من نحن متجر اثاث وديكور يحتوي على المراكن والاحواض الزراعية والجلسات الخارجية واللوحات الجدارية والتحف المتنوعة • نفار للتجارة. واتساب جوال هاتف ايميل الرقم الضريبي: 310973398600003 310973398600003
Buy Best لوحة جدارية كبيرة خيل Online At Cheap Price, لوحة جدارية كبيرة خيل & Saudi Arabia Shopping
2ـ بعد الاستبراء من البول أنتظر قليلا حتى أتأكد أن هذه القطرات قد زالت لكن ماذا لو نزل شيء بعد لبسي السروال دون علمي، فهل علي شيء؟ وهل يلزمني أن أفتش عن السروال دائما؟ لأنني بعد الاستبراء منها أقع في وسوسة فأخشى أن أقوم وألبس السروال وتنزل هذه القطرات دون علمي. 3ـ أنا يا شيخ بعد هذه المشكلة التي أصابتني أصبحت مصابا بوسوسة في الطهارة، وأشعر بنزول قطرات في الصلاة أو في أوقات أخرى وطبعا أكون قد وضعت منديلا على فرجي ـ أكرمكم الله ـ وفي كل مرة أجد أن هذه القطرات التي أشعر بها مجرد وهم أقصد القطرات التي أشعر بها سائر اليوم، أما القطرات التي تكون عقب البول فليست وسوسة ولا وهما مما يجعلني أغتسل في اليوم أكثر من 3 أو أربع مرات وأبدل السروال الداخلي كثيرا، فما هو توجيهكم ونصحكم؟. 4ـ أستخدم منشفة صغيرة لمسح الذكر بعد غسله بالماء وأستخدم هذه المنشفة أكثر من مرة عند الاستبراء من البول، فهل تعتبر هذه المنشفة نجسة أي يجب أن أستخدمها مرة ثم أغسلها قبل الاستخدام الثاني؟ لأنني أفضل استخدامها على المناديل، وماذا لو نزل عليها بعض قطرات البول بعد مسح الذكر؟ وهل يصح لي استخدامها في المرة الثانية عند الاستبراء من البول لمسح الذكر بعد غسله بالماء؟ وجزاكم الله خيرا.
انتهى. وقال ابن فرحون بعد أن ذكر كلام التوضيح، وفي التلمساني شارح الجلاب مثل ذلك ثم قال: وهذه النقول فيها نظر، والدرهم البغلي الذي أشار إليه مالك في العتبية المراد به سكة قديمة لمالك تسمى رأس البغل ذكره النووي رحمه الله في تحرير التنبيه، ويدل لذلك قول مالك: الدراهم تختلف، بعضها أكبر من بعض، فهذا يدل على أنه أراد الدراهم المسكوكة، وقد أوقفت بعض الفضلاء ممن أدركناه على كلام النووي وكان قد شرع في شرح التهذيب وذكر في ذلك نحو ما ذكر ابن رشد فرجع وأصلح كتابه. (قلت) والظاهر أن ذلك متقارب، وقد نقل ابن فرحون عن ابن يونس عن ابن عبد الحكم أن قدر الدرهم قدر فم الجرح. والله تعالى أعلم. وقيل: إن اليسير قدر الخنصر، قال في التوضيح عن صاحب الإرشاد: إن المراد -والله تعالى أعلم- مساحة رأسه لا طوله، فإن طوله أكثر من الدرهم. وقال في مجهول الجلاب: يعنون به الأنملة العليا. وقال ابن هارون: المراد إذا كان منطوياً. ما يلزم من ينزل منه قطرات من البول أثناء اليوم - إسلام ويب - مركز الفتوى. انتهى. وفي سماع أشهب لأجيبكم بتحديده، هو ضلال الدراهم تختلف، فأشار إلى أنه يرجع فيه للعرف وعليه اقتصر في العارضة، وقال الجزولي وهو المشهور ولم يعتمد المتأخرون تشهيره. وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى: ونقل ابن المنذر عن مالك تعاد الصلاة من كثير الدم وكثيره نصف الثوب فأكثر، قال: وكل من لقيته يقول هو قول غريب بعيد، وفي أول الإكمال ونقل المخالف عن مذهبنا في ذلك قولاً منكراً عندنا.
ومنذ ذلك الوقت وهو يخرج الدم مع القيح، وأحيانا القيح فقط، ولم أستطع إيقافه؛ لأنه يخرج بكمية كثيرة نسبياً. فهل يجوز أن أصلي دون تبديل الثياب.. المزيد
وانظر الفتوى رقم: 80338 ، لبيان ما يفعل من تخرج منه قطرات بعد الانتهاء من الاستنجاء بفترة. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 148707 ، والفتوى رقم: 139745. ثم إذا توضأت ولم ينتقض الوضوء فلك أن تصلي به ما شئت من الصلوات في الوقت وبعده، وإن كان نزول تلك القطرات يستمر بحيث لا تنقطع وقتا تتمكن فيه من الطهارة والصلاة فإنها تأخذ حكم السلس، فليزمك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي ولو خرجت منك أثناء الصلاة، وفي حالة السلس إذا توضأت للصلاة بعد دخول وقتها، ثم جاء وقت الأخرى ولم يخرج شيء، فيمكن أن تصليها بذلك الوضوء كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 59835. قدر الدرهم من حيث المساحة المعفو عنها في النجاسة - إسلام ويب - مركز الفتوى. والله أعلم.
قال الإمام أبو حنيفة، رحمه الله: يعفى عن يسير جميع النجاسات لأنه يتحرى فيها بالمسح في كل الاستنجاء ولو لم يعف عنها لم يكف فيها المسح ولأنه يشق التحرز منه فعفي عنه كالدم، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، إذ لا دليل مع من يفرقون بين يسير النجاسات وتمسكا بعموم قول الله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" لذا من يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منها يسير البول لمن ابتلي بالسلس وهو استمرار خروج البول إذا تحفظ تحفظا كثيرا قدر استطاعته، ومن ابتلي بخروج قطرات من البول عند قيامه وقعوده ولا يستطيع التحرز منه وهذا القول هو الموافق للأصول الشرعية والله تعالى أعلم.
بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُعفى عما عسر ولو كثر وهو مذهب المالكية، قال الدردير -رحمه الله- وهو من المالكية: وعفي عما يعسر كسلس لازم. يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد.... والمراد بالسلس: ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة. وعليه؛ فما دام البول أو الصديد الذي يصيب ثوبك يعسر الاحتراز منه ويشق عليك تغيير الثوب أو غسله فلا حرج عليك أن تصلي به، وهذا من يسر الشريعة وسهولتها كما قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: من الآية78} والله أعلم.