أفتى المركز الرسمي للإفتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن زكاة المال والذهب واجبة على كل من امتلك النصاب، أي ما يعادل 85 غراماً من الذهب (عيار 24) حسب سعر السوق يوم تمام الحول، مشيراً إلى أن الزكاة واجبة على الأموال وإن كان المزكي بدون عمل في وقت إخراج الزكاة. ورداً على سؤال من الجمهور «أنا بدون وظيفة هل يجب علي زكاة الذهب والمال»، قال المركز «نعم تجب الزكاة وإن كنت لا تعمل في الوقت الحالي ما دمت تمتلك النصاب». هل يجب إخراج الزكاة على المال المدخر الذي لا ينمو؟ - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. وبين أن الزكاة أوجبها الله على الأغنياء، والغني يعني من يمتلك 85 غراماً من الذهب أو مبلغاً شخصياً يستحق الزكاة في حسابه الشخصي، أو يمتلك أحدهما في حوزته وحال عليه الحول، حتى وإن كانت لديه على سبيل المثال 20 ألف درهم ولا تكفيه لمصروف شهر أو شهرين، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته إذا كان دافع الزكاة فقيراً ولن تكفيه أمواله فيمكنه أخذ الزكاة. وذكر المركز أن نصيب الفقراء يجب أن يتم إخراجه حتى وإن كان حائز النصاب لا يعمل، فبعض الناس يعتقد أن الزكاة على كبار الأثرياء من التجار وأصحاب الأموال الطائلة فقط، والحقيقة أن الزكاة واجبة على هؤلاء فعليا لكنهم يؤدون الزكاة على قدر أموالهم، وكذلك يؤديها الشخص العادي على مقدار أمواله إذا بلغت النصاب.
أما المال المدخر للعمرة فإن كان بالغًا للنصاب بنفسه، أو بما أُضيفَ إليه من أموال أخرى كالذَهَب، أو عُرُوض التِجارة وحال عليه الحولُ، فيجب إخراج زكاته أيضًا،، والله أعلم. 7 -1 44, 517
تاريخ النشر: الأربعاء 17 ذو القعدة 1422 هـ - 30-1-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 13691 3203 0 243 السؤال هل يجب أن أخرج زكاة عن مرتبي كل شهر مع أني لست متعينة وإنما شغالة باليومية ولو أخرجت زكاة هل يصح إعطاؤها للبيت كمساعدة (والدي - والدتي) أم يجب أن تكون لأحد من الخارج؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا وفرت من راتبك الشهري أو اليومي نصاباً كاملاً بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وجبت الزكاة فيه، وكيفية زكاة الراتب ذكرناها سابقاً في الجواب رقم: 477. أما إذا لم يستمر النصاب كاملاً لحولان الحول عليه، فلا تجب عليك فيه زكاة. هل تجب الزكاه علي من لا يعمل لا يخطي. ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين، لوجوب نفقتهما عليك عند فقرهما، بل الواجب دفعها لمن لا تجب نفقته من الفقراء والمساكين وغيرهما من المصاريف الثمانية المذكورة في قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين). والله أعلم.
أما إذا لم يكن محتاجا لكفايته بنفقة أمه، وبما يأتيه من عمله أيضا، فلا يجوز دفع الزكاة إليه، لأنه ليس من الأصناف التي أمر الله أن تدفع الزكاة إليهم، وللمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 72540 ، 44020 ، 17147. والله أعلم.