والله أعلم. وأما بالنسبة لجهرِ المرأة وإسرارها في الصلاة، فالصحيحُ أن المرأة في ذلك كالرجل فتجهرُ فيما يُشرع الجهر فيه وتُسر فيما يُشرع الإسرار فيه، لعمومِ خطاب الشرع للرجال والنساء، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم وحسنه الألباني: النساءُ شقائق الرجال. ما هو سجود السهو، و ماذا يقال فيه، و ما كيفيته؟ | مركز الإشعاع الإسلامي. ولم يرد ما يفيدُ تخصيص النساء بحكمٍ في هذه المسألة، وقد ذكر النووي خلاف الشافعية في هذه المسألة وصحح هذا القول، لكن إذا كان بحضرةِ المرأة أجنبي أسرت بكل حال سداً لباب الفتنة، والجهرُ والإسرار في موضعهما سنةٌ بلا خلاف، والصلاةُ صحيحةٌ على كل حال، لكن اختلف العلماء هل يُشرع لمن نسيَ فجهر في موضع الإسرار أو عكس, سجود السهو أو لا، قال النووي في المجموع: لو جهر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه، ولكنه ارتكب مكروها، هذا مذهبنا، وبه قال الأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين. وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق: يسجد للسهو، دليلنا: قوله في حديث أبي قتادة. ويسمعنا الآية أحيانا. والله أعلم.
مجلي، وأجيب: بأنه إذا شرع في قنوت... تعين ما لم يعدل إلى بدله. وشمل كلامهم: سنية السجود لترك إمامه الحنفي له، وهو كذلك على الأصح من أن العبرة بعقيدة المأموم. وصورة السجود لترك قعود التشهد فقط وقيام القنوت فقط: ألا يحسن التشهد أو القنوت، فإنه يسن له أن يقعد أو يقوم بقدره، فإذا لم يفعل.. سجد للسهو. وخرج بما ذكر: قنوت النازلة فلا يسجد له، لعدم تأكد أمره، لأنه سنة في الصلاة لا منها، أى: لا بعضها، والكلام فيما هو بعض منها، ولو شك في ترك بعض.. سجد، أو ارتكاب منهي.. فلا. وقوله: (لا سنة) أى: لا تسن سجدتا السهو لترك سنة من سسن الصلاة غير أبعاضها عمدا أو سهوا، لأن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف، ولم يرد إلا في بعض الأبعاض، وقسنا باقيها عليه، لتأكدها، وبقي ما عداها على الأصل، فلو فعله ظانا جوازه... ص333 - كتاب فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان - باب سجود السهو - المكتبة الشاملة. بطلت صلاته إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية، قاله البغوي في (فتاويه) ، لأنه قد يعرف مشروعية سجود السهو ولا يعرف مقتضيه. [سجود السهو لنقل الركن القولي] وقوله: (بل نقل ركن قولي) أي: بل تسن سجدتا السهو بنقل ركن قولي لا يبطل عمد نقله الصلاة عن محله، كقراءة (الفاتحة) أو التشهد أو بعضهما في غير محلهما من ركن طويل أو قصير لم يطل بذلك، ولا فرق في ذلك بين كونه عمدا أو سهوا، لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كتأكد التشهد الأول، أما ما يبطلها تعمد نقله كالسلام.. فداخل في قوله: (ما يبطل عمده الصلاة).
وقيل: يباح سجود السهو لترك السنة، فإن تركه فصلاته صحيحة، وإن سجد فلا بأس، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢). جاء في كشاف القناع: «ولا يشرع السجود لترك سنة ولو قولية، كالاستفتاح والتعوذ؛ لأن السجود زيادة في الصلاة، فلا يشرع إلا بتوقيف، وإن سجد لترك سنة قولية، أو فعلية، فلا بأس به نصًّا» (٣). (١). المجموع (٤/ ١٢٦)، وانظر روضة الطالبين (١/ ٢٩٨). (٢). شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٣٣)، مسائل أحمد وإسحاق (٢/ ٥٣٧)، المغني لابن قدامة (٢/ ٢٥)، الفروع ت فضيلة الشيخ عبد الله التركي (٢/ ٢٥١). (٣). ص80 - كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة الدبيان - الفرع السابع في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاح - المكتبة الشاملة. كشاف القناع (١/ ٣٩٣).
وقيل: يجب سجود السهو، وهو قول قديم للشافعية اختاره بعضهم، وقال به من ذهب إلى وجوب الاستفتاح، انظر من قال بوجوبه في مبحث حكم الاستفتاح. قال النووي: «حكى جماعة من أصحابنا قولًا قديمًا أنه يسجد لترك كل مسنون ذكرًا كان أو فعلًا، ووجهه: أنه يسجد لنسيان تسبيح الركوع والسجود. قال النووي: وهما شاذان ضعيفان، والصحيح المشهور الذي قطع به المصنف والجمهور أنه لا يسجد لشيء منها غير الأبعاض» (١). * دليل القول بالوجوب: أما من قال: إن الافتتاح واجب، فحكمهم ظاهر؛ لأن ترك الواجب سهوًا يوجب سجود السهو، إلا أن القول بوجوب الافتتاح قول ضعيف، وقد ناقشته في مسألة حكم الاستفتاح، فارجع إليه. وأما من قال: إنه سنة، فلعلهم قاسوا ذلك على سجود السهو لترك التشهد الأول، وذلك على القول بأنه سنة، وهي مسألة خلافية. فمن رأى أن التشهد الأول سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لتركه سهوًا، قال بالسجود لترك كل سنة إذا تركها سهوًا، بخلاف من رأى أن التشهد الأول واجب، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى البحث في حكم التشهد الأول في مسألة مستقلة، وإن كان التشهد الأول مكونًا من ذكر وجلوس، بخلاف الافتتاح، فإن تركه لا يلزم منه ترك القيام، والذي هو ركن، والله أعلم.
