" فإن الله تعالى فرض على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة مؤقتة بأوقات اقتضتها حكمة الله تعالى ليكون العبد على صلة بربه تعالى في هذه الصلوات مدة هذه الأوقات كلها فهي للقلب بمنزلة الماء للشجرة تُسقى به وقتاً فوقت ، لا دفعة واحدة ثم ينقطع عنها. الحد المسموح به في تأخير الصلوات الجهريه. ومن الحكمة في تفريق هذه الصلوات في تلك الأوقات أن لا يحصل الملل والثقل على العبد إذا أداها كلها في وقت واحد ، فتبارك الله تعالى أحكم الحاكمين " مقدمة رسالة أحكام مواقيت الصلاة للشيخ محمد ابن عثيمن رحمه الله. وأوقات الصلوات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ " رواه مسلم (612). ففي هذا الحديث بيان لأوقات الصلوات الخمس ، وأما تحديد الأوقات بالساعة ، فإنه يختلف من بلد إلى بلد وسنتناول كل وقت على حدة: أولاً: وقت الظهر: قال عليه الصلاة والسلام: " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر " فحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ابتداءً وانتهاءً: أما بداية وقت الظهر: فهو من زوال الشمس – والمقصود زوالها عن وسط السماء إلى جهة الغرب.
فلو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة ، والفجر يؤذن الساعة الخامسة فمنتصف الليل هو الساعة الحادية عشرة مساءً. والأفضل التعجيل بأداء الصلاة في أول وقتها ؛ لما روى البخاري (496) ومسلم (122) عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ: الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ). الحد المسموح به في تأخير الصلوات التالية يشرع لها. والله أعلم. للحصول على تفسير لحلمك.. حمل تطبيقنا لتفسير الاحلام: اجهزة الاندرويد: تفسير الاحلام من هنا اجهزة الايفون: تفسير الاحلام من هنا
اهــ. قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ -وَلَا بَعْضِهَا- إلَى وَقْتِ ضَرُورَةٍ، مَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اهــ. وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: وَبِإِخْرَاجِ بَعْضِهَا أَيْ الصَّلَاةِ عَنْ الْوَقْتِ، يَأْثَمُ لِحُرْمَتِهِ. الحد المسموح به في تأخير الصلوات - أفضل إجابة. اهــ. وعلى القول بأن آخر وقت العشاء الاختياري نصف الليل، فإنه يجوز تأخيرها إليه، بشرط أن يوقعها كلها قبل دخول وقت الضرورة، كما ذكرنا، وأما على القول بأن وقتها الاختياري إلى ثلث الليل، كما هو المذهب عند الحنابلة، فإنه لا يجوز تأخيرها إلى منتصف الليل لغير ضرورة، وانظر الفتوى رقم: 71957 عن وقت خروج صلاة العشاء في المذاهب الأربعة، ولا شك أن تحصيل صلاة العشاء جماعة أول الوقت، أفضل من تحصيل فضيلة الوقت بالتأخير، كما بيناه في الفتوى رقم: 277078. وننبه أخيرًا إلى أمرين: أولهما: أنه ليس من ديدن الصالحين البحث عن الجواز، والرخص، وترك المستحبات، والفضائل، وتأخير الصلاة إلى آخر وقتها المختار -وإن كان جائزًا- أو إيقاعها في وقت الضرورة، وترك صلاة الجماعة، والمداومة على ذلك كله، إنما يقع في الغالب من الكسالى، والمفرطين فيما أمر الله تعالى.