والقول الثاني: الوجوب، وهو قول بعض المالكية واختيار الشوكاني كما في السيل الجرار. والثالث: السنية، وهذا القول قال به بعض المالكية، ولكن لم ير أبو عمر بن عبد البر هذا القول معتبراً به؛ ولهذا حكى الإجماع في بطلان صلاة من كشف عورته عامداً، الله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليست عورة، واستدلوا بما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه حتى أنى لأنظر إلى بياض فخذه - رواه أحمد والبخاري وقال حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، وقول الجمهور أحوط لما ذكره البخاري ولأن الأحاديث الأولى نص في الموضوع وحديث أنس رضي الله عنه محتمل. الصلاة في الملابس الشفافة السؤال الثالث من الفتوى رقم (3435) س: لقد أصبحت الملابس التي نلبسها خفيفة لدرجة أنها تكشف الساقين وما فوق الركبة، ولأن المذهب المالكي لا يجيز الصلاة بدون ستر ما بين السرة إلى الركبة مع أن كشف الملابس "يشف" ليس كبيرة ولكنه في بعض الأحيان يمكن للشخص أن يرى نهاية للباس الذي يستر العورة المغلظة، وذلك كما سمعت لأن هذه الملابس مصنوعة من البترول، ولأنني لست متعوداً على لبس السروال حتى يمكنني أن أستر من السرة إلى الركبة، وهل هذا المنع في الصلاة فقط أو معه كذلك قراءة القرآن؟. جـ: يجب أن يكون اللباس ساتراً للعورة سواء في الصلاة أو في قراءة القرآن أو في غير ذلك من أحوال الإنسان إلا ما ورد فيه الدليل الدال على جواز كشف العورة كقضاء الحاجة والاستنجاء وعند جماع الرجل زوجته ونحو ذلك، والعورة هي ما بين السرة والركبة، كما دلت على ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
وللمزيد راجع الفتاوي 3087 ، 5829. والله أعلم.
وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الطمأنينة ركن في الصلاة ، وفرض عظيم فيها ، لا تصح بدونه ، فمن نقر صلاته فلا صلاة له ، والخشوع هو لب الصلاة وروحها ، فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك ، ويحرص عليه. هل تصح الصلاة بدون خشوع؟. أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذلك كلام لبعض أهل العلم ، وليس عليه دليل يعتمد. ولكن يكره العبث في الصلاة ، كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك ، وإذا كثر العبث أبطل الصلاة ، وأما إذا كان قليلا عرفا ، أو كان كثيرا ولم يتوال ، فإن الصلاة لا تبطل به ، ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ، ويترك العبث ، قليله وكثيره ، حرصا على تمام الصلاة وكمالها. ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها ، وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية ، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي [ أبو داود 922 والنسائي 3/11 والترمذي 601 ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي 601]. وثبت عنه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى ذات يوم بالناس ، وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب ، فكان إذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها.
[٣] الصلاة في أول الوقت إنَّ حرص المصلِّي على إقامة الصَّلاة على أتمِّ وجهٍ وحرصه على المسارعة لأدائها في أوَّل وقتها؛ مُعينٌ له على الخشوع في الصَّلاة والتَّدبُّر فيها؛ لأنَّ الصَّلاة في وقتها علامةٌ على محبَّة العبد لله -تعالى- ومسارعته للقائه والاتِّصال به، في حين أنَّ من يتركها إلى آخر وقتها منشغلاً في دنياه، فلا يدلُّ ذلك إلَّا على غفلةٍ عظيمةٍ، وإنَّ المعجِّل في أداء صلاته لينال بذلك أجوراً عظيمة من أجر الصَّلاة على وقتها، إلى أجر الخشوع فيها. [٤] تدبر القرآن في الصلاة ممَّا يجلب الخشوع في الصَّلاة ويُعين على ذلك التَّدبُّر العميق لآيات القرآن الكريم؛ من آيات سورة الفاتحة، وآيات السُّور التي تُقرأ بعدها، وذلك عندما يتمعَّن المسلم معنى كلِّ آيةٍ يمرُّ بها، فيمرُّ بآيات الوعيد وآيات الجزاء، وقصص الأنبياء، وآيات تنزيه الخالق، وغيرها، فتترسَّخ في قلبه معاني جليلة وقيم نبيلة. وقد حثَّ الله -تعالى- على وجوب فهم آيات القرآن والتَّدبُّر فيها بعمق في مواضع كثيرة سواءً في الصّلاة أو في خارجها، قال الله -تعالى-: (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً).
وأما الحركة المكروهة: فهي ما عدا ذلك وهو الأصل في الحركة في الصلاة ، وعلى هذا نقول لمن يتحركون في الصلاة إن عملكم مكروه ، منقص لصلاتكم ، وهذا مشاهد عند كل أحد فتجد الفرد يعبث بساعته ، أو بقلمه ، أو بغترته ، أو بأنفه ، أو بلحيته ، أو ما أشبه ذلك ، وكل ذلك من القسم المكروه إلا أن يكون كثيراً متوالياً فإنه محرم مبطل للصلاة. وقد ذكر رحمه الله أيضا أن الحركة المبطلة للصلاة ليس لها عدد معين ، وإنما هي الحركة التي تنافي الصلاة ، بحيث إذا رؤى هذا الرجل فكأنه ليس في صلاة ، هذه هي التي تبطل؛ ولهذا حدده العلماء رحمهم الله بالعرف ، فقالوا: " إن الحركات إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة " ، بدون ذكر عدد معين ، وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات ، يحتاج إلى دليل ؛ لأن كل من حدد شيئاً بعدد معين ، أو كيفية معينة ، فإن عليه الدليل ، وإلا صار متحكماً في شريعة الله.
القول الثاني: عدم وجوبه، وأنه فضيلة وسُنة ومِن أدلة أصحاب هذا القول: 1- قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط؛ حتى لا يسمع الأذان، فإذا قُضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قُضي التثويب، أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا وكذا، ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثًا أو أربعًا، فليسجد سجدتين وهو جالس)) [4]. • فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر مَن لم يخشع في صلاته بسجدتي سهو، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادتها، ولو كانت باطلة - لعدم الخشوع - لأمره بإعادتها. 2- قال النووي رحمه الله: "يستحب الخشوع في الصلاة والخضوع، وتدبر قراءتها وأذكارها، وما يتعلق بها، والإعراض عن الفكر فيما لا يتعلق بها، فإن فكر في غيرها وأكثر من الفكر لم تبطل صلاته، لكن يكره، سواء كان فكره في مباح أم حرام كشرب الخمر" [5]. حكم الخشوع في الصلاه عمرو خالد. • ومن الواضح أن القائلين بهذا القول من الفقهاء يتحدثون عن عدم وجوب إعادة الصلاة التي فقدت الخشوع، ولم يتعرضوا لثواب هذه الصلاة التي فُقد فيها الخشوع. والخلاصة: أن الصلاة غير الخاشعة لا تجب إعادتها، ولا يترتب على تارك الخشوع أحكام تارك الصلاة، غير أن فاقد الخشوع يفوته الثواب العظيم من هذه العبادة، ولا ثواب على شيء منها إلا بعد حضور قلبه وخضوعه، وبهذا قال ابن عباس: "ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها" [6].