الثاني: أن الفعل لا صيغة له، وإنما هو حكاية حال، وحكايات الأحوال معرضة للأعذار والأسباب. والثالث: أن القول شرعٌ مبتدأ، وفعله عادة، والشرع مقَّدم على العادة. الرابع: أن هذا الفعل لو كان شرعاً لما تستر به " أ. ه-. انظر: عارضة الأحوذي شرح الترمذي (1/ 27) الفائدة الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم: " ولكن شرقوا أو غربوا " فيه دليل على جواز استقبال الشمس أو القمر حال قضاء الحاجة لأن الإنسان إذا شرَّق أثناء قضاء الحاجة عند طلوع الشمس أو القمر استقبلهما وإذا غرَّب عند غروبهما استقبلهما أيضاً، وأيضاً نهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم ينههم عن استقبال أو استدبار غير القبلة، وأما ما هو موجود في كتب الفقه من كراهة استقبال الشمس أو القمر حال قضاء الحاجة لما فيهما من نور الله تعالى فهو غير صحيح ولا دليل على ذلك بل النور الذي فيهما هو نور مخلوق لا نور الله تعالى الذي هو صفته واسمه. قال ابن القيم: " فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك (أي كراهة استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة) في كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل وليس لهذه المسألة أصل في الشرع " [ انظر:" مفتاح دار السعادة "2/ 205)].
المقدم: لكن في مثل حالة المستمع الذي ذكر أليس من الأجدر أن لا يذهب إلى المسجد إلا عند إقامة الصلاة؛ إذا كان مصاب بمرض البول؟ الشيخ: هذا أولى به، يعني لا يعجل، حتى يكون مجيئه قرب إقامة الصلاة حتى يتمكن من أدائها مع الجماعة، ثم يرجع سليمًا، هذا ينبغي له أن يلاحظه من أصيب بمثل هذا من كثرة البول أو الريح، أو ما أشبه ذلك، ينبغي له أن يتحرى قرب الإقامة حتى يتمكن من الأمرين من صلاة الجماعة، وسلامة الطهارة، نعم.
السؤال: ما حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق؟ هل يكفي عن الماء؟ الجواب: نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء لأحاديث كثيرة وردت في ذلك منها: قوله ﷺ: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزي عنه [1]. رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحافظ الدارقطني: إسناده صحيح، وعن خزيمة بن ثابت الأنصاري قال: سئل النبي ﷺ عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع [2] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن نستنجي بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران [3] أخرجه الدارقطني وقال: إسناده صحيح، وأخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي أن النبي ﷺ نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ونهى أن يستنجى برجيع أو عظم [4] ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه منها كفاية إن شاء الله [5]. أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها برقم 44، والإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، حديث عائشة رضي الله عنها برقم 24491.
ابتداءً من ابدأ الان أطباء متميزون لهذا اليوم
شرح حديث "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها" • وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ، وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا". قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ. فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ. فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ الله؟ قَالَ: نَعَمْ. ولمسلم بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. • وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةَ. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ قَاعِداً لِحَاجَتِهِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ. وفي رواية: مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ. لغة الأحاديث: • (إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ): المراد به هنا: المكان المنخفض من الأرض كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة وذلك قبل بناء المراحيض. • ( غَائِط): المراد به الخارج المستقذر من الدبر، والبول هو الخارج المستقذر من القُبُل. • (وَلكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا): أي استقبلوا جهة الشرق أو الغرب، والخطاب هنا لأهل المدينة ومن كان جهتهم لأن قبلتهم إلى جهة الجنوب فإذا شرقوا أو غربوا انحرفوا عن القبلة وصارت عن يمينهم أو شمالهم.