زكاة عروض التجارة مقدار الزكاة الواجب في عروض التجارة: لا يختلف النصاب والمقدار الواجب إخراجه بين زكاة النقود وزكاة عروض التجارة وعلى ذلك استقر إجماع الفقهاء المعتبرين. وما قد يُظن من أن في هذه التسوية تخفيفاً على المكتنز وتشديداً على المستثمر بسبب أخذ النسبة ممن استثمر ماله بحيث يختفي الحافز على الاستثمار هو غير صحيح ، لأن الاستثمار يهدف إلى زيادة أصل المال وبذلك يمكن أداء الزكاة والحفاظ على الأصول، أما من لا يجد فرصة للاستثمار فإنه يؤدي زكاته من رأس المال دائماً ، ولذا حثت السُنة ولي اليتيم على الاتجار بمال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة. للعاملين بالتجارة.. اعرف كيفية حساب زكاة الأنشطة التجارية ومصارفها - اليوم السابع. هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس كل مال يحول عليه الحول من النقد يعتبر مكتنزاً ، كما أن المستثمر يخفف عنه بعدم فرض الزكاة على المال الذي يتحول إلى أصول ثابتة ، والنقود في معظم الأحوال رؤوس أموال لمشاريع استثمارية أو للحصول على توابعها. المصدر: الندوة الأولى _ القاهرة -1988م الأصول المحاسبية لتقويم عروض التجارة: • يقصد بتقويم عروض التجارة: تقديرها بقيمتها النقدية ، وذلك لمعرفة بلوغ النصاب ، وتحديد الوعاء الزكوي من أجل معرفة القدر الواجب إخراجه. • محل التقويم ما توافرت فيه الشروط الخاصة بالاتجار ، دون عروض القنية ( الأصول الثابتة) وهذه الشروط هي: • أن تتوافر نية التجارة عند تملك العروض.
ثانيًا: أنَّ قيمتَه بلغتْ نِصابًا، فتجِبُ الزَّكاة فيه، كما لو اشتراه بعَرْضٍ، وفي البلد نَقْدانِ مستعمَلانِ، تبلغُ قيمةُ العُروضِ بأحَدِهما نِصابًا ((المغني)) لابن قدامة (3/60). المطلب الثالث: ضمُّ قيمةِ عُروضِ التِّجارةِ إلى النَّقدينِ في تكميلِ النِّصابِ: تُضمُّ قيمةُ العُروضِ إلى الذَّهَبِ أو الفضَّةِ- وفي حُكمِهما العُملةُ النقديَّةُ- ويُكمَّلُ بها نِصابُ كلٍّ منهما. الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ نقل الإجماعَ على ذلك: الخطَّابيُّ قال الخطَّابي: (لا أعلم عامَّتهم اختلفوا في أنَّ من كانت عنده مئةُ درهمٍ وعنده عَرْضٌ للتِّجارة يساوي مئة درهم وحال الحَوْل عليهما، أنَّ أحدَهما يُضَمُّ إلى الآخَرِ، وتَجِبُ الزَّكاة فيهما). زكاة عروض التجارة عند المالكية. ((معالم السنن)) (2/16)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/36). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (فإنَّ عروض التِّجارة تُضمُّ إلى كلِّ واحدٍ مِنَ الذهب والفضَّة، ويكمَّلُ به نِصابُه، لا نعلم فيه اختلافًا). (( المغني)) (3/36). ، والكمالُ ابنُ الهُمامِ قال الكمال ابن الهمام: (حاصله أنَّ عروضَ التِّجارة يُضمُّ بعضُها إلى بعضٍ بالقيمةِ، وإن اختلفت أجناسُها، وكذا تضمُّ هي إلى النَّقدينِ بالإجماع).
زكاة عُروض التجارة تمام المنة - الزكاة (7/ 15) حكمها: ذهب جمهورُ أهل العلم إلى وجوب زكاة عُروض التجارة، واستدلُّوا على ذلك بأدلَّة عامَّةٍ: منها قوله - تعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103]. ومنها قوله - تعالى -: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: 19]. وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إن اللَّه افترض عليهم في أموالهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم، فتردُّ على فقرائهم)) [1]. الزكاة في عروض التجارة - فقه. قال ابن العربي: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾: عامٌّ في كل مال، على اختلاف أصنافه، وتبايُن أسمائه، واختلاف أغراضه، فمن أراد أن يخصَّه بشيء، فعليه الدليل [2]. ومنها قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267]. قال الجصَّاص في "أحكام القرآن": "قد رُوي عن جماعة من السلف في قوله - تعالى -: ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ أنَّه من التجارات، ومنهم الحسن ومجاهد، وعمومُ هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال؛ لأن قوله - تعالى -: ﴿ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ ينتظمُها" [3].
المعادلة الميسرة لحساب الزكاة: ومنها عروض التجارة - حسب مقولة ميمون بن مهران – والتي نصها (إذا حلت عليك الزكـاة فانظر ما عندك من نقد أو عرض للبيع فَقَوّمهُ قيمة النقد ، وما كان من دين في مـلاءة فاحسبه ثم اطـرح منه ما كان عليك من دين ثم زك ما بقي) والمعادلة هي: الزكـاة الواجبة = ( عروض التجارة + النقود + الديون المرجوة على الغير ـ الديون التي على التاجر) X نسبة الزكاة حسب الحول القمري 2. يشترط في وجوب زكاة عروض التجارة. 5% ، أو حسب الحول الشمسي 2. 577% لحساب زكاة التجارة ينظر إلى الموجودات الزكوية بجردها وتقويمها يوم وجوب الزكاة بالاستعانة بقائمة المركز المالي (الميزانية) بصرف النظر عن وجود ربح أو خسارة في حساب الأرباح والخسائر, ولابد من مراعاة الشروط العامة لوجوب الزكاة وأدائها، بالإضافة للشروط الخاصة بعروض التجارة. تقويم عروض التجارة: تُقَوّم عروض التجارة لمعرفة بلوغها النصاب على أساس نصاب الذهب ، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص. والمواد المعدة للتغليف والتعبئة لا تُقَوّم على حدة إذا لم تشتر بقصد البيع مفردة ، أما إذا كانت تستخدم في بيع عروض التجارة فتُقَوّم إن كانت تـزيد في قيمة تلك العروض كالأكياس الخاصة ، وإن كانت لا تزيد كورق التغليف فلا تدخل في التقويم.
5% إذا بقي ما لديك نصاباً. والله أعلم.
السؤال: لو ما دفع إلا خمسة آلاف؟ الجواب: على حسب حاله، يزكي نصيبه من الأرض. إذا ساهم فيها للتجارة، للبيع والشراء فيها الزكاة عن السنوات الماضية ربع العشر، في قيمتها، كل سنة تقوَّم، كل سنة بما تسوى، ويزكي قيمتها ربع العشر إذا كانت الأرض للبيع، والشراء للتجارة.
((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/331). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ هذا ما كان يحدُثُ في عهدِ النبوَّةِ والرَّاشدينَ؛ فقد كان السُّعاةُ يأخذونَ الزَّكاةَ ممَّا حضَرَ مِنَ المالِ إذا بلغ نِصابًا، ولا يسألونَ متى تمَّ هذا النِّصابُ؟ وكم شهرًا له؟ ويكتفون بتمامِه عند أخْذِ الزَّكاةِ، ثم لا يأخذونَ منه زكاةً إلَّا بعد عامٍ قَمَريٍّ كاملٍ ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/331). ثانيًا: أنَّ زكاةَ عُروضِ التِّجارةِ تتعلَّقُ بالقيمةِ، وتقويمُ العَرضِ في كلِّ وقتٍ يشقُّ؛ لكثرةِ اضطرابِ القِيَمِ، فاعتُبِرَ حالُ الوُجوبِ، وهو آخِرُ الحَوْلِ، بخلافِ سائِرِ الزَّكواتِ؛ لأنَّ نِصابَها مِن عَيْنِها، فلا يشقُّ اعتبارُه ((المجموع)) للنووي (6/55)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/397)، ((المغني)) لابن قدامة (3/59، 60)، ((فقه الزَّكاة)) (1/329). حساب زكاة عروض التجارة - إسلام ويب - مركز الفتوى. القول الثاني: اعتبارُ النِّصابِ في جميعِ الحَوْلِ، فمتى نقَصَ النِّصابُ في لحظةٍ منه، انقطَعَ الحَوْلُ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 246)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/59). ، وهو قولُ ابنِ سُريجٍ من الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/55)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/397).