Bent Esmha Zat - Episode 1 | بنت اسمها ذات - الحلقة الأولى - YouTube
أخبار مواضيع متعلقة
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي [ت620هـ] في "المغني" (7/ 98، ط. مكتبة القاهرة): [وَيَحُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا؛ كَالرَّقَبَةِ وَالرَّأْسِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ النَّظَرُ إلَى مَا يَسْتَتِرُ غَالِبًا، كَالصَّدْرِ وَالظَّهْرِ وَنَحْوِهِمَا. هل يجوز للمرأة رؤية عورة المرأة بين المشروع والممنوع. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْت أَبَا عَبْد الله عَنْ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ امْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ امْرَأَةِ ابْنِهِ. فَقَالَ: هَذَا فِي الْقُرْآنِ: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: 31] إلَّا لِكَذَا وَكَذَا قُلْت: يَنْظُرُ إلَى سَاقِ امْرَأَةِ أَبِيهِ وَصَدْرِهَا قَالَ: لَا مَا يُعْجِبُنِي، ثُمَّ قَالَ: أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ إلَى مِثْلِ هَذَا، وَإِلَى كُلِّ شَيْءٍ لِشَهْوَةٍ] اهـ. وفي وجه عند الشافعية أنه يحل للرجل أن ينظر من محرمه إلى ما يظهر منها عادة في العمل داخل البيت، أي إلى الرأس والعنق، واليد إلى المرفق، والرِّجل إلى الركبة. قال الإمام أبو الحسين العمراني [ت558هـ] في "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (9/ 129، ط.
والأرفق فيما يبدو رأي الحنفية والحنابلة لاتفاقه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصلاة لسبع، ولاعتبار سن السبع سنوات هو سن التمييز عند جمهور الفقهاء.
فالمراد بالزينة مواضعها لا الزينة نفسها؛ لأن النظر إلى أصل الزينة مباح مطلقًا، فالرأس موضع التاج، والوجه موضع الكحل، والعنق والصدر موضعا القلادة، والأذن موضع القُرط، والعضد موضع الدُّمْلُوج (وهو المِعْضَدُ من الحُلِيِّ، أي ما يلبس من الحلي في العضد)، والساعد موضع السوار، والكف موضع الخاتم، والساق موضع الخلخال، والقدم موضع الخضاب (وهو ما يغير به لون الشيء من حناء وكتم ونحوهما)، بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنها ليست بموضع للزينة؛ ولأن الاختلاط بين المحارم أمر شائع، ولا يمكن معه صيانة مواضع الزينة عن الإظهار والكشف. قال العلامة أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي [ت1241هـ] في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/ 106، ط. مصطفى الحلبي): [(وَ) عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ (مَعَ) رَجُلٍ (مَحْرَمٍ): لَهَا (غَيْرُ الْوَجْهِ وَالأَطْرَافِ): الرَّأْسِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ صَدْرِهَا وَثَدْيَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ عِنْدَهُ، وَيَحْرُمُ عَلَى مَحْرَمِهَا كَأَبِيهَا رُؤْيَةُ ذَلِكَ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَلْتَذَّ] اهـ. عورة المرأة والرجل بين الأخوة والأخوات والمحارم – موقع بلدة القلمون في لبنان. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي [ت620هـ] في "المغني" (7/ 98، ط.
وعلى كل الأقوال، فإن جواز النظر واللمس مقيد بأمن الفتنة وانتفاء الشهوة، أما المذكور في السؤال من طلب الرجل من محرمه كشف ثديها وأن يلمسه ويقبله ويمصه، وادعاء أن ذلك بلا شهوة أو خوف فتنة، وإنما هو على سبيل الألفة والمزاح، فلا ريب أن ذلك كلام باطل سخيف لا يشك عاقل في مخالفته للشرع والفطرة السليمة. والله أعلم. 2015-10-06, 05:23 PM #2 السؤال: ما حكم إظهار الثديين عند الرضاعة للأب أو للمحارم ؟ الجواب: [ لا ، ما يجوز]. الشيخ العلامة المحدث الألباني. " سلسلة الهدى والنور " شريط 442 س/ ما عورة المرأة لمحارمها وللنساء الأخريات؟ ج/ [عورة المرأة لمحارمها ما يظهر منها غالبا كالوجه والرأس وأطراف اليدين وبعض الرّجلين، ما يظهر غالبا مما جرى عليه العُرف في البيت لأنها بحاجة إلى ذلك. هل يجوز للمرأة رؤية عورة المرأة القوية. وأما عورتها بالنسبة للنساء فإنّ المرأة بالنسبة للمسلمة عورتها من السّرة إلى الرّكبة، والثديان لا يدخلان في العورة بالنسبة للمسلمة؛ لأنه ربما احتاجت إلى كشفها حال الرَّضاع أو أشباه ذلك، وقد كانت نساء الصحابة يُرضعن بحضرة أخريات من أخواتهن المؤمنات، فدلّ على أنّ عورة المرأة لا يدخل فيها الثديان، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد وأصحابه وطائفة من أهل العلم.
رواه أبو داو د و الترمذي و أحمد والحاكم. ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 1265 وعليه فما تفعله أختك مع صديقتها من الاستحمام في نفس المكان وتغسيل إحداهما الأخرى إذا مرضت هو مما لا يجوز ، فانصح أختك بتجنبه ، وبين لها أن المرأة لا يجوز أن ترى من المرأة ما بين السرة والركبة. والله أعلم.
السؤال: ما الحدود التي تستطيع المرأة المسلمة كشفها أمام المرأة الكافرة كالبوذية مثلاً، وهل صحيح أنه لا يجوز لها إلا كشف وجهها وكفيها؟ الجواب: الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة هذا هو الصحيح، ما فوق السرة وتحت الركبة، أما ما بين السرة والركبة فهو عورة للجميع لجميع النساء لا تراه المرأة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة أو بعيدة ما بين السرة والركبة، كالعورة للرجل مع الرجال بين السرة والركبة، فللمرأة أن ترى من المرأة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك لا بأس في هذا، كالرجل يرى من الرجل صدره وساقه ورأسه ونحو ذلك. وأما قول بعض أهل العلم أن المرأة الكافرة لا يكشف لها فهو قول مرجوح، ذهب إليه بعض أهل العلم، قالوا: إنها كالرجل لقوله تعالى: أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31] ولكن الصواب أن المراد بـ نِسَائِهِنَّ: يعني جنس النساء، مسلمات أو كافرات لا حرج في إبداء الزينة لهن هذا هو الصواب. وقد كانت اليهوديات في المدينة في عهد النبي ﷺ وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي ﷺ لحاجتهن فلم يحفظ أنهن كن يستترن منهن رضي الله عنهن وأرضاهن، وهن أتقى الناس أزواج النبي ﷺ هن أتقى الناس وأفضل النساء ومع هذا ما كن فيما بلغنا يستترن عمن يدخل عليهن من اليهوديات ونحوهن.
وجمهور الفقهاء قالوا بأن عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل واستدلوا بما رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل السرة من العورة) رواه الدارقطني والبيهقي. وقول الفقهاء: العورة ما بين السرة والركبة لا يعني أن تداوم المرأة على الظهور بهذا المظهر بين أخواتها وقريباتها بل ينبغي أن تكون محتشمة حتى بين بنات جنسها، وهذا يدل على حيائها ووقارها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن شعب الايمان (والحياء شعبة من الإيمان) رواه البخاري ومسلم. وعلى النساء المسلمات وكذلك الشباب المسلم أن لا يقلدوا الكفرة في اللباس الذي يكشف العورات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) اخرجه أحمد وأبو داوود. هل يجوز للمرأة رؤية عورة المرأة في. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا المرأة الى المرأة في الثوب الواحد) رواه مسلم. هذه التوجيهات من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تنمية الفضيلة في نفس المسلم والمسلمة والبعد عن كل ما يخرم المروءة.