ولم يقض بالقصاص، ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجنى عليه، فإن اقتص منه قبل الإندمال ثم عاد جرحه فلا شيء له. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: أقدني، فقال: (حتى تبرأ)، ثم جاء إليه، فقال: أقدني فأقاده، فقال: يا رسول اللّه عرجت، فقال: (قد نهيتك فعصيتني فأبعدك اللّه وبطل عرجك) ثم نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، تفرد به أحمد. مسألة: فلو اقتص المجنى عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص. وقال عطاء: تجب الدية على عاقلة المقتص له. وقال ابن مسعود والنخعي: يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة، ويجب الباقي في ماله. وقوله تعالى: {فمن تصدق به فهو كفارة له} قال ابن عباس: أي فمن عفا عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس - YouTube. وقال سفيان الثوري: فمن تصدق به فهو كفارة للجارح، وأجر المجروح على اللّه عزَّ وجلَّ (الوجه الثاني): قال ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد اللّه في قول اللّه عزَّ وجل: {فمن تصدق به فهو كفارة له} قال: للمجروح.
وهذا إسناد قوي، رجاله كلهم ثقات، وهو حديث مشكل، اللهم إلا أن يقال: إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه.
إعراب الآية 45 من سورة المائدة - إعراب القرآن الكريم - سورة المائدة: عدد الآيات 120 - - الصفحة 115 - الجزء 6. (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ) فعل ماض وفاعله وتعلق الجار والمجرور بالفعل وكذلك (فِيها) متعلقان بالفعل والجملة معطوفة على جملة أنزلنا (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) أن واسمها والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر أي: مقتولة بالنفس وأن وما بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به لكتبنا ومثل ذلك ما بعدها أي: (وَالْعَيْنَ) مقلوعة (بِالْعَيْنِ) (وَالْأَنْفَ) مجدوع (بِالْأَنْفِ) (وَالْأُذُنَ) مصلومة (بِالْأُذُنِ) (وَالسِّنَّ) مقلوعة (بِالسِّنِّ) (وَالْجُرُوحَ) مقصوص بها قصاصا. 19 من قوله: ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ..). (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ) تصدق فعل ماض تعلق به الجار والمجرور بعده وفاعله مستتر واسم الشرط مبتدأ والفاء استئنافية (فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) الفاء رابطة ومبتدأ وخبر والجملة في محل جزم جواب الشرط (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ) سبق إعراب ما يشبهها في الآية السابقة. عطفت جملة { كتبنا} على جملة { أنزلنا التّوراة} المائدة: ( 44). ومناسبة عطف هذا الحكم على ما تقدّم أنّهم غيّروا أحكام القصاص كما غيّروا أحكام حدّ الزّنى ، ففاضلوا بين القتلى والجرحى ، كما سيأتي ، فلذلك ذيّله بقوله: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظّالمون} ، كما ذيّل الآية الدّالّة على تغيير حكم حد الزّنى بقوله: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [ المائدة: 44].
وقوله تعالى: {والجروح قصاص} قال ابن عباس: تقتل النفس بالنفس، وتفقأ العين بالعين، ويقطع الأنف بالأنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح، فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينه رجالهم ونساؤهم إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداً في النفس وما دون النفس، رواه ابن جرير. قاعدة مهمة الجراح تارة تكون في مفصل، فيجب فيه القصاص بالإجماع كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك؛ وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم، فقال مالك رحمه اللّه: فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها لأنه مخوف خطر، وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن، وقال الشافعي: لا يجب القاص في شيء من العظام مطلقاً، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس، وهو المشهور من مذهب أحمد وقد احتج أبو حنيفة رحمه اللّه بحديث الربيع بنت النضرعلى مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن. وحديث الربيع لا حجة فيه لأنه ورد بلفظ كسرت ثنية جارية، وجائز أن تكون سقطت من غير كسر فيجب القصاص والحالة هذه بالإجماع، وتمموا الدلالة بما رواه ابن ماجة عن جارية بن ظفر الحنفي أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل، فقطعها، فاستعدى النبي صلى اللّه عليه وسلم، فأمر له بالدية، فقال: يا رسول اللّه أريد القصاص فقال: خذ الدية بارك اللّه لك فيها.
قال ابن كثير: قاعدة مهمة: الجراح تارة تكون في مفصل فيجب فيه القصاص بالإجماع كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك، وأما إذا لم تكن في مفصل بل في عظم، فقال مالك رحمه الله: فيه القصاص إلا الفخذ وشبهها.. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا السن، وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقاً... انتهى. وسبب الخلاف هو تعذر المماثلة في القصاص في العظام، ومن شروط القصاص المماثلة، وقوله تعالى: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ [المائدة:45]. أي: فمن عفا وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى عنه أيضاً: كفارة للجارح وأجر للمجروح على الله. والمعنى أن من عفا وتصدق بحقه في القصاص على الجاني كان التصدق كفارة له يمحو الله بها قدراً من ذنوبه. وقوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45]. أي من لم يحكم بما أنزل الله من القصاص فأولئك هم الظالمون، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في أمْرٍ أمَرَ الله بالعدل والمساواة فيه بين الناس. والله أعلم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد، عن أبي علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد............ عن الزهري، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قرأها وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ [المائدة:45] بنصب النفس ورفع العين. وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك، وقال الترمذي: حسن غريب، وقال البخاري: تفرد ابن المبارك بهذا الحديث. الشيخ: وهذا من أوهام أبي علي هذا المجهول؛ لأن النفس بالنفس والعين بالعين معطوف على ما قبله، وأما الضم معناه مبتدأ....... العين بالعين مبتدأ وخبر، لكن على النسق نسق العطف كما هو موجود، المصحف هو الموافق للقاعدة........... وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررًا ولم ينسخ، كما هو المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الاسفراييني عن نص الشافعي، وأكثر الأصحاب بهذه الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. الشيخ: وهذا وضح أن شرع من قبلنا شرع لنا، فإذا أقره شرعنا ولم يأت بخلافه كما قال تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة:45] جاء شرعنا بذلك وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ [البقرة:179].
تاريخ النشر: الأربعاء 28 ربيع الآخر 1425 هـ - 16-6-2004 م التقييم: رقم الفتوى: 50000 28429 0 295 السؤال لي أم تعرضت لمشاكل نفسية جراء الحجاب منذ فترة طويلة مما أثر عليها وعلى قواها العقلية و تأثر تدينها إلى حد خطير فهل تعتبر ممن رفع عنهم القلم مع العلم أني أساعدها بالدعاء بالفرج و المغفرة؟جزاكم الله كل خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالتكليف مناطه العقل، ومتى وصل المرء إلى درجة فقدان العقل، سقط عنه التكليف، وصار ممن رفع عنهم القلم. روى أبو داود والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق. وعلة رفع القلم عن المجنون هي فقدان العقل، فإذا فقد شخص عقله بأي سبب آخر من إغماء أو خرف أو غيرهما، كان مرفوعا عنه القلم حتى يفيق ويصحو من ذلك. أرشيف الإسلام - - حديث : رفع القلم عن ثلاث ، روي من حديث عائشة ، ومن حديث علي ، ومن حديث أبي قتادة ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث ثوبان ، وشداد بن أوس . - فحديث عائشة :. وبناء عليه فإن كانت أمك فاقدة العقل حقا فإنها مرفوع عنها القلم ما دامت كذلك، وإذا عاد إليها عقلها عاد إليها التكليف. ونسأل الله أن يتقبل منك دعاءك لأمك، واعلمي أن برك إياها في الظروف التي هي أكثر احتياجا إلى المساعدة يعتبر أجره كثيرا، وهو وسيلة لدخول الجنة.
على أن رفع الإثم والحرج عن المخطيء لا يعني بالضرورة عدم ترتب أحكام خطئه عليه ، خصوصا فيما يتعلق بحقوق العباد ؛ لذلك يطالب المسلم بالدية والكفارة إذا قتل مسلما خطأ ، كما بين الله تعالى ذلك في قوله: { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما} ( النساء: 92). حديث رفع القلم عن ثلاث. وأما النسيان: فقد بينت الشريعة أنه معفو عنه ، ويشهد لذلك قوله تعالى: { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} ( البقرة: 286) ، ومع ذلك فإن الأحكام الأخرى تترتب عليه كما أشرنا سابقا ، فمن نسي الصلاة فيجب عليه أن يقضيها متى ما ذكرها ، ومن نسي الوضوء ثم صلّى فإنه تلزمه إعادة تلك الصلاة. وثالث هذه الأحوال: الإكراه ، فقد يُكره العبد على فعل شيء لا يريده ، وحينئذٍ لا يقع عليه الإثم أو الحرج. وقد أنزل الله تعالى قوله: { من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ( النحل: 106) لما أجبر المشركون عمار بن ياسر رضي الله عنه على قول كلمة الكفر ، فكانت هذه الآية دليلا على نفي الحرج عن كل من كانت حاله كذلك.
2: أن الصبي لا يقع طلاقه؛ لأنه رُفع عنه القلم. 3: أن النائم لو طلق زوجته أثناء نومه لم يقع طلاقه. 4: أن المجنون لو طلق زوجته لم يقع الطلاق. رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ. 5: أن السكران لو طلق امرأته لم يقع طلاقه. 6: الأهلية: هي صلاحية الشخص للحقوق المشروعة التي تثبت له أو عليه؛ فلابد من اعتبارها في التصرفات. 7: فقد الإنسان الأهلية يكون إما بسبب النوم الذي أفقده الاستيقاظ لأداء واجباته، أو بسبب حداثة السن والصغر الذي هو معها فاقد للأهلية، أو بسبب الجنون الذي اضطربت معه وظائفه العقلية، أو ما يلحق به كالسكر، فمن فقد التمييز والتصور الصحيحين، فانتفت عنه الأهلية بسبب من هذه الأسباب الثلاثة؛ فإن الله -تبارك وتعالى- بعدله، وحلمه، وكرمه، قد رفع عنه المؤاخذة بما يصدر عنه من تعدٍّ أو تقصير في حق الله -تعالى-. 8: أن كل شخص يقع الطلاق منه بغير اختيار حقيقي فليس عليه طلاق.