عليه. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (126281). ثالثا: إذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية، ولم يرجعها حتى انقضت العدة، وبانت بذلك، فإن لها النفقة أثناء العدة. «الاتحادية العليا»: نفقة سكن الحضانة مشروطة بعدم امتلاك الأم سكناً. وأما إن طلقها طلاقا بائنا كالثالثة، فلا نفقة لها ولا سكنى، كما سبق في حديث فاطمة بنت قيس. رابعا: إذا كانت المطلقة هي الحاضنة، فقد اختلف الفقهاء في سكنها هي: هل يلزم الأب ( والد المحضون)، أم يلزمها ويلزم من ينفق عليها، أم يكون مشتركا، يدفع أجرته الزوج والمطلقة، حسب اجتهاد الحاكم، أم: إن كان لها سكن، اكتفت به، وإن لم يكن لها سكن لزم الأب إسكانها؟ وهذا القول الأخير قول حسن ، ينظر السؤال رقم (220081). وينظر: حاشية ابن عابدين (3/ 562)، شرح الخرشي (4/ 218) ، الموسوعة الفقهية (17/ 313) وإذا كان الأب ملزما بتوفير مسكن لأولاده –كما سيأتي- ، فإن للمطلقة أن تشترط سكنها معهم ما دامت حاضنة، ولا يلزمها السكن مع أهلها، أو استئجار مسكن لها. ولهما أن يصطلحا على بقائها في بيت أهلها ، أو في بيت خاص بها. خامسا: إن كانت المطلقة هي الحاضنة لأولاده، فلها المطالبة بأجر للحضانة، ولو مع وجود متبرعة بالحضانة، وهذا مذهب الحنابلة.
حكمت المحكمة الصغرى الشرعية المستعجلة المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ صلاح بن عبدالعزيز الستري وأمانة سر محمد حرم، بصفة مستعجلة، بعدم الاختصاص بنظر دعوى رفعت من مطلقة التمست فيها الحكم بصفة مستعجلة بإلزام طليقها بسداد بدل سكن، بواقع مئتي دينار لها بصفتها حاضنة. وأفادت وكيلة الزوج المحامية هدى عيسى الشاعر بأنه تم الترافع في الدعوى وتقديم دفاعنا، إذ بينا عدم جواز نظر الدعوى الماثلة أمام القضاء المستعجل لعدم الاختصاص وفندنا هذا الدفع مرتكزين على المادة (25) مكرر من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية والتي نصت على أن «يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم الصغير لقاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى وينظر الدعوى على وجه الاستعجال وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة». وبالنظر إلى هذه المادة فقد أشارت بكل وضوح إلى (المسكن) وهو محل الاستعجال، وبإسقاط ذلك على واقعات الدعوى، فإن عنصر الاستعجال ينتفي لأن المدعية طالبت ببدل سكن وبصفتها حاضنة، وليس مسكن. وأفادت المحامية الشاعر بأنه يجب التفريق بين مسكن وبدل سكن، لأن المادة صريحة وواضحة وهذا خطأ شائع أمام المحاكم؛ لأن المادة لم تترك أي تأويل، مشيرة إلى أن المطلقة في فترة العدة الشرعية التي تلحق الطلاق والتي لها الحق في الإقامة في منزل الزوجية، وعدم ممانعة المدعى عليه، موضحة أن المدعية مطلقة طلقة أولى رجعية وأن فترة العدة مازالت قائمة فلا يجوز الخروج من منزل الزوجية دون رضا الزوج على اعتبار أنها مازالت في حكم الزوجة، إذ إن الطلاق رجعي ووجب البقاء في بيت الزوجية، وتعتبر ناشزاً ولا تستحق نفقة العدة إذا خرجت منه بغير مسوغ شرعي.
#1 الوضعية الآولى: في الفترة الأخيرة عايش مشاكل مع زوجتي بصراحة من اجل تفاهات نسائية افقدتني تركيزي على العمل و نغصت حياتي لدرجة معادش نحب نقابل وجها و معادش نحب نحكي معاها مع العلم وانو لدينا ولد 4 سنوات.... ويعلم الله اني مانيش ظالمها و تعبت من تفاهات في غنى عنها مع العلم اني صبرت بارشة و لكن زايد اللي ما يفهمكش على الرمش لوكان تصبلو بالقمع زايد..... الوضعية الثانية: انا بصدد شراء منزل بقرض من البنك ولم امضي بعد على عقد الشراء الإشكال: سمعت اللي انه في حالة الطلاق وهذا متوقع جدا في حالتي بإمكان المرأة المطلقة ان تفتك محل السكنى من طليقها. ففي اي حالة هذا ممكن ؟؟؟ قبل ما نشري الدار ونورط روحي في مسكن قد لا اتمتع به قلت نستشير المختصين في القانون spartacus83 مراقب منتدى الاستشارات القانونية #2 قطرائيل;1044066796 قال: أخي الصلح أفضل دائما،للمطلقة أولية البقاء في السكن وليس إفتكاك. #3 المفاتيح: زواج - ولد - رغبة في الطلاق - حق السكنى 1) العدول عن الطلاق ( الصلح) في بداية الإجابة ، أذكرك بدستور العائلة الذي نص عليه الفصل 23 م. أ. ش " على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف و يحسن عشرته و يتجنب إلحاق الضرر به... " هذا المبدأ عند قيام العلاقة الزوجية.