الاجابة السؤال: أصابني هم وحزن وأردتُ أن أُصلي اتباعًا لسنة الرسُول محمد-صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولكن كان الوقت وقت نهي بعد صلاة العصر، هل أُصلي ولو كان وقت نهي؟ وما هي أوقات النهي؟ الجواب: لا تُصلي في أوقات النهي إلَّا ذوات الأسباب؛ فيها خلاف أما غير ذوات الأسباب فلا تُصلىَ في وقت النهي لصحة الحديث في النهي في الصلاة فيها وهذه الأوقات هي: من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول إلى جهة المغرب. وبعد صلاة العصر إلى قُبيل الغُروب، ثم الوقت الخامس إلى أن تغرب الشمس هذه على سبيل التفصيل، أما على سبيل الإجمال فتقول أوقات النهي ثلاثة: من طلوع الفجر الثاني إلى أن ترتفع الشمس قيد رُمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
، وابنُ باز قال ابنُ باز: (لكن هذا العموم يُستثنى منه الصلاةُ ذات السَّبب في أصحِّ قولي العلماء، كصلاة الكسوفِ، وصلاة الطوافِ، وتحيَّة المسجد، فإنَّ هذه الصلوات يُشرَع فِعلُها ولو في وقتِ النهي؛ لأحاديثَ صحيحةٍ وردتْ في ذلك تدلُّ على استثنائها من العموم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (25/186). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عثيمين: (والقول الصَّحيح في هذه المسألة: أنَّ ما له سببٌ يجوز فِعلُه في أوقات النهي كلها، الطويلة والقصيرة) ((الشرح الممتع)) (4/126). الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة 1- عن أبي قَتادَة الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دخَلَ أحدُكم المسجدَ، فلا يجلسْ حتَّى يُصلِّيَ ركعتينِ)) [4043] رواه البخاري (444)، مسلم (714). 2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الشمسَ والقمرَ لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه، ولكنَّهما آيتانِ من آياتِ اللهِ، فإذا رأيتموهما فصلُّوا)) رواه البخاري (1042)، ومسلم (914). 3- عن أَبي سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّه سألَ عائشةَ عن السَّجدتينِ اللَّتينِ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّيهما بعدَ العصرِ؟ فقالتْ: كان يُصلِّيهما قبلَ العصرِ، ثم إنَّه شُغِل عنهما أو نسِيهما فصلَّاهما بعدَ العصرِ، ثم أثبتَهما، وكان إذا صلَّى صلاةً أثبتَها)) رواه مسلم (835).
الاحابة الجواب:لا تُصلي في أوقات النهي إلَّا ذوات الأسباب؛ فيها خلاف أما غير ذوات الأسباب فلا تُصلىَ في وقت النهي لصحة الحديث في النهي في الصلاة فيها وهذه الأوقات هي: من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن بعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول إلى جهة المغرب. وبعد صلاة العصر إلى قُبيل الغُروب، ثم الوقت الخامس إلى أن تغرب الشمس هذه على سبيل التفصيل، أما على سبيل الإجمال فتقول أوقات النهي ثلاثة: من طلوع الفجر الثاني إلى أن ترتفع الشمس قيد رُمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.