وأما القصة الخليجية فهي من باب أولى أنها لا تجوز؛ لأن ما قارب الشي أخذ حكمه، وهي مقاربةً للحلق، فنحن لا نعطي التقصير حكم الحلق من كل وجه، ولكن هنا نعطيه حكم الحلق في التشبه. حكم حلق اللحيه مع الدليل. • الحالة الرابعة: اذا كان تقصير اللحية فيه تشبه بمن ورد النهي عن التشبه بهم، مثل التشبه بأصحاب اللهو والمغمورين والمشهورين من أصحاب الفجور ونحو ذلك، وأصحاب البطولات في الأفلام والمسلسلات ونحو هذا من أهل الفسق، حتى وجدت قصات عجيبة غريبه يفعلها، خاصه الشباب، وهذه القصات معروفة، إما ان تكون للاعب كره غير مسلم، أو تكون لممثل رآه في فلم أو مسلسل، ربما يكون غير مسلم، فهذا لا يجوز حتى وإن كان شعره كثيرا شيئا ما؛ لأنه نوع تشبه. • وخلاصة القول: لا خير في مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يبقى العدل قائما بأن يقال: إن من أعفى لحيته واخذ ما زاد عن القبضة، فالأمر في حقه أهون بكثير. ومع هذا اذكر نفسي وإخواني خاصة طلاب العلم بأنهم قدوات، فالناس تنظر إلينا، والانسان يدعو الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفعله اكثر من الدعوة إليها بقوله، فإذا رآه الناس قد اسبل ثوبه - وللأسف هذا الشي موجود ومشاهد حتى في بعض حفظة كتاب الله عز وجل الذين يأمّون الناس في مساجد كبيرة، ومع هذا ترى ثوبه قد نزل إلى اسفل الكعبين، وبعضهم وكأنه يريد فقط الفكاك والخروج من كلام الناس اوقف الثوب على الكعبين-، فيقال لمثل هذا: يا اخي أنت قدوة، فعليك أن تبين سنه النبي صلى الله عليه وسلم بفعلك، بعدم الإسبال، وتطبيق السنه بإعفاء اللحية.
وقال الشيخ الامين الشنقيطي رحمه الله: "إن اطلاق وارخاء اللحاء سنة من سنن الانبياء عليهم السلام وسمة من سمات العرب، وهي من أعظم الفوارق الحسية بين الرجل والمرأة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كث اللحية، عظيم اللحية، وهو من أجمل الخلق وأحسنهم صورة". وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء:" لا يجوز حلق اللحية، ولا الأخذ منها، والأدلة على ذلك كثيرة". وقال الألباني رحمه الله: "ومما لا شك فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته، وكان محباً لله ورسوله أن يدرك من الأدلة السابقة وجوب اعفاء اللحية، وحرمة حلقها والأخذ منها دون القبضة". وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "حلق اللحية محرم؛ لأنه معصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اعفوا اللحى، وحفوا الشوارب"؛ ولأنه خروج عن هدي المرسلين الى هدي المجوس والمشركين". حكم حلق اللحية عند المالكية. وقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، ونصه:" رجل حالق لحيته خطب في جامع هل ترون أن نصلي وراءه". فأجابت اللجنة: "حلق اللحية حرام، والإصرار على حلقها من الكبائر، ويجب نصح حالقها والإنكار عليه، فإن كان إماما في مسجد ولم ينتصح وجب عزله... ".
راجع الفتوى رقم ( 100909) ورقم ( 1189). والله أعلم.