اماكن في المدينة
وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بمكة أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، وذلك ضمن الوظائف المؤقتة لموسم الحج 1443هـ، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في منطقة مكة المكرمة. تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة: وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – طبيب استشاري علاج جذور الأسنان. – طبيب استشاري تركيبات الأسنان. – طبيب استشاري طوارئ. – طبيب استشاري أمراض قلب. – طبيب استشاري جراحة عامة. – طبيب استشاري جراحة المسالك البولية. – طبيب استشاري طب وجراحة العيون. – طبيب استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة. – طبيب استشاري العناية المركزة للأطفال. – طبيب استشاري أشعة. – طبيب نائب أول طوارئ. – طبيب نائب طوارئ. – طبيب نائب أول تخدير. – طبيب نائب تخدير. – طبيب نائب أول العناية المركزة. – طبيب نائب العناية المركزة. وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل. – طبيب نائب أول باطنة. – طبيب نائب باطنة. – طبيب نائب أول مخ وأعصاب. – طبيب نائب مخ وأعصاب. – طبيب نائب أول مراض كلى.
تاريخ النشر: الإثنين 27 ذو الحجة 1438 هـ - 18-9-2017 م التقييم: رقم الفتوى: 359164 9033 0 87 السؤال امرأة عمرها ٦٥ سنة، زوجها جبار وظالم، ويتحكم فيها بغير وجه حق، فإذا سافر الزوج، فهل يجوز لها أن تذهب مع ابنها إلى الحرم، أو المستشفى من غير علم زوجها؟ جزاكم الله خيرًا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن كان زوج المرأة حاضرًا، فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، ما لم يكن هنالك مسوغ شرعي، ومن ذلك ما إذا كانت بها ضرورة، أو حاجة للذهاب للمستشفى للعلاج، فيجوز لها الخروج بغير إذنه، وأما الذهاب للحرم، فلا. ومجرد كونها في هذه السن، أو كونه على الصفات السيئة المذكورة، لا يبيح لها الخروج بغير إذنه، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 124042. وإن كان الزوج غائبًا ولم يمنعها من الخروج، جاز لها أن تخرج، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -كما في فتاوى نور على الدرب- عن حكم المرأة التي تخرج دون إذنٍ من زوجها؟ فكان جواب الشيخ: إذا كان زوجها حاضرًا، فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. حكم خروج الزوجة لزيارة والديها بدون إذن زوجها - إسلام ويب - مركز الفتوى. وإذا كان غائبًا، فلها أن تخرج ما لم يمنعها، ويقول لها: لا تخرجي. فإذا منعها، فله الحق. فصارت المسألة: إذا كان حاضرًا لا تخرج إلا بإذنه.
وكذا يتحدّد هذا الحكم في حدود احترام الزوج لنفسه، فان كان ظالماً في منعه أو عدم اذنه للخروج أو متحكماً أو مخالفاً للشرع، فلا يكون الخروج متوقّفاً على إذنه أو عدم نهيه ومنعه; لأنّ من يظلم الآخرين ويتعدّى عليهم فلا يحترم أيضاً.
قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: قَوْلُهُ: لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ مَنْعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَا خُرُوجَ لَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ؛ لَخُوطِبَ النِّسَاءُ بِالْخُرُوجِ، وَلَمْ يُخَاطَبْ الرِّجَالُ بِالْمَنْعِ. اهـ. وذكر أهل العلم جواز خروجها بغير إذن زوجها عند الضرورة، أو الحاجة الشديدة، وما يمكن أن يلحقها فيه حرج. قال زكريا الأنصاري الشافعي: (فرع والنشوز نحو الخروج من المنزل) إلى غيره بغير إذن الزوج ( لا إلى القاضي لطلب الحق منه).... ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج..... قال ابن العماد: ولا إلى الاستفتاء إن لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها. اهـ. والخروج للحديقة يمكن إيجاد البديل عنه للترفيه عن النفس، فلا يبيح لك ذلك الخروج بغير إذن زوجك، وكذلك الحال بالنسبة لتعلم اللغة الانجليزية لفهم الرسائل يمكن استخدام برامج الترجمة في جوجل وغيره. وأما الذهاب للطبيب: فيختلف الحكم فيه باختلاف الحالات، فإذا وجدت الضرورة، أو الحاجة للذهاب للطبيب جاز الذهاب إليه، ولو لم يأذن الزوج، بخلاف الحالات العادية التي يمكن احتمالها، ولا يوقع تأخيرها في شيء من المشقة أو الحرج.