واللجنة المشار إليها هي لجنة قضائية تمارس اختصاصاً قضائياً طبقاً للأمرين الساميين المشار إليهما، وأوامر سامية لاحقة ومنها الأمر السامي رقم 4/ب/ 21134وتاريخ 1423/6/5ه والأمر السامي رقم 4/ب/ 36405وتاريخ 1424/7/26ه والأمر السامي رقم 59832/ب وتاريخ 1425/12/29ه، إضافة إلى أحكام وقرارات قضائية من المحاكم العامة ومن ديوان المظالم ومن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، قضت بعدم اختصاص تلك الجهات في نظر المنازعات المصرفية أو بعدم سماعها وأن نظرها هو من اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية. ولا تنظر اللجنة في القضايا إلا بعد موافقة المقام السامي بموجب إحالة خاصة بذلك.
وهذا الفهم هو ما انتهى إليه حكم ديوان المظالم المدقق رقم 103/د/تج/لعام 1426ه في دعوى رفعت أمام الديوان ضد قرار اللجنة بحجة عدم رضا الشاكي بالقرار. ويتضح من ذلك، أن تصدي اللجنة للنظر في المنازعات المصرفية والفصل فيها بقرارات قضائية، ليس تعديا منها على ما هو خارج عن اختصاصها، بل هو ممارسة لاختصاصها المكلفة به طبقاً للأمر السامي الكريم الصادر بإنشائها. والأوامر السامية اللاحقة ومنها الأمر السامي رقم 4/ب/ 21134وتاريخ 1423/6/5ه والأمر السامي رقم 4/ب/ 25828وتاريخ 1424/6/2ه والأمر السامي رقم 57920/ب وتاريخ 1425/12/12ه والأمر السامي رقم 44602وتاريخ 1426/11/1ه، ومفادها أن قرارات اللجنة منهية للنزاع المصرفي وملزمة وقابلة للتنفيذ بواسطة سلطات التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك فقد صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى برقم 3/323وتاريخ 1424/4/4ه الذي تضمن تأييد الحكم الصادر بصرف النظر عن دعوى أقيمت أمام المحكمة العامة لسبق الحكم في القضية من قبل لجنة تسوية المنازعات المصرفية.
• الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل.