الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد: فإجابة على سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق: اختلف أهل العلم رحمهم الله في إفراد يوم السبت بالصوم في التطوع المقيد كما لو وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، والمطلق كصيامه نفلاً على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن إفراد يوم السبت بالصوم في التطوع غير مكروه، وهو قول أكثر أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم (2/71). القول الثاني: أن إفراد يوم السبت بالصوم في التطوع مكروه، وبهذا قالت الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. القول الثالث: أن إفراد يوم السبت بالصوم في التطوع محرم، وهو ما قد يفهم من قول الشوكاني حيث إن حقيقة النهي عنده التحريم، كما نصَّ عليه في كتابه "وبل الغمام في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام" "وبل الغمام"(1/513). واحتج من ذهب إلى القول بالكراهة والتحريم بما رواه أبو داود (2421) والترمذي(744) من طريق خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن الصماء بنت بسر وفيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغه»، إلا أنه يشكل على الاستدلال بهذا الحديث أن عامة أهل الحديث على أنه حديث ضعيف لا يحتج به، ومن أشد ما ورد في ذلك ما نقله أبو داود في "سننه" عن الإمام مالك أنه قال في الحديث:"هذا كذب" "سنن أبي داود"(2426) وأما أبو داود فاختار أن الحديث منسوخ، ولم يبين الناسخ، ومعلوم أن النسخ لا بد فيه من معرفة التاريخ.
تاريخ النشر: الأربعاء 26 رمضان 1443 هـ - 27-4-2022 م التقييم: رقم الفتوى: 457039 25 0 السؤال أنا طالب جامعي، وطلب مني أحد الأصدقاء أن أبحث له عن شقة لنكتريها معًا طيلة فترة الدراسة، وتعذّر عليه الذهاب للبحث معي، فبحثت وحدي، ووجدت شقة متواضعة تكفي اثنين، يتوفر فيها ضروريات الطالب، وبأقل كلفة، وقد وصفتها له، ووافق على الكراء معي، وأرسل لي نصف ثمن كراء الشقة للدفع، ثم عدت أدراجي. ومع بداية الدروس في النصف الثاني من الشهر رجعت إلى الشقة للدراسة، إلا أن زميلي لم يَعُد بسبب إضراب إدارة المؤسسة الجامعية التي يدرس بها، ولا زلت في أول ستة أيام في السكن، وراسلتني الجامعة، ويتوجب عليَّ فورًا مغادرة الشقة، والانتقال إلى محافظة أخرى< لأستكمل دراسة الهندسة، وأبدأ سنة جديدة، مع العلم أني أعلمت صديقي باحتمال المغادرة قبل مواصلة الكراء، وقَبِل بذلك. وفي نهاية الشهر راسلني، وطلب مني أن أعيد له قسط الكراء الذي دفعه؛ لأنه لم يسكن في الشقة طيلة الشهر، وهو يعلم أني لم أسكن فيها سوى ستة أيام فقط، ودفعت ثمن كراء شقة أخرى في المحافظة التي انتقلت إليها مؤخرًا، فهل يجوز له طلب إرجاع نصيبه من الكراء؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: ففي ضوء ما ذكر في السؤال، فليس من حق صاحبك استرجاع ما دفعه في الكراء، حتى وإن لم يسكن الشقة، ما دام قد دخل في عقد الإجارة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»: لو اكترى دارًا لينام فيها، أو يسكنها؛ فإن الأجرة تستحق عليه، وإن لم يفعل ذلك.