فأذن لها ثم أعادها ثم قال لها: «امكثى فى بيتك الذى جاء فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله». المذهب الثالث: يرى أنه ليس للأرملة بيت معين تقضى فيه عدتها وجوبًا، بل عليها أن تقضى عدتها حيث شاءت من البيوت، فلها أن تختار بيت الزوجية إن رأت مصلحتها فيه، فهو حقها لتحصينها من الطرد فى حدث مفاجئ لم تتحسب له، وليس واجبًا عليها.. ولها أن تعتد فى أى بيت ترى فيه راحتها، ولها أن تنتقل وأن تسافر حيث شاءت ما لم يكن إثمًا فى ذاته كسفر المعصية.
وخلاصة القول عندى أن المهر كاملًا والعدة- كأثرين من الآثار المترتبة على الخلوة الصحيحة- غير واجبين، فإن طُلقت المرأة بعدها فالواجب نصف المهر، وذلك للطلاق قبل الدخول، ولا عدة تعتدها المرأة فى هذه الحال، ويمكنها الزواج على الفور؛ وذلك لأن الموجب لتمام المهر والعدة أيضًا هو الدخول التام أو محاولة الدخول التى يُحتمل معها حدوث حمل، ولو كان احتمالًا ضعيفًا، وذلك من باب الاحتياط.
وفى رواية عنها، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى المطلقة ثلاثًا: «ليس لها سكنى ولا نفقة». 2 - أن الله تعالى نفى الجناح عن خروج الأرملة فى عدتها من بيت الزوجية، وجعل إقامتها فيه حقًا لها وليس واجبًا عليها، وذلك فى قوله سبحانه: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم».. هل المطلقة تحب زوجها الثاني الحلقه. «البقرة:240».. قالوا: فهذه الآية محكمة وليست منسوخة؛ لأنها لم تتعرض لمدة عدة الأرملة وإنما هى داعية إلى الوصاة بالزوجات أن يمكنّ من السكنى فى بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً إن اخترن ذلك، ولهذا قال: «وصية لأزواجهم»، أى يوصيكم الله بهن وصية.