إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون هذا حكم آخر من أحكام الصدقات يشعر بالحاجة إليه المخلصون الذين يتحامون الرياء والفخر في الإنفاق ، وما كل مظهر للعمل الصالح مرائيا به ولكن كل مخف له بعيد عن الرياء ولذلك قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي أي فنعم شيئا إبداؤها ، وأصلها نعم ما هي ، قرأ ابن كثير وورش وحفص نعما بكسر النون والعين ، وهي لغة هذيل. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين على الأصل. وقرأ أبو عمرو وقالون وأبو بكر بكسر النون وإخفاء حركة العين ( اختلاسها) في رواية وإسكانها في أخرى ، والأولى أقيس ، وحكيت الثانية لغة. قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم أي إن إعطاءها للفقراء في الخفية والسر أفضل من الإبداء لما في الإخفاء من البعد عن شبهة الرياء ومثاره ، ومن إكرام الفقير وتحامي إظهار فقره وحاجته ، وقيل: خير لكم من الخيور وليس بمعنى التفضيل ، ويؤيد الأول زيادة الجزاء بقوله: ويكفر عنكم من سيئاتكم أي ويمحو عنكم بعض سيئاتكم. قرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص ويكفر بالياء: أي الله - تعالى - ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش ويعقوب ( ونكفر) بالنون مرفوعا: أي ونحن نكفر.
والقراءة الثانية: قرأ ابن كثير ونافع برواية ورش وعاصم في رواية حفص " فنعما هي " بكسر النون والعين ، وفي تقريره وجهان: أحدهما: أنهم لما احتاجوا إلى تحريك العين حركوها مثل حركة ما قبلها. والثاني: أن هذا على لغة من يقول " نعم " بكسر النون والعين ، قال سيبويه: وهي لغة هذيل.
وذَكَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صِنْفًا آخَرَ يستحقُّ ذلك التَّكريم، وهو الذي ذَكَرَ اللهَ خاليًا ففاضت عينَاهُ. وعن معاذٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الجاهِرُ بالقرآن كالجَاهِرِ بالصَّدَقَة، والمُسِرُّ بالقرآن كالمُسِرِّ بالصَّدَقَة)) [6]. وعن عبد الله بن جعفر، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غضبَ الرَّبِّ)) [7]. قال العِزُّ بنُ عبدالسَّلام في تفاوُتِ فضلِ الإسرار والإعلان بالطَّاعات: "فإن قيل: هلِ الإخفاءُ أفضلُ من الإعلان؛ لما فيه من اجتناب الرِّياء، أو لا؟ فالجوابُ: أن الطَّاعات ثلاثةُ أَضْرُبٍ: أحدها: ما شُرِعَ مجهورًا، كالأذان والإقامة والتَّكبير، والجَهْر بالقراءة في الصَّلاة والخُطَبِ الشرعية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الجمعة والجماعات، وغير ذلك، فهذا لا يُمكن إخفاؤه، فإن خاف فاعِلُه الرِّياءَ؛ جاهَدَ نفسَهُ في دَفْعِهِ إلى أن تحضره نيَّةُ الإخلاص، فيأتي به مُخْلَصًا كما شُرِعَ؛ فيَحْصُل على أَجْرِ ذلك الفعل، وعلى أَجْرِ المُجاهِد؛ لما فيه من المصلحة المتعدِّية. الثاني: ما يكون إسرارُهُ خيرًا من إعلانه، كإسرار القراءة في الصلاة، وإسرار أَذْكارها، فهذا إسرارُهُ خيرٌ من إعلانه.