الطلاق في الطهر الذي جامع فيه، أن يطلقها في طهر وطئ فيه، وهو طلاق بدعي محرم بالنص والإجماع. السؤال: السلام عليكم / هل معنى الطلاق فى طهر جامعها فيه هو انتهاء الحيض دون الاغتسال منه أم لابد من الاغتسال منه حتى لا يقع الطلاق ومتى تصلى المرأه فربما انقطع الحيض بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام ثم نزل مرة أخرى الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فالطلاق في الطهر الذي جامع فيه، أن يطلقها في طهر وطئ فيه، وهو طلاق بدعي محرم بالنص والإجماع؛ قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [ الطلاق: 1]، أي: طاهرًا بغير جماع. جاء في " تفسير الطبري"(23/ 22): "يقول: إذا طلقتم نساءكم فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن، طاهرًا من غير جماع، ولا تطلقوهن بحيضهن الذي لا يعتددن به من قرئهن". ما المقصود في طهر جامعها فيه - إسألنا. أما إيقاع الطلاق بعد الطهر من الحيض وقبل الاغتسال، فهو طلاق للسنة، لأنه إذا انقطع الدم ورأت الطهر يباح الطلاق ويقع؛ لأنها لا تعتبر حينئذ حائضًا؛ كما يدل عليه فحوى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء "، فذكر الطهارة من الحيض ولم يذكر اغتسالاً، والمرأة تطهر بانقطاع الدم.
((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/184). ، وابنُ عبد البَرِّ [1833] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمع العُلَماءُ على أنَّ مَن طلَّقَ امرأتَه وهي طاهِرٌ طُهرًا لم يَمَسَّها فيه بعدَ أن طَهُرَت مِن حَيضتِها طلقةً واحدةً، ثمَّ تركَها حتى تنقضيَ عِدَّتُها، أو راجَعَها مُراجعةَ رَغبةٍ: أنَّه مُطَلِّقٌ للسُّنَّةِ، وأنَّه قد طَلَّق للعِدَّةِ التي أمَرَ الله بها). الطلاق في طهر جامعها في العالم. ((التمهيد)) (15/69). رابِعًا: مِنَ الآثارِ عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، في قَولِه تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1] قال: (في الطُّهرِ مِن غيرِ جِماعٍ) [1834] أخرجه الطبري (23/23). صَحَّح إسنادَه ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (9/346). خامِسًا: لأنَّ الطَّلاقَ في الحَيضِ فِيهِ تَضرُّرٌ للمَرأةِ بِطُولِ العِدَّةِ؛ فإنَّ بقيَّةَ الحَيضِ لا تُحسَبُ منها [1835] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/497). انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: طلاقُ الحامِلِ.
1 إجابة 3.