من حيث احتسابه من عدد الطلقات: فالخُلع ولأنه لا يُعتبر طلاقاً فلا يُنقِص من عدد الطلاقات التي يملكها الزوج على زوجته؛ بمعنى أنه لو جرى الخُلع ثم راجع الزوج زوجته بعقدٍ جديد يكون له عليها ثلاث طلقات ما لم يسبق له طلاقها، أما الطلاق فيُحتسب من ضمن الطلاقات ويُنقص منها فإن كان له عليها ثلاث طلقات ثم طلَّقها مرَّة تنقص طلقاته إلى اثنتين فقط، وهكذا حتى تنتهي طلاقاته الثلاثة ويكون الطلاق بينهما بائناً بينونةً كبرى. من حيث اللفظ: يقع الخُلع بلفظ التطليق المقترن بالعِوض المالي ويكون حكمه حكم الخُلع، كما يقع بلفظ الخُلع أو الإبراء أو التنازل عن الحقوق لقاء الفُرقة بينهما، أما الطلاق فلا يقع إلا بلفظ الطلاق أو ما يجري مجراه. المراجع مقالات متعلقة ثقافة اسلامية 2383 عدد مرات القراءة
حكم الخلع اختلف الفقهاء بين إيجاز الخلع أو رفضه إذا رفض الزوج تطليق زوجته، حتى لو كانت مستعدة لإرجاع المهر له، والتنازل عن حقوقها، فمنهم من يرفضه إلا بموافقة الزوج، ومنهم من يوقعه ويوكل ذلك إلى القاضي، حيث إنّ امرأة ثابت بن قيس، طلبت من النبي أن تخلع زوجها، لأنها كارهة له، وتخاف ألا تُقيم حدود الله معه مقابل أن تتنازل عن مهرها وهو حديقة، فوافق النبي عليه السلام على ذلك؛ لأنّ جعل الخلع في يد الرجل يؤدي إلى تعسفه بالمرأة، وطلب عوض كبير منها مقابل تطليقها.
عندما تحدد الربحية محددة الأجل إجمالي العائد على رأس المال ، فإن الدخل الحالي لا يعكس ذلك. ملخص: 1. يستخدم الدخل الحالي لتقدير العلاقة بين سعر السند الحالي وسعر الفائدة السنوي الناتج عن السند. 2. يحدد عائد الأجل العائد الإجمالي على الاستثمار ، في حين أن الدخل الحالي لا يعكس ذلك. 3. 4. لا يراعي الربح الحالي أيضًا خطر إعادة الاستثمار. المراجع
قبل الدخول حقيقة. ب. بعد الخلوة الصحيحة ( المذهب الحنفي). ج. في الطلاق الخلعي ( اذا تنازلت الزوجة عن مهرها المؤجل ونفقة عدتها وحقوقها الزوجية حسب الاتفاق بين الزوجين). الاحكام المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى أ. يرفع احكام الزواج الصحيح في الحال فهو يزيل الملك ولا يزيل الحل،بمعنى ان الرابطة الزوجية تنقطع بمجرد وقوع الطلاق البائن فليس للزوج مراجعة زوجته المطلقة بائناً ولوكانت ماتزال في العدة ولكن له ان يتزوجها برضاها بمهر وعقد جديدين لأن الحل باق. ب. نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته كما سبق وتم بيانه في الطلاق الرجعي. ج. اذا توفي احد الزوجين في الطلاق البائن بينونة صغرى والمطلقة في العدة فلا توارث بينهما الا اذا كان الزوج مريضاً مرض الموت وقصد بطلاق زوجته بائناً حرمانها من الميراث حيث يعتبر الزوج فاراً من ميراث زوجته بطلاقها فيرد قصده وترثه زوجته م2/35 أحوال شخصية. 3. الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة اطهار و لا فرق ان كان مسبوق بطلقتين رجعيتين او بطلقتين بائنتين احدهما رجعية والاخرى بائنة،فان طلق الرجل زوجته الداخل بها حقيقة طلقة اولى وراجعها وهي في العدة ثم طلقها ثنية فراجعها مراجعة شرعية ثم طلقها ثالثة فالطلاق حينئذ يكون بائناً بينونة كبرى….