الأصل في زكاة الفطر أن تخرج طعامًا: كانت زكاة الفطر تخرج طعامًا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن عمر السابق أن ذلك ما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي سعيد الخدري رصي الله عنه قال: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ»[2]. وهناك أحاديث أخرى تذكر أصناف من ذلك الطعام مجملها: التمر، والشعير، والحنطة أو القمح أو البُر، والزبيب، والأَقِط (وهو لبن مجفف مستحجر يطبخ به)، والسويق (وهو طعامٌ يُتَّخَذ من مدقوق الحنطةِ والشعير)، والسُّلت (وهو صنف من الشعير لا قِشر له)، والدقيق في روايات قليلة، وفي روايات الطعام بالعموم. والظاهر أن هذه الأصناف ليست على وجه التخصيص، إنما يجمعها قاعدة واحدة وهي أنها مما يقتات به الناس ويُكال، وفي عصرنا حالي يدخل فيها الأَرُز والفول والحمص والفاصولياء واللوبياء والبازيلاء والعدس؛ لأنه من طعامنا الذي نقتات به فصارت هذه الأصناف مُجْزِئة في زكاة الفطر. وقال ابن عثيمين: إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا بل لحما مثلا، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي ، فالصحيح أنه يجزئ إخراجه[3].
زكاة الفطر فريضة واجبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» [1]. قال ابن المنذر: إن أهل العلم قد نُقل عنهم الإجماع على أن زكاة الفطر فرض. وهذا القول غير دقيق، وإنما الدقيق هو قول إسحق: إيجابُ الفطر كالإجماع. ذلك أنه قد نُقل عن متأخري أصحاب مالك وداود وبعض الشافعية القولُ إنها سُنة، وأوَّلوا ما ورد في الأحاديث من القول (فَرَضَ) بـ (قدَّر) على أصل معناه في اللغة، وقال الجمهور إن زكاة الفطر فرض. والصحيح إن زكاة الفطر فرض، لأنها أولاً زكاةٌ كسائر الزَّكَوات، ولأنها ثانياً قد نُصَّ عليها بأنها فرض وإذا جاءت في النص كلمةُ (فَرَضَ) وجب أن تُصرف إلى معناها الشرعي وهو الواجب وليس إلى معناها اللغوي. فالحقائق الشرعية مقدَّمة على الحقائق اللغوية، وإن أيةَ لفظةٍ واردةٍ في النصوص ينبغي أن تُفسَّر بمعناها الشرعي أَولاً.
مقدار الصاع في زكاة الفطر: الصاع هو وحدة قياس للحجم، وهو من المكاييل التي كانت تُستعمل في القديم لكيل المواد المختلفة، يشبه الآن (الكوز) لكن كان له معيار محدد لكل بلد، وإن ذكر الصاع في الشرع فهو صاع أهل المدينة النبوية، لما جاء عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» [4] وصاع المدينة يساوي أربع أمداد، والمد: هو ملء كفي الرجل المعتدل (ليس بالكبير ولا الصغير)، فلا ينبغي أن يعدل بصاع المدينة غيره. قال أبو عبيد في كتاب الأموال ما يلي: (وأما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم فيه أعلمه. إن الصاع عندهم خمسةُ أرطال وثلثٌ، يعرفه عالمهم وجاهلهم، ويباع في أسواقهم، ويحمل عِلْمَه قرنٌ على قرن) وأضاف: (وقد كان يعقوب - هو أبو يوسف القاضي - زماناً يقول كقول أصحابه فيه (أي الحنفية، فقد أخذوا بالصاع الكبير في العراق وكان آنذاك ثمانية أرطال). ثم رجع عنه إلى قول أهل المدينة)[5].
س- بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟ ج: هذا لا يصح، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال.
والله أعلم.