[٤] ويتمّ تحديد أيّام العطل الرسمية والأعياد الدينية من قبل رئاسة الوزراء، وإذا اختار العامل العمل في هذه الأيام يأخذ أجرًا إضافيًا على أجره المتفق عليه في عقد العمل، يجب الإشارة في هذا المجال أن هذه الإجازات تختلف عن العطل الأسبوعيّة. [٤] المراجع [+] ↑ بشير هدفي (2003)، الوجيز في شرح قانون العمل (الطبعة الثانية)، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 74. بتصرّف. الاجازات المرضية في نظام العمل. ↑ جعفر المغربي (2018)، شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 159. ^ أ ب شواخ الأحمد (2004)، التشريعات الإجتماعية وقانون العمل ، حلب: مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، صفحة 374.
أحمد بن خلفان الزعابي بطبيعة الحال فإنَّ الإنسان إذا ألمّ به المرض توجه لزيارة الطبيب لأجل التشخيص والحصول على العلاج، فإذا ما قرر الطبيب منح مريضه إجازة مرضية لأجل الاستشفاء والاستراحة في المنزل فهذا حق مكفول بموجب القانون. ولقد نظم قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/ 2003) آلية صرف أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص بالسلطنة خلال تمتعهم بالإجازة المرضية.
ووفقًا لنص هذه المادة فإنَّ الإجازات التي تمَّ التطرق إليها هي الإجازات المرضية الطبيعية أي التي حصل عليها العامل لأسباب مرضية خارج نطاق العمل؛ حيث إنَّ هذه المادة أشارت في بدايتها إلى قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لأجل الإشارة إلى أنَّ أية إجازة ناتجة عن إصابة عمل أو مرض مهني فإنَّ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72 /1991) هي التي نظمت آلية صرف أجور العامل المصاب وتعويضه، وسنتناول هذا الموضوع في مقال مفصل لاحقًا.
[3] شاهد أيضًا: هل يجوز الاحرام من جدة لغير المقيم بعد ثلاثة ايام حديث عن خروج المرأة من بيتها لقد ورد في حديث نبوي شريف رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تَمنَعوا إماءَ اللهِ مساجِدَ اللهِ، ولكنْ لِيَخرُجَنَّ وهُنَّ تَفِلاتٌ"، [4] وهذا الحديث فيه إشارة إلى الأزواج ألّا يمنعن زوجاتهم من الذهاب إلى المساجد، ومعنى تفلات أي غير متطيبات بشيء من العطور أو من الزينة، وهذا فيه إشارة على أنّ المرأة لا تخرج من بيتها بروائح عطرة سواء كان إلى المسجد أو إلى غيره، والله أعلم. [5] وبذلك نكون قد أنهينا حديثنا وأجبنا عن حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها إلى الأماكن الترفيهية، وحكم خروجها من بيته من أجل قضاء الحاجات الضرورية، ولو خافت المرأة على نفسها من ظلم زوجها فهل يمكنها الخروج وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بولاية الرجل على المرأة في إذن الخروج من البيت.
الحمد لله. أولا: يتفق الفقهاء على حرمة خروج الزوجة – لغير ضرورة أو واجب شرعي – بغير إذن زوجها، ويَعُدُّون الزوجة التي تفعل ذلك زوجة ناشزة. جاء في " الموسوعة الفقهية " (19/107): " الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت ، منهيات عن الخروج... فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه – يعني الزوج -. خروج المرأة بدون إذن الزوج. قال ابن حجر الهيتمي: وإذا اضطرت امرأة للخروج ، لزيارة والد: خرجت بإذن زوجها ، غير متبرجة. ونقل ابن حجر العسقلاني عن النووي عند التعليق على حديث: ( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن) أنه قال: استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن " انتهى النقل عن الموسوعة باختصار. ثانيا: ومثلها أيضا الفتاة التي تخرج من بيت وليها من غير إذنه ، فإذا كان ولي أمرها يملك أمر تزويجها ، فمن باب أولى: أن يملك القيام عليها في أمرها كله ، ومن ذلك: أن يأذن لها في الخروج من بيته ، أو لا يأذن ؛ خاصة مع فساد الزمان وتغير الأحوال ، بل الواجب على الولي – أبا كان أم أخا - أن يتحمل هذه المسؤولية ، ويحفظ أمانته التي عنده ، حتى يلقى الله تعالى وقد أدب ابنته وعلمها وأحسن إليها ، والواجب على الفتاة: أن لا تخالفه في مثل ذلك ، وفي أمر المعروف كله ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذن وليها.
فَإِنْ فَعَلَتْ: لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ، أَوْ تراجع. قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ: فَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي أَحَدٌ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا مَا بَقِيتُ. عن حصين بن محصن: أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أذات زوج أنت قالت نعم قال فأين أنت منه قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه قال فكيف أنت له فإنه جنتك ونارك. عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله! إني امرأة أيم، وإني أريد أن أتزوج، فما حق الزوج على زوجته؟ فإن استطعتُ ذلك، وإلا جلست أيما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن حق الزوج على زوجته إذا أرادها على نفسها وهي على ظهر بعيره لا تمنعه، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تعطي من بيتها إلا بإذنه، وإن فعلت ذلك كان الإثم عليها والأجر لغيرها. ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك لعنتها الملائكة حتى ترجع أو تتوب. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاءه حتى يفرغ منه.
تاريخ النشر: الخميس 9 محرم 1442 هـ - 27-8-2020 م التقييم: رقم الفتوى: 426862 7482 0 السؤال زوجي يمنعني من الخروج بتاتا من البيت إلا معه، وهو يشتغل، ولا يستطيع الخروج معي كلما دعت الضرورة، ولا يقدر الظروف التي تغيرت أبدا، ولديَّ خمسة أولاد أكبرهم تسع سنوات، ونسكن في أوروبا، وشقتنا غرفتان فقط. هل يحق لي أن أخرج مع أولادي للحديقة، وهو رافض؟ وهو كذلك لا يجيد اللغة الإنجليزية، فعندما نتواصل بأيَّة رسالة من الدولة، أو خاصة بالمدرسة، أو الطبيب لا يفهمها، ولا أفهمها كثيرا. فهل يحق لي أن أذهب لتعلم اللغة؟ علما أنه لا يريد تعلمها، ولا يريد أن أتعلمها، وهذا يضيق علينا الكثير من الأمور. وكذلك هل يحق لي زيارة الطبيب وحدي وهو رافض؟ علما أنه يلغي لي جميع مواعيدي مع الطبيب، ومواعيد أولادي إلى أن يستطيع هو مرافقتي مع خمسة أطفال إلى المستشفى. وشكرا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أنه يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، ودليل ذلك ما رواه البخاري و مسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّه مَسَاجِدَ اللَّهِ.