ويقول المصلّي في السجدتين كما يقول في أي سجدة، وهو قول: "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرّات، ولم يرد عن النَّبي صلّى الله عليه وسلّم أيّ دعاء مخصوص، قال الإمام النَّووي: "سُجُودُ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ، وَيُسَنُّ فِي هَيْئَتِهَا الافْتِرَاشُ، وَيَتَوَرَّكُ بَعْدَهُمَا إلَى أَنْ يُسَلِّمَ، وَصِفَةُ السَّجْدَتَيْنِ فِي الْهَيْئَةِ وَالذِّكْرِ صِفَةُ سَجَدَاتِ الصَّلاةِ". الشافعيّة: سُجود السَّهو عبارة عن سجدتين كسجدات الصَّلاة، ينوي بهما المصلِّي سجود السَّهو، ومحلّها في آخر الصّلاة بعد التَّشهد والصّلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم وقبل السَّلام. الحنابلة: كالشافعية إلا أنهما وبحسب نوع السهو فقد تكونان قبل السلام، أو تكونان بعده فيتبعهما تسليمتين أخريين. الحنفيّة: يسجد المصلي سجدتين بعد أن يسلم عن يمينه فقط، ثم يتشهد بعد السجدتين، ويسلم بعد التشهد. المالكية: يسجد المصلي سجدتان يتشهد بعدهما قبل السلام أحيانًا وبعده أحيانًا أخرى بحسب السبب. متى نقوم بسجود السهو ( حسب الفقه الشافعي) • أن يترك المُصلّي سنَّة مؤكدة ، أو شكّ في تركه. • الشكّ في عدد الركعات التي أدّاها، فعندئذٍ يفرض العدد الأقل ثم يتمم باقي الركعات ثم يسجد للسهو.
فقد صح عنه أنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا أله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو) (١). وقد اختاره الإمام أحمد مع ورود أنواع أخرى؛ وقد اختاره الإمام أحمد لأنه ثابت في الصحيحين ولأن أكثر أهل العلم عليه، فقد ذكر الترمذي: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على ذلك (٢). ومع ذلك فإنه – باتفاق أهل العلم – أنه لو قال أي تشهد وارد فإن ذلك يجزئه – قال الإمام أحمد: " وتشهد عبد الله أعجب إلي وإن كان غيره جائزاً ". (١) متفق عليه، وقد تقدم. (٢) جامع الترمذي / كتاب الصلاة / باب (٩٩) ما جاء في التشهد / تحت رقم (٢٨٩) قال: " والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق ".
وسجدتا السهو كسجدتي الصلاة في واجباتهما ومندوباتهما، وحكي بعضهم أنه يقول فيهما: (سبحان من لا ينام ولا سهو) وهو لائق بالحال. فإن تركهما وسلم: فإن كان عامدا.. لم يعد إليهما، وكذا إن كان ساهيا وطال الفصل، فإن تذكر عن قرب.. فله العود ثم يسلم، لخبر (ألصحيحين) عن ابن مسعود: (أنه صلى الله عليه وسلم صلي الظهر خمسا، فلما انتقل.. قيل له ذلك، فسجد سجدتين ثم سلم، وإذا سجد.. بان أن السلام لم يكن محللا، كتذكرة ترك ركن بعد السلام، حتى لو أحدث أو تكلم عمدا قبل السلام.. بطلت صلاته، ولو نوى الإقامة.. لزمه الإتمام، ولو خرج وقت الجمعة.. أكملها ظهرا، لكن يحرم العود إليه إن ضاق الوقت، لإخراجه بعض الصلاة عن وقتها، ذكره البغوي في (فتاويه) في المجمع والقاصر. وبما تقرر علم أنا نتبين بعوده إلى السجود أنه لم يخرج من الصلاة، لاستحالة الخروج منها ثم العود غليها بلا تحرم، وبه صرح الإمام وغيره. [ما يسن له سجدتا السهو] وإنما تسن سجدتا السهو.. لأحد أمرين: أولهما: لسهو ما يبطل عمده الصلاة دون سهوه، كزيادة ركوع أو سجود، لخبر ابن مسعود السابق، بخلاف ما يبطلها سهوه أيضا ككلام كثير، لأنه ليس في صلاة، وبخلاف سهو ما لا يبطلها عمده كالتفات وخطوتين، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل الفعل القليل فيها ورخص فيه كما مر، ولم يسجد ولا أمر به.