[7]ـ المادة 177 من مدونة الأسرة: يجب على الأب و أم المحضون و الأقارب و غيرهم، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة. ـ المادة 179 من مدونة الأسرة: يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة، أو النائب الشرعي للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبه الشرعي. تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ دلك. في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدارإذن بذلك. قضية أكياس الدم الملوثة - ويكيبيديا. لا يستجاب لهذا الطلب إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب. ـ المادة 270 من مدونة الأسرة: يمكن طبقا للقواعد العامة إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، أو فرض غرامة تهديدية عليه إذا لم يمتثل لأحكام المادة 256 من المدونة، أو امتنع عن تقديم الحساب أو إيداع ما بقي لديه من أموال المحجور، بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول داخل الأجل المحدد له.
للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الاطلاع. يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة و إلا كان باطلا ". إن هذا الفصل الأخير يطرح إشكالا عميقا باعتباره النيابة العامة مجرد طرف منضم تبلغ إليها الدعاوى المتعلقة بالأسرة عكس ما جاء في المادة الثالثة من مدونة الأسرة التي اعتبرت النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام مدونة الأسرة.
وفاة المجني عليه: حيث ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه؛ أما إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك على سير الدعوى الجزائية. تقادم الدعوى الجزائية: حيث تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجنايات؛ وثلاث سنوات في الجنح؛ وسنة واحده في المخالفات. وتحسب المدة اعتبارًا من تاريخ آخر إجراء تم فيها. آلية تقديم الإدعاء تقدم الدعوة لمكتب النيابة العسكرية، وتسلم لرئيس القلم أو إلى الاستخبارات العسكرية الفلسطينية في المحافظة؛ أيهما أسهل على المشتكي؛ وذلك من خلال شكوى كتابية. حيث تتولى الاستخبارات العسكرية الفلسطينية البحث والتحري وإحالتها إلى النيابة العسكرية؛ وذلك حسب ظروف كل شكوى للتحقيق فيها وفق القانون لأصول. وتأخذ هذه الشكوى رقماً في سجل التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة العسكرية. النائب العام: النيابة العامة جندت 174 موظفًا عبر 5 مكاتب إشرافية و33 مقرًا لخدمة ضيوف الرحمن. ومن حق المشتكي أن يحصل على هذا الرقم ليسهل عليه المراجعة في الشكوى ويحق للمشتكي التوجه إلى مقر الاستخبارات العسكرية، ويقدم اخباراً بالجريمة الواقعة عليه. المصدر:
تمشيا مع مقتضيات الفصل 8 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه ( تتدخل النيابة العامة كطرف منظم في جميع القضايا التي يامر القانون بتبليغها اليها وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف او عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي، ولا يحق لها في هذه الاحوال استعمال أي طريق للطعن) أي ان مجرد امر قانون بتبليغ الملف الى النيابة العامة او امر المحكمة باطلاعها عليه لا يعطيها اكثر من صفة الطرف المنظم. لكن وكما سبق القول ان عبارة " لتبدي رايها بالمستنتجات الكتابية" تقتضي، ان المشرع قد اوكل للنيابة العامة امر اتخاذ أي مسلك من المسلكين تريد التواجد به في الدعوى، اما طرفا رئيسيا مدعى عليه او طرفا منظما لان ابداء الراي في امر يقتضي اتخاذ موقف معين. أي ان المشرع بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 218 قد منح للنيابة العامة دورا مزدوجا اذ مكنها من الصفتين معا واوكل لها امر اختيار أي منهما تريد التواجد به في الدعوى التي لم ترفعها الى المحكمة استثناءا من المبدا العام الذي يحدد الدور الذي تتواجد به النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية عموما والمنصوص عليه في الفصل 6 من قانون المسطرة المدنية وسندنا في ذلك ان المشرع في النصوص التي نظمت الحالة المدنية وهي ظهير 1915